الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَكُونَ الْفِعْل عُدْوَانًا، وَالتَّكَافُؤُ فِي الدِّينِ، وَالتَّكَافُؤُ فِي الْعَدَدِ، وَالْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَحَل، وَالْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَنْفَعَةِ، وَإِمْكَانُ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل أَحْكَامِهَا فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 4 - 11) .
أَثَرُ السِّرَايَةِ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:
38 -
سِرَايَةُ الْجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ لأَِنَّهَا أَثَرُ الْجِنَايَةِ، وَالْجِنَايَةُ مَضْمُونَةٌ وَكَذَلِكَ أَثَرُهَا، ثُمَّ إِنْ سَرَتْ إِلَى النَّفْسِ كَأَنْ يَجْرَحَ شَخْصًا عَمْدًا فَصَارَ ذَا فِرَاشٍ (أَيْ مُلَازِمًا لِفِرَاشِ الْمَرَضِ) حَتَّى يَحْدُثَ الْمَوْتُ، أَوْ سَرَتْ إِلَى مَا لَا يُمْكِنُ مُبَاشَرَتُهُ بِالإِْتْلَافِ، كَأَنْ يَجْنِيَ عَلَى عُضْوٍ عَمْدًا فَيَذْهَبُ أَحَدُ الْمَعَانِي كَالْبَصَرِ وَالسَّمْعِ وَنَحْوِهِمَا وَجَبَ الْقِصَاصُ بِلَا خِلَافٍ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سِرَايَة ف 4) .
الْقِصَاصُ فِي الْجِنَايَتَيْنِ:
39 -
إِذَا قَطَعَ أُصْبُعَ آخَرَ مِنْ مُنْتَصَفِ الْمَفْصِل، ثُمَّ قَطَعَهَا مِنَ الْمَفْصِل بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ الثَّانِيَةَ إِنْ كَانَتْ قَبْل الْبُرْءِ مِنَ الأُْولَى اقْتُصَّ مِنْهُ مِنَ الْمَفْصِل؛ لأَِنَّهُ قَطْعٌ وَاحِدٌ فِي الْحُكْمِ، وَلَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الْبُرْءِ مِنَ الأُْولَى لَمْ
يُقْتَصَّ مِنْهُ؛ لأَِنَّ الْجِنَايَةَ الأُْولَى لَا قِصَاصَ فِيهَا؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَفْصِل فَتَعَذَّرَتِ الْمُسَاوَاةُ، وَالثَّانِيَةُ قَطْعٌ لِعُضْوٍ نَاقِصٍ فَلَا قِصَاصَ فِيهَا أَيْضًا. (1)
وَلَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَهُ، فَإِنْ بَرِئَ بَعْدَ الْقَطْعِ اقْتُصَّ مِنْهُ بِالْقَطْعِ وَالْقَتْل؛ لأَِنَّ كُل جِنَايَةٍ مِنْهُمَا مُسْتَقْبَلَةٌ فَيُقَادُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ بَعْدَ الْقَطْعِ فَقَوْلَانِ لِلْحَنَفِيَّةِ، قَوْلٌ لأَِبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الظَّاهِرُ بِأَنَّهُمَا كَجِنَايَتَيْنِ فَيُقْطَعُ وَيُقْتَل كَمَا إِذَا بَرِئَ، وَقَوْلٌ لِلصَّاحِبَيْنِ يُقْتَل وَلَا يُقْطَعُ. (2)
وَأَطْلَقَ الشَّافِعِيَّةُ الْقَوْل بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْجِنَايَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ، مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الْبُرْءِ أَوْ عَدَمِهِ، قَال الشِّيرَازِيُّ: وَإِنْ جَنَى عَلَى رَجُلٍ جِنَايَةً يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ ثُمَّ قَتَلَهُ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِيهِمَا؛ لأَِنَّهُمَا جِنَايَتَانِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، فَوَجَبَ الْقِصَاصُ فِيهِمَا عِنْدَ الاِجْتِمَاعِ، كَقَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْل. (3)
فَإِذَا جَنَى عَلَى اثْنَيْنِ فَقَطَعَ يَمِينَ كُلٍّ مِنْهُمَا اقْتُصَّ مِنْهُ بِقَطْعِ يَمِينِهِ، ثُمَّ إِنْ حَضَرَا مَعًا فَلَهُمَا أَنْ يَقْطَعَا يَمِينَهُ، وَيَأْخُذَا مِنْهُ دِيَةً بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ حَضَرَ الأَْوَّل فَقَطَعَ لَهُ، ثُمَّ حَضَرَ الثَّانِي فَلَهُ الدِّيَةُ وَحْدَهُ - دِيَةُ الْيَدِ - وَهَذَا
(1) بدائع الصنائع 7 / 302.
(2)
حاشية ابن عابدين 5 / 360.
(3)
المهذب 2 / 184.