الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قِصَاص
التَّعْرِيفُ:
1 -
مِنْ مَعَانِي الْقِصَاصِ فِي اللُّغَةِ: تَتَبُّعُ الأَْثَرِ، يُقَال: قَصَصْتُ الأَْثَرَ تَتَبَّعْتُهُ.
وَمِنْ مَعَانِيهِ: الْقَوَدُ، يُقَال: أَقَصَّ السُّلْطَانُ فُلَانًا إِقْصَاصًا: قَتَلَهُ قَوَدًا، وَأَقَصَّهُ مِنْ فُلَانٍ: جَرَحَهُ مِثْل جَرْحِهِ، وَاسْتَقَصَّهُ: سَأَلَهُ أَنْ يَقُصَّهُ.
قَال الْفَيُّومِيُّ: ثُمَّ غَلَبَ اسْتِعْمَال الْقِصَاصِ فِي قَتْل الْقَاتِل، وَجُرْحِ الْجَارِحِ وَقَطْعِ الْقَاطِعِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْقِصَاصُ أَنْ يُفْعَل بِالْفَاعِل الْجَانِي مِثْل مَا فَعَل (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الثَّأْرُ:
2 -
الثَّأْرُ فِي اللُّغَةِ: الدَّمُ، وَالطَّلَبُ بِهِ.
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
(1) المصباح المنير.
(2)
التعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه للبركتي.
(3)
القاموس المحيط، والمغرب.
وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الثَّأْرِ وَالْقِصَاصِ: أَنَّ الْقِصَاصَ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى الْجَانِي الْمُكَافِئِ فَلَا يُؤْخَذُ غَيْرُهُ بِجَرِيرَتِهِ، أَمَّا الثَّأْرُ فَلَا يُبَالِي وَلِيُّ الدَّمِ فِي الاِنْتِقَامِ مِنَ الْجَانِي أَوْ سِوَاهُ.
ب -
الْحَدُّ:
3 -
الْحَدُّ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ، وَالْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْبَوَّابُ حَدَّادًا لِلْمَنْعِ مِنَ الدُّخُول. (1)
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَجَبَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى.
وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ: أَنَّ كِلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ عَلَى جِنَايَةٍ، إِلَاّ أَنَّ الأَْوَّل وَجَبَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى غَالِبًا، وَالثَّانِي وَجَبَ حَقًّا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ أَوْلِيَائِهِ.
(ر: حُدُود ف 1 - 2) .
ج -
الْجِنَايَةُ:
4 -
الْجِنَايَةُ فِي اللُّغَةِ: الذَّنْبُ وَالْجُرْمُ، وَتَجَنَّى عَلَيْهِ: إِذَا ادَّعَى ذَنْبًا لَمْ يَفْعَلْهُ. (2)
وَفِي الاِصْطِلَاحِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: هِيَ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ حَل بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ (3) .
وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْقِصَاصِ:
(1) مختار الصحاح.
(2)
القاموس المحيط ولسان العرب.
(3)
ابن عابدين 5 / 339، والطحطاوي على الدر 1 / 519.