الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّالِثُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا كَالأَْمْوَال وَمَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلآِدَمِيٍّ (1) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: لَا يُقْضَى عَلَى الْغَائِبِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ لَكِنْ يُقْضَى فِي السَّرِقَةِ بِالْمَال فَقَطْ لأَِنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ (2) .
سَادِسًا: الْحُكْمُ:
75 -
الْحُكْمُ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْحَاكِمِ الْمُخَاصَمَةَ وَحَسْمِهِ إِيَّاهَا (3) . وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: فَصْل الْخُصُومَةِ (4)، وَفِي تَعْرِيفٍ آخَرَ: الإِْعْلَامُ عَلَى وَجْهِ الإِْلْزَامِ (5) .
وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: إِنْشَاءٌ لِلإِْلْزَامِ الشَّرْعِيِّ وَفَصْل الْخُصُومَاتِ (6) .
اشْتِرَاطُ سَبْقِ الدَّعْوَى لِلْحُكْمِ:
76 -
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ أَنْ تَتَقَدَّمَهُ دَعْوَى صَحِيحَةٌ خَاصَّةً فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ النَّاسِ (7)، قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْحُكْمَ الْقَوْلِيَّ يَحْتَاجُ إِلَى الدَّعْوَى، وَالْحُكْمَ الْفِعْلِيَّ لَا يَحْتَاجُ، وَقِيل: إِنَّ الْفِعْلِيَّ لَا يَكُونُ حُكْمًا،
(1) نفس المرجع.
(2)
المغني لابن قدامة 9 / 110، 111، وكشاف القناع 6 / 354.
(3)
المادة (1786) من المجلة.
(4)
كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعلي بن خلف المنوفي 4 / 109 مطبعة المدني 1989.
(5)
الشرح الصغير 4 / 187.
(6)
كشاف القناع 6 / 285.
(7)
المادة (1829) من المجلة.
بِدَلِيل ثُبُوتِ خِيَارِ الْبُلُوغِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ بِتَزْوِيجِ الْقَاضِي عَلَى الأَْصَحِّ.
وَلَا تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةُ فِي الْقَضَاءِ الضِّمْنِيِّ، فَإِذَا شَهِدَا عَلَى خَصْمٍ بِحَقٍّ وَذَكَرَا اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، وَقَضَى بِذَلِكَ الْحَقِّ كَانَ قَضَاءً بِنَسَبِهِ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَادِثَةِ النَّسَبِ (1) .
سِيرَةُ الْقَاضِي فِي الأَْحْكَامِ:
77 -
يَلْزَمُ الْقَاضِيَ أَنْ لَا يَحْكُمَ فِي الْقَضِيَّةِ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ شَكٌّ فِي فَهْمِهِ لِمَوْضُوعِهَا، فَإِذَا أَشْكَل عَلَيْهِ أَمْرٌ تَرَكَهُ، وَقَال بَعْضُهُمْ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِصُلْحٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ وَجْهُ الْحُكْمِ فَلَا يَعْدِل إِلَى الصُّلْحِ وَيَقْضِي بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِهِ، فَإِنْ خَشِيَ مِنْ تَفَاقُمِ الأَْمْرِ بِإِنْفَاذِ الْحُكْمِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ أَوْ كَانَا مِنْ أَهْل الْفَضْل أَوْ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ، أَقَامَهُمَا وَأَمَرَهُمَا بِالصُّلْحِ، قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: رُدُّوا الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الأَْرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْل الْقَضَاءِ يُوَرِّثُ الضَّغَائِنَ (2) .
اسْتِشَارَةُ الْفُقَهَاءِ:
78 -
يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ وُجُوهُ
(1) ابن عابدين 5 / 424.
(2)
تبصرة الحكام 1 / 37 - 39، ومعين الحكام ص 21، وبدائع الصنائع 7 / 13.