الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالْيَمِينِ، وَذَلِكَ فِي اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَوِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ، بَل يَجْعَلَانِ الْخِيَارَ فِي ذَلِكَ لِلْقَاضِي فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَفِي بَعْضِهَا الآْخَرِ يُبْدَأُ بِتَحْلِيفِ الْمُنْكِرِ، أَوِ الأَْقْوَى إِنْكَارًا مِنَ الْمُدَّعِيَيْنِ (1) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: عَلَى الْمَذْهَبِ يَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ فِيمَنْ يَبْدَأُ بِهِ مِنْهُمَا، وَقِيل: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَيُبْدَأُ بِمَنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لَهُ، وَالْخِلَافُ جَمِيعُهُ فِي الاِسْتِحْبَابِ دُونَ الاِشْتِرَاطِ (2) .
اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ اللَّقِيطِ:
19 -
يَتَّفِقُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، عَلَى عَدَمِ اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ اللَّقِيطِ إِلَى أَحَدِ مُدَّعِي نَسَبِهِ (3) .
قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ مُتَعَارِضَتَيْنِ بِنَسَبِهِ سَقَطَتَا فِي الأَْظْهَرِ، وَيُرْجَعُ إِلَى قَوْل الْقَائِفِ،
وَالثَّانِي: لَا تَسْقُطَانِ، وَتُرَجَّحُ إِحْدَاهُمَا الْمُوَافِقُ لَهَا قَوْل الْقَائِفِ بِقَوْلِهِ، فَمَال الاِثْنَيْنِ وَاحِدٌ، وَهُمَا وَجْهَانِ مُفَرَّعَانِ عَلَى قَوْل التَّسَاقُطِ فِي التَّعَارُضِ فِي الأَْمْوَال، وَلَا يَأْتِي هُنَا
(1) الشرح الكبير 3 / 188 - 195، وجواهر الإكليل 2 / 64 - 66 دار إحياء الكتب العربية، والمغني 4 / 211 - 221.
(2)
شرح الجلال المحلي على المنهاج 2 / 239.
(3)
جواهر الإكليل 2 / 220، والزرقاني 7 / 120، والدر المختار مع رد المحتار 4 / 272، وشرح الجلال المحلي 3 / 130، والمغني 5 / 766.
مَا فُرِّعَ عَلَى مُقَابِلِهِ مِنْ أَقْوَال: الْوَقْفِ وَالْقِسْمَةِ وَالْقُرْعَةِ، وَقِيل: تَأْتِي الْقُرْعَةُ هُنَا (1) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا ادَّعَاهُ اثْنَانِ فَكَانَ لأَِحَدِهِمَا بِهِ بَيِّنَةٌ فَهُوَ ابْنُهُ، وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا، وَلَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُمَا هَاهُنَا؛ لأَِنَّ اسْتِعْمَالَهُمَا فِي الْمَال، إِمَّا بِقِسْمَتِهِ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ هَاهُنَا، وَإِمَّا بِالإِْقْرَاعِ بَيْنَهُمَا، وَالْقُرْعَةُ لَا يَثْبُتُ بِهَا النَّسَبُ، فَإِنْ قِيل: إِنَّ ثُبُوتَهُ هَاهُنَا يَكُونُ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِالْقُرْعَةِ، وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ مُرَجِّحَةٌ، قُلْنَا: يَلْزَمُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ رَجُلَانِ فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ لُحُوقُهُ بِالْوَطْءِ لَا بِالْقُرْعَةِ (2) .
اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي إِثْبَاتِ أَحَقِّيَّةِ حَضَانَةِ اللَّقِيطِ:
20 -
يَذْهَبُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ لإِِثْبَاتِ أَحَقِّيَّةِ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ أَخْذَ اللَّقِيطِ بِقَصْدِ حَضَانَتِهِ، أَوْ صَلَاحِيَّتِهِ لِلْحَضَانَةِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمْ، وَكُلٌّ مِنْهُمْ صَالِحٌ لِذَلِكَ وَاسْتَوَيَا فِي الصِّفَاتِ (3) .
(1) شرح الجلال المحلي 3 / 130.
(2)
المغني 5 / 766.
(3)
جواهر الإكليل 2 / 220، والزرقاني 7 / 120، وشرح الجلال المحلي 3 / 124، والمغني 5 / 761.