الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَاقِفِ، إِلَاّ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ - كَتَعْمِيرٍ وَشِرَاءِ بَذْرٍ وَلَيْسَ لِلْوَقْفِ غَلَّةٌ قَائِمَةٌ بِيَدِ الْمُتَوَلِّي - فَيَجُوزُ عِنْدَ ذَلِكَ بِشَرْطَيْنِ:
الأَْوَّل: إِذْنُ الْقَاضِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا عَنْهُ، وَلأَِنَّ وِلَايَتَهُ أَعَمُّ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا عَنْهُ فَيَسْتَدِينُ النَّاظِرُ بِنَفْسِهِ.
وَالثَّانِي: أَنْ لَا تَتَيَسَّرَ إِجَارَةُ الْعَيْنِ وَالصَّرْفِ مِنْ أُجْرَتِهَا (1) .
(وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ الاِقْتِرَاضُ عَلَى الْوَقْفِ بِلَا إِذْنِ حَاكِمٍ لِمَصْلَحَةٍ - كَمَا إِذَا قَامَتْ حَاجَةٌ لِتَعْمِيرِهِ، وَلَا يُوجَدُ غَلَّةٌ لِلْوَقْفِ يُمْكِنُ الصَّرْفُ مِنْهَا عَلَى عِمَارَتِهِ - لأَِنَّ النَّاظِرَ مُؤْتَمَنٌ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ، فَالإِْذْنُ وَالاِئْتِمَانُ ثَابِتَانِ لَهُ (2) .
(وَالثَّالِثُ) لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ الاِقْتِرَاضُ عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِنْ شَرَطَهُ لَهُ الْوَاقِفُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْحَاكِمُ، قَالُوا: فَلَوِ اقْتَرَضَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي وَلَا شَرْطٍ مِنَ الْوَاقِفِ لَمْ يَجُزْ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَقْفِ بِمَا صَرَفَهُ لِتَعَدِّيهِ فِيهِ (3) .
(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 3 / 419، والإسعاف للطرابلسي ص 47.
(2)
مواهب الجليل 6 / 40، وكشاف القناع 3 / 300 و 4 / 295، وشرح منتهى الإرادات 2 / 225.
(3)
نهاية المحتاج 5 / 397، وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 6 / 289.
الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَحَل (الْمَال الْمُقْرَضُ) :
لِلْمَال الْمُقْرَضِ شُرُوطٌ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ عَلَى مَا يَلِي:
الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ:
14 -
وَالْمِثْلِيَّاتُ: هِيَ الأَْمْوَال الَّتِي لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهَا تَفَاوُتًا تَخْتَلِفُ بِهِ قِيمَتُهَا، كَالنُّقُودِ وَسَائِرِ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَذْرُوعَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّمَا يَصِحُّ قَرْضُ الْمِثْلِيَّاتِ وَحْدَهَا، أَمَّا الْقِيَمِيَّاتُ الَّتِي تَتَفَاوَتُ آحَادُهَا تَفَاوُتًا تَخْتَلِفُ بِهِ قِيمَتُهَا، كَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلَا يَصِحُّ إِقْرَاضُهَا (1) .
قَال الْكَاسَانِيُّ: لأَِنَّهُ لَا سَبِيل إِلَى إِيجَابِ رَدِّ الْعَيْنِ، وَلَا إِلَى إِيجَابِ رَدِّ الْقِيمَةِ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْمُنَازَعَةِ لاِخْتِلَافِ الْقِيمَةِ بِاخْتِلَافِ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ فِيهِ رَدَّ الْمِثْل، فَيَخْتَصَّ جَوَازُهُ بِمَا لَهُ مِثْلٌ (2)، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَا يَصِحُّ الْقَرْضُ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ؛ لأَِنَّ الْقَرْضَ إِعَارَةٌ ابْتِدَاءً حَتَّى تَصِحَّ بِلَفْظِهَا، مُعَاوَضَةٌ انْتِهَاءً لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إِلَاّ بِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِهِ، فَيَسْتَلْزِمُ إِيجَابَ الْمِثْل فِي
(1) رد المحتار 4 / 171، وشرح معاني الآثار للطحاوي 4 / 60، ومرشد الحيران م (798، 799) .
(2)
بدائع الصنائع 7 / 395.