الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَذْفُ الرَّجُل نَفْسَهُ:
40 -
مَنْ قَذَفَ نَفْسَهُ بِأَنْ قَال: أَنَا وَلَدُ زِنًا، حُدَّ لأَِنَّهُ قَذْفٌ لأُِمِّهِ (1) .
حُكْمُ قَذْفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمِّهِ:
41 -
قَذْفُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَقَذْفُ أُمِّهِ رِدَّةٌ عَنِ الإِْسْلَامِ، وَخُرُوجٌ عَنِ الْمِلَّةِ، وَمَنْ قَذَفَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَفَرَ وَقُتِل وَلَوْ تَابَ أَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ، لَا إِنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ الْقَذْفِ ثُمَّ أَسْلَمَ (2) .
قَذْفُ زَوْجَةٍ مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
42 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَدْ كَذَّبَ صَرِيحَ الْقُرْآنِ الَّذِي نَزَل بِحَقِّهَا، وَهُوَ بِذَلِكَ كَافِرٌ بَعْدَ أَنْ بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ فِي قَوْله تَعَالَى:{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالإِْفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَل هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُل امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِْثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} إِلَى قَوْله تَعَالَى: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (3) .
أَمَّا سَائِرُ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي
(1) الشرح الكبير على هامش حاشية الدسوقي 4 / 328.
(2)
المغني 8 / 233، والإقناع 4 / 265.
(3)
سورة النور / 11 - 17.
الصَّحِيحِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُنَّ مِثْل عَائِشَةَ فِي الْحُكْمِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ} (1) ، وَقَذْفُهُنَّ طَعْنٌ بِالرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَعَارٌ عَلَيْهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى لِلْحَنَابِلَةِ: أَنَّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى عَائِشَةَ كَسَائِرِ الصَّحَابَةِ، وَسَابُّهُنَّ يُجْلَدُ؛ لأَِنَّهُ قَاذِفٌ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (رِدَّة ف 18، وَسَبّ ف 18)
حُكْمُ قَذْفِ الأَْنْبِيَاءِ:
43 -
يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ نَبِيًّا مِنَ الأَْنْبِيَاءِ يُقْتَل، وَلَا تُقْبَل تَوْبَتُهُ (3) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (رَسُول ف 3) ،
وَمُصْطَلَحَ: (سَبّ ف 11 - 13)
حَقُّ الْوَرَثَةِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِحَدِّ الْقَذْفِ:
44 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ: لَا يُطَالَبُ بِحَدِّ الْقَذْفِ لِلْمَيِّتِ إِلَاّ مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ بِقَذْفِهِ، وَهُوَ الْوَالِدُ وَإِنْ عَلَا وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَل؛ لأَِنَّ الْعَارَ يُلْتَحَقُ بِهِمَا لِلْجُزْئِيَّةِ، فَيَكُونُ الْقَذْفُ مُتَنَاوِلاً مَعْنًى لَهُمَا، فَلِذَلِكَ يَثْبُتُ لَهُمَا حَقُّ الْمُطَالَبَةِ، لَكِنَّ لُحُوقَهُ لَهُمَا بِوَاسِطَةِ لُحُوقِ
(1) سورة النور / 26.
(2)
الشفاء للقاضي عياض 2 / 1109، 1110.
(3)
حاشية ابن عابدين 3 / 290، و، وجواهر الإكليل 2 / 280.