الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يَشْرَبَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئ» . رواه مسلم
النهي محمول على التنزيه، والتقيؤ محمول على الاستحباب إذا لم يكن الشرب قائمًا لعذر.
115- باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً
[773]
عن أَبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ساقي القوم آخِرُهُمْ شُرْباً» . رواه الترمذي، وقال:(حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) .
قال النووي: هذا أدب من آداب ساقي الماء واللبن ونحوهما وفي معناه من يفرق على الجماعة مأكولاً كلحم وفاكهة وغيرهما، فليكن المفرق آخرهم تناولاً منه لنفسه.
116- باب جواز الشرب
من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
وجواز الكرع
- وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد -
وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل
والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
[774]
عن أنس رضي الله عنه قال: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فقامَ مَن كَانَ قَريبَ الدَّارِ إِلَى أهْلِهِ، وبَقِيَ قَوْمٌ، فأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المخْضَبُ أنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ. قالوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وزيادة. متفق عَلَيْهِ، هذه رواية البخاري.
وفي رواية لَهُ ولمسلم: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا بإناءٍ مِنْ ماءٍ، فَأُتِيَ بقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ماءٍ، فَوَضَعَ أصابعَهُ فِيهِ. قَالَ أنسٌ: فَجَعلْتُ أنْظُرُ