الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا، ثم لا يضره مَنْ مَرَّ بين يديه» . رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة.
344- باب كراهة شروع المأموم في نافلة
بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة
سواء كَانَتْ النافلة سنة تلك الصلاة أَوْ غيرها
[1759]
عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلَاةَ إِلا المَكْتُوبَةَ» . رواه مسلم.
قال البخاري: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذكر حديث ابن بحينة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«آلصبحَ أربعًا! آلصبح أربعًا» .
قال الحافظ: فيه: منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة، وفائدة التكرار تأكيد الإنكار.
قال النووي: الحكمة فيه: أنْ يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. انتهى ملخصًا.
345- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام
أَوْ ليلته بصلاة من بين الليالي
[1760]
عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ
مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أحَدُكُمْ» . رواه مسلم.
فيه: النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم.
قال الطيبي: سبب النهي أنَّ الله استأثر يوم الجمعة بعبادة، فلم ير أنْ يخصه العبد بسوى ما يخصه الله به.
وقال النووي: في الحديث نهي صريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، واحتج به العلماء على كراهة الصلاة المسماة بالرغائب.
[1761]
وعنه قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلا يَوماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» . متفق عَلَيْهِ.
فيه: التصريح بالنهي عن إفراده بالصوم، وأنْ لا نَهى عند ضم صوم يوم قبله، أو بعده إليه.
[1762]
وعن محمد بن عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً رضي الله عنه: أنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَومِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفق عَلَيْهِ.
[1763]
وعن أُمِّ المُؤمِنِينَ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ:«أصُمْتِ أمْسِ» ؟ قالت: لا، قال:«تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَداً؟» قالتْ: لا. قَالَ:
…
«فَأَفْطِرِي» . رواه البخاري.
فيه: استحباب الفطر إذا كان الصوم مكروهًا.