الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى. رواه أبو داود.
299- باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد
لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر
[1649]
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَمشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً» .
وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً» . متفق عليه.
فيه: النهي عن المشي في النعل الواحدة؛ لما فيه من التشويه والمثلة، ومخالفة الوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى، فيعسر مشيه وربما كان سببًا لعثاره.
[1650]
وعنه قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكمْ، فَلا يَمْشِ في الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا» . رواهُ مسلم.
الشِسْعُ: أحد السيور الذي في صدر النعل المشدودة في الزمام.
والزمام: هو السير الذي يعقد فيه الشِّسْع.
[1651]
وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً. رواه أبو داود بإسناد حسن.
هذا الحديث: محمول على ما إذا احتاج في الانتعال إلى الاستعانة باليد في إدخال سيورها في الرِّجل، لئلا يصير حينئذٍ على هيئة قبيحة، أما إذا لم يحتج