الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خص الأكل والشرب بالذكر، لأنهما أغلب أنواع الاستعمال، وإلا فسائر استعمال الذهب والفضة حرام.
وفيه: تحريم الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور.
123- باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة
[810]
عن أنسٍ رضي الله عنه قال: رَخَّصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمن ابن عَوْفٍ رضي الله عنهما في لُبْس الحَريرِ لِحَكَّةٍ بِهِما. متفقٌ عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: جواز لبس الحرير للضرورة.
124- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا
[811]
عن معاوية رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلا النِّمَارَ» . حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن.
الخز نوعان: فنوع معمولٌ من الحرير، وهو حرام. وأما المعمول من الصوف فيحمل النهي فيه على التنزيه لأجل التشبه بالعجم.
[812]
وعن أَبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ.
وفي رواية للترمذي: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أنْ تُفْتَرَشَ.
فيه: النهي عن استعمال جلود السباع لما فيها من الخيلاء.