الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1352]
وعنه وعن جابرٍ رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الحَرْبُ خَدْعَةٌ» . متفقٌ عَلَيْهِِ.
قوله: خدعة، بتثليث الخاء.
وفي الحديث: جواز استعمال الحيلة في الحرب مهما أمكن.
قال المهلب: الخِدَاع في الحرب جائز كيفما أمكن، إلا بالأيمان والعهود والصريح بالأمان، فلا يحل شيء من ذلك.
قال بعض أهل السير: قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يوم الأحزاب لنعيم بن مسعود.
235- باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة
ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار
[1353]
عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ» . متفقٌ عَلَيْهِِ.
المطعون: وهو الذي مات بالطاعون.
والمبطون: من مات بمرض البطن.
والغريق: من مات بالغرق.
وصاحب الهدم: من مات تحته.
والشهيد في سبيل الله: المقاتل إيمانًا واحتسابًا.
[1354]
وعنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ
…
فِيكُمْ؟» قالوا: يَا رسولَ اللهِ، مَنْ قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ:«إنَّ شهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَاً لَقَليلٌ» ! قالوا: فَمَنْ هُمْ يَا رسول الله؟ قَالَ:
…
قوله: «ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ، أي: مات بسبب غير القتال، قال الله تعالى:{وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [آل عمران (157) ] .
[1355]
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» . متفقٌ عَلَيْهِِ.
قال ابن المنذر: الذي عليه أهل العلم، أن للرجل أن يدفع (من أراد أن يأخذ ماله أو شيئًا منه ظلمًا) ، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان، للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه.
وعند النسائي: «من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة» .
[1356]
وعن أَبي الأعْوَر سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نُفَيْل، أحَدِ العَشَرَةِ المَشْهُودِ لَهُمْ بِالجَنَّةِ رضي الله عنهم قال: سَمِعْتُ رسول