الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في هذا الحديث: الأمر بتغير الشيب بالصبغ واجتناب السواد.
وقال البخاري: باب الخضاب. وذكر حديث أبي هريرة.
قال الحافظ: الخضاب: تغيير لون مشيب الرأس واللحية. ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيضٌ لحاهم، فقال:«يا معشر الأنصار، حمَّروا وصفَّروا، وخالفوا أهل الكتاب» .
إلى أن قال: «والأولى كراهة الصبغ بالسواد» .
ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فأجازه لها دون الرجل. انتهى. يعني إذا لم تدلس به.
295- باب النهي عن القَزَع
وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض
وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة
[1638]
عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: نهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَعِ. متفق عَلَيْهِ.
[1639]
وعنه قَالَ: رأَى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ
…
كُلَّهُ» . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم.
قال النووي: وقد أجمع العلماء على كراهة القزع، إلا أنْ يكون لمداواة ونحوها.