الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«ومَنْعٍ وهَاتِ» ، أي: منع ما أمر ببذله، وسؤال ما ليس له.
والعقوق محرم في حق الوالدين جميعًا، وخص الأمهات بالذكر إظهارًا لعظم حقهن.
«وقيل، وقال» يعني الكلام فيما لا يعني الإنسان، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
357- باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه
سواء كان جاداً أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً
[1783]
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاحِ، فَإنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَع فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ» . متفق عليه.
وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أشَارَ إلَى أخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزعَ، وَإنْ كَانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ» .
قوله صلى الله عليه وسلم: «يَنْزع» ضُبِطَ بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما مُتَقَارِبٌ، وَمَعنَاهُ بالمهملةِ يَرْمِي، وبالمعجمةِ أيضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ. وَأصْلُ النَّزْعِ: الطَّعْنُ وَالفَسَادُ.
في هذا الحديث: النهي عن الإشارة بالسلاح، ولو كان هازلاً.
[1784]
وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً. رواه أبو داود والترمذي، وقال:(حَدِيثٌ حَسَنٌ) .
فيه: النهي عن تناول السيف، وهو مسلول. وفي معناه البندق إذا كانت الرصاصة فيها.