الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللهُ لَهُ النَّارَ. وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رسولَ اللهِ؟ قَالَ: «وإنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أرَاكٍ» . رواه مسلم
فيه: وعيد شديد لمن أخذ حق غيره، ولو قليلاً بيمين كاذبة.
[1714]
وعن عبد اللهِ بن عمرو بن العاصِ رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الكَبَائِرُ: الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ» . رواه البخاري.
وفي روايةٍ لَهُ: أنَّ أعْرابِياً جَاءَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رسولَ اللهِ مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإشْرَاكُ بِاللهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذا؟ قَالَ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» قلتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ!» يعني بِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ.
سُمِّيت اليمين الكاذبة غموسًا، لأنها تغمس الحالف في الإثم ثم تغمسه في النار.
316- باب ندب من حلف عَلَى يَمينٍ فرأى غيرها
خيراً مِنْهَا أنْ يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ
ثُمَّ يُكَفِّر عن يمينه
[1715]
عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» . متفق عَلَيْهِ.
[1716]
وعن أَبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ، فَرَأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ
يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» . رواه مسلم.
[1717]
وعن أَبي موسى رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنِّي واللهِ إنْ شاءَ اللهُ لا أحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيراً مِنْهَا إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» . متفق عَلَيْهِ.
قال عياض: اتفقوا على أنَّ الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث.
وقال المازري: للكفارة ثلاث حالات:
أحدها: قبل الحلف، فلا تجزئ اتفاقًا.
ثانيها: بعد الحلف والحنث، فتجزئ اتفاقًا.
ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنث، ففيه الخلاف. انتهى. والجمهور على جوازها قبل الحنث.
[1718]
وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ» . متفق عَلَيْهِ.
قَوْلهُ: «يَلَجّ» بفتح اللام وتشديد الجيم أيْ: يَتَمَادَى فِيهَا، وَلا يُكَفِّرُ، وَقَولُهُ:«آثَمُ» هُوَ بالثاء المثلثة، أيْ: أَكْثَرُ إثْماً.
قال الحافظ: يلِج بكسر اللام، ويجوز فتحها من اللَّجاج، وهو أن يتمادى في الأمر، ولو تبين له خطؤه.
قال النووي: معنى الحديث: أنَّ من حلف يمينًا تتعلق بأهله بحيث