الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصحابه في أرض العدو، وهم يعلمون القرآن، ثم ساق الحديث.
قال الحافظ: أما رواية محمد بن بشر، فوصلها إسحاق بن راهويه في:(مسنده)، ولفظه:(كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) . والنهي يقتضي الكراهة؛ لأنه لا ينفك عن كراهة لتنزيه، أو التحريم.
قوله: (وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو، وهم يعلمون القرآن) ، أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو، لا السفر بالقرآن نفسه. وادعى المهلب: أن مراد البخاري بذلك تقوية لقول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة، فيجوز في تلك دون هذه، والله أعلم. انتهى ملخصًا.
وقال البخاري أيضًا: باب هل يشرد المسلم أهل الكتاب، أو يعلمهم الكتاب.
قال الحافظ: أورد فيه طرفًا من حديث ابن عباس في شأن هرقل، وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف: فمنع من تعليم الكافر القرآن، ورخص أبو حنيفة، واختلف قول الشافعي. والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجي منه الرغبة في القرآن، والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه، وبين من يتحقق أن ذلك لا ينجع فيه، أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين، والله أعلم. انتهى ملخصًا.
364- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة
في الأكل والشرب والطهارة
وسائر وجوه الاستعمال
[1795]
عن أُمِّ سلمة رضي الله عنها: أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ، إنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» . متفق عَلَيْهِ.
وفي رواية لمسلم: «إنَّ الَّذِي يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ» .
في هذا الحديث: أن الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة من كبائر الذنوب.
[1796]
وعن حُذَيفَةَ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهانا عنِ الحَريِرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وقالَ:«هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ» . متفق عَلَيْهِ.
وفي رواية في الصحيحين عن حُذيْفَةَ رضي الله عنه: قَالَ سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا تَلْبسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلا تَأكُلُوا في صِحَافِهَا» .
الديباج: صنف نفيس من الحرير، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام.
وفي الحديث: تحريم لبس الحرير من الديباج وغيره على الذكور.
وفيه: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على مكلف رجلاً كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهن في شيء.
قوله: «هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» ، أي: الكفار يستعملونها في الدنيا، وهي لكم في الآخرة مكافأة لكم على تركها في الدنيا، ويمنعها من يستعملها في الدنيا جزاء لهم على معصيتهم.
[1797]
وعن أنس بن سِيِرين قَالَ: كنتُ مَعَ أنس بن مالك - رضي