الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولفظ أحمد: «اتقوا الملاعن الثلاث، أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق، أو نقع ماء» .
وأخرج الطبراني: النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري.
فالذي تحصَّل من الأحاديث المذكورة ستة مواضع منهيٌ عن التبرز فيها: قارعة الطريق، والظل، والموارد، ونقع الماء، وتحت الأشجار المثمرة، وجانب النهر.
وفي مراسيل أبي داود من حديث مكحول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنْ يبال بأبواب المساجد.
352- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد
[1772]
عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُبَالَ في المَاءِ الرَّاكِدِ. رواه مسلم.
فيه: دليل على النهي عن البول في الماء الراكد؛ لأنه ينجسه إنْ كان قليلاً، ويقذره إنْ كان كثيرًا.
وفي رواية: «لا يغْتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب» .
قال الحافظ: النهي عن البول في الماء لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يلبسه الطهورية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم.