الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العتاق
1 -
في المكاتَب يؤدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت
480/ 3772 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المُكاتَب عبدٌ ما بقي عليه من مُكاتَبته درهمٌ»
(1)
.
فيه إسماعيل بن عيّاش.
481/ 3773 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما عبدٍ كاتَبَ على مِائة أُوقِيَّةٍ، فأدَّاها إلا عشرةَ أواقٍ فهو عبدٌ، وأيُّما عبد كاتَبَ على مائة دينارٍ، فأدَّاها إلا عشرةَ دنانير فهو عبدٌ» .
وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي
(2)
، وقال: غريب.
وقال الشافعي
(3)
: لم أعلم أحدًا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو، وعلى هذا فُتيا المفتين
(4)
.
(1)
«سنن أبي داود» (3926) من طريق إسماعيل بن عيّاش، عن سليمان بن سُليم، عن عمرو بن شعيب به. وإسماعيل بن عيّاش وإن كان فيه لين لكنه صدوق في الرواية عن أهل الشام، وهذه كذلك.
(2)
أبو داود (3927)، والنسائي في «الكبرى» (5007 - 5009)، وابن ماجه (2519)، والترمذي (1260)، وكذلك الحاكم (2/ 218) والبيهقي (10/ 323 - 324)، من طرق عن عمرو بن شعيب به.
(3)
في القديم، كما في «السنن الكبرى» (10/ 324) و «معرفة السنن» (14/ 445). وانظر:«الأم» (9/ 385).
(4)
كلام المنذري على الحديثين من (هـ)، وفيه اختصار وتصرّف من المؤلف.