الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عُوَير
(1)
!
وفي «صحيح مسلم»
(2)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريَه فيُعتقه» ، وهذا مشترك الدلالة.
6 -
باب عتق أمهات الأولاد
498/ 3798 - عن سلامة بنت مَعْقِل ــ امرأة من خارجة قَيس عَيْلان ــ قالت: قَدِمَ بِي عَمِّي في الجاهلية، فباعني من الحُبابِ بن عمرو، أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدتُ له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن والله تُبَاعِينَ في دَيْنه، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني امرأةٌ من خارجة قَيسِ عَيْلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو، أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تُباعين في دَينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ وَلِيُّ الحبَابِ؟» قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعثَ إليه، فقال:«أعْتِقُوهَا، فإذا سمعتم برَقِيق قَدِمَ عليَّ فائتُوني أُعَوِّضْكم منها» . قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقٌ، فعَوَّضهم مني غلامًا»
(3)
.
(1)
مأخوذ من قولهم: «كُسير وعُوير، وكلٌّ غير خير!» ، يُضرب في كل شيئين مكروهَين. وهما تصغير «كَسِير» و «أعور» على خلاف القياس. انظر:«مجمع الأمثال» (2/ 147)، و «اللسان» (عور).
(2)
برقم (1510).
(3)
«سنن أبي داود» (3953) من طريق ابن إسحاق، عن خطاب بن صالح مولى الأنصار، عن أمّه، عن سلامة بنت معقل.
إسناده ضعيف، تفرد به ابن إسحاق ولم يصرّح بالسماع، وأم خطّاب لا تُعرف.
فيه ابن إسحاق. وقال الخطابي
(1)
: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي
(2)
: إنه أحسن شيء روي في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
.
قال ابن القيم رحمه الله: ولكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه، ولا يخفى ذلك.
ورواه أحمد في «مسنده»
(4)
499/ 3799 - وعن عطاء ــ وهو ابن أبي رباح ــ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا
(5)
.
وأخرج النسائي وابن ماجه
(6)
من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كُنَّا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا.
وهو حديث حسن.
(1)
«معالم السنن» (5/ 410).
(2)
«معرفة السنن» (14/ 469 - 470).
(3)
كلام المنذري من (هـ)، وفيه تصرّف واختصار عمّا في «المختصر» .
(4)
برقم (27029).
(5)
«سنن أبي داود» (3954)، وإسناده صحيح.
(6)
النسائي في «الكبرى» (5021) وابن ماجه (2517) بإسناد صحيح على رسم مسلم، وقد صرّح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر، وحكم عليه المنذري بالحسن نظرًا إلى كلام بعض الأئمة في أبي الزبير.
وأخرجه النسائي
(1)
من حديث زيد العَمِّي، عن أبي الصدِّيق الناجي، عن أبي سعيد في أمهات الأولاد قال: كنا نبيعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وزيد العمِّي ضعيف.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى البخاري في «صحيحه»
(2)
عن أبي سعيد قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نصيب سَبْيًا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العَزْل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «[أوَ] إنكم
(3)
تفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نَسَمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة».
وهذا لا يدل على منع بيعهن لوجهين:
أحدهما: أن الحمل يؤخر بيعها، فيفوته غرضه من تعجيل البيع.
الثاني: أنها إذا صارت أم ولدٍ آثر إمساكها لتربية ولده، فلم يَبِعها لتضرر الولد بذلك.
وقد احتُج على منع البيع بحجج كلها ضعيفة، منها:
ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» وابن ماجه
(4)
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وطئ أمته فولدت له فهي مُعتَقَة عن دبر منه» .
(1)
في «الكبرى» (5023) وقال: «زيد العَمِّي ليس بالقوي» .
(2)
برقم (2229)، وأخرجه مسلم (1438) بنحوه.
(3)
ما بين الحاصرتين من «الصحيح» ، وفي الأصل:«فإنكم» ، والمثبت من (هـ).
(4)
أحمد (2937) وابن ماجه (2515) من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وفي لفظ: «أيما امرأة علقت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه ــ أو قال: من بعده ــ»
(1)
. وفي لفظ: «فهي حرة من بعد موته»
(2)
.
وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، وهو ضعيف الحديث ضعَّفه الأئمة
(3)
.
وكذلك حديث ابن عباس الآخر: ذُكِرت أمُّ إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أعتَقَها ولدُها» . رواه ابن ماجه
(4)
، وهو أيضًا من رواية حسين.
وكذلك حديث ابن عباس الآخر يرفعه: «أم الولد حُرّة، وإن كان سِقْطًا» . ذكره الدارقطني
(5)
، وهو من رواية الحسين بن عيسى الحنفي، وهو منكر الحديث ضعيفه.
والمحفوظ فيه رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر أنه قال في أم الولد: «أعتقها ولدُها، وإن كان سقطا»
(6)
.
(1)
أخرجه أحمد (2910)، ولفظه: «أيّما أمة ولدت
…
».
(2)
أخرجه الدارقطني (4229)، والحاكم (2/ 19) وصححه، وتعقبّه الذهبي بأن حسينًا متروك.
(3)
انظر: «تهذيب التهذيب» (2/ 341)، وذكروا أن له أشياء منكرة لا يُتابع عليها، وذكر ابن حبان أنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وهذا الحديث من ذلك، فالثقات إنما رووا هذا عن عكرمة عن عمر موقوفًا عليه، كما سيأتي.
(4)
برقم (2516).
(5)
برقم (4231)، من طريق الحسين بن عيسى الحنفي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (13244)، وابن أبي شيبة (21894)، وأبو القاسم البغوي في «حديث ابن الجعد» (1748)، ومن طريقه البيهقي (10/ 346).
ورواية عكرمة عن عمر وإن كانت مرسلة، ولكن قد صحّ قضاء عمر في تحرير أمهات الأولاد من وجوه عنه، وسيأتي بعضها.
وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر
(1)
.
ورواه خُصَيف الجَزَري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر
(2)
، فعاد الحديث إلى عمر. قال البيهقي
(3)
: وهو الأصل في ذلك.
ومنها ما رواه الدارقطني
(4)
من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال:«لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبن، ولا يُورَثن، يَستمتع بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرّة» .
[ق 216] وهذا لا يصح رفعه، بل الصواب فيه ما رواه مالك في «الموطأ»
(5)
عن ابن عمر عن عمر قولَه، هكذا رواه عن نافع عبيدُ الله ومالك والناس
(6)
.
(1)
أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (657 - التفسير)، ومن طريقه البيهقي (10/ 346).
وكذلك رواه أبو إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن عمر موقوفًا عليه. أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (2050) ط. الأعظمي.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (2052)، والبيهقي (10/ 346)، وخُصيف ضعيف، وقد خالف الثقات (سعيدًا الثوري، والحكم بن أبان، وأبا إسحاق الشيباني) بذكر ابن عباس بين عكرمة وعمر.
(3)
في «معرفة السنن» (14/ 469).
(4)
برقم (4247، 4250) من طريقين عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(5)
برقم (2248) عن نافع، عن ابن عمر.
(6)
رواية عبيد الله بن عمر عن نافع أخرجها سعيد بن منصور (2053)، والدارقطني (4246)، والبيهقي (10/ 348).
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع، أخرجه سعيد (2053).
ورواه عمر بن محمد بن زيد العُمَري عن نافع، أخرجه البيهقي (10/ 342).
ورواه أيوب عن نافع، أخرجه عبد الرزاق (13229).
وكذلك رواه الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر
(1)
.
قال البيهقي
(2)
: وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا تحلّ روايته.
ومنها: ما رواه البيهقي وغيره
(3)
عن سعيد بن المسيب: أن عمر أعتق أمهاتِ الأولاد وقال: «أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، فإنه ضعيف. قال البيهقي
(4)
: يتفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن مسلم بن يسار عن ابن المسيب، قال: والإفريقي غير محتج به
(5)
.
(1)
رواية الثوري عن ابن دينار أخرجها عبد الرزاق (13228)، وابن أبي شيبة (22016)، والبيهقي (10/ 343).
ورواية سليمان بن بلال أخرجها البيهقي (10/ 342).
ورواه أيضًا عبد العزيز بن مسلم القَسْملي وفليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار، أخرجهما الدارقطني (4248، 4249).
(2)
«معرفة السنن» (14/ 467).
(3)
البيهقي (10/ 344) والدارقطني (4254) من طريق ابن عيينة، عن ابن أنعم الإفريقي، عن مسلم بن يسار، عن ابن المسيب به.
(4)
«معرفة السنن» (14/ 468).
(5)
وأيضًا فالإفريقي قد اختلف عليه فيه إسنادًا وإرسالًا، فرواية ابن عيينة عنه كما سبقت مسندة، وخالفه الثوري ــ كما عند عبد الرزاق (13233) ــ فجعل قوله:«أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم» من قول ابن المسيب مرسلًا.
ومنها: ما رواه البيهقي وغيره
(1)
من حديث خَوَّات بن جبير: أن رجلًا أوصى إليه، وكان فيما ترك أمُّ ولدٍ له وامرأةٌ حرة، فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعضُ الشيء، فأرسلت إليها الحرة: لتُباعَنّ رقبتُكِ يا لُكَع! فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تباع» وأَمَر بها فأُعتِقَت.
قال البيهقي
(2)
: وهذا مما يتفرد بإسناده رِشدين بن سعد وابن لَهِيعة، وهما غير محتج بهما. وأحسن شيء روي فيه
…
فذكر حديث سلامة بنت معقل، وقد تقدم، وذكرنا أنه لا دلالة فيه.
وقد ثبت عن عَبِيدة قال: قال علي: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها عتيقة، فقضى به عمر حياته، وعثمان بعده، فلما وُلِّيتُ رأيت أنها رقيق»
(3)
.
وعن عَبِيدة قال: قال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر على عِتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعدُ أن أُرِقَّهن في كذا وكذا. قال: فقلت: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ مِن رأيك وحدَك في الفُرقة. وفي لفظ: في الفتنة
(4)
.
(1)
البيهقي (10/ 345) والدارقطني (4241 - 4243).
(2)
«معرفة السنن» (14/ 469).
(3)
أخرجه الشافعي في «الأم» (8/ 440)، وابن أبي شيبة (22010)، والبيهقي (10/ 343) بإسناد صحيح.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (13224)، وسعيد بن منصور (2048)، وابن المنذر في «الأوسط» (11/ 606)، والبيهقي في «الكبرى» (10/ 348) وفي «المعرفة» (14/ 468)، وإسناده صحيح.
فهذا يدل على أن منعَ بيعهن إنما هو رأي رآه عمر، ووافقه عليٌّ وغيره، ولو كان عند الصحابة سنة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع بيعهن لم يعزم علي على خلافها، ولم يقل له عبيدة:«رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا» ، وأقره علي على أن ذلك رأي.
وقال الشافعي
(1)
: ولا يجوز لسيدها بيعُها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق، وإنها حرة إذا مات مِن رأس المال
…
ثم ساق الكلام إلى أن قال: وهو تقليد لعمر بن الخطاب.
وقد سلك طائفة في تحريم بيعهن مسلكًا لا يصح، فادعوا الإجماع السابق قبل الاختلاف الحادث؛ وليس في ذلك إجماع بوجه.
قال سعيد بن منصور في «سننه»
(2)
: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس في أم الولد قال:«بِعها كما تبيع شاتَك أو بعيرك» .
وباعهن علي، وأباح ابن الزبير بيعهن
(3)
.
وقال صالح بن أحمد
(4)
: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب. وقال في رواية إسحاق بن منصور
(5)
: لا يعجبني بيعهن؛ فاختلف أصحابه على طريقتين:
(1)
كما في «معرفة السنن» (14/ 467).
(2)
برقم (2060)، وإسناده صحيح.
(3)
سبق ما روي عن علي، وأما عن ابن الزبير فأخرجه عبد الرزاق (13228، 13229)، وابن أبي شيبة (22011، 22016)، والبيهقي (10/ 343، 348).
(4)
كما في «المغني» (14/ 585)، ولم أجده في «مسائله» .
(5)
«مسائل أحمد» برواية إسحاق بن منصور الكوسج (1/ 400 - 401).