الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لتستحيي
(1)
منه».
وقد رواه مسلم في «صحيحه»
(2)
، ولفظه عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعًا كاشفًا عن فخذيه ــ أو ساقيه ــ، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على تلك الحال
…
فذكر الحديث. فهذا فيه الشك هل كان كشْفُه عن فخذيه أو ساقيه؟ وحديث الإمام أحمد فيه الجزم بأنه كان كاشفًا عن فخذه.
وفي «صحيح البخاري»
(3)
من حديث أبي موسى الأشعري: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفًا عن ركبتيه ــ في قصة القُفّ ــ، فلما دخل عثمان غطَّاها
(4)
.
وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذَكَره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم
(5)
أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة، فالمغلظة: السوأتان، والمخففة: الفخذان. ولا تنافي بين الأمر بغضِّ البصر عنهما لكونهما عورةً، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله تعالى أعلم.
1 -
باب التعرِّي
506/ 3860 - وعن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا
(1)
في الطبعتين: «أستحي
…
لتستحي» بياء واحدة، خلافًا للأصل، وهما لغتان، وبالياءين جاء في التنزيل:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا} [البقرة: 26].
(2)
برقم (2401).
(3)
برقم (3695)، وهو مختصر من قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بئر أريس وجلوسه على قُفِّها ــ أي على حافتها ــ مُدْليًا رجليه في البئر، ثم دخول أبي بكر وعمر وعثمان عليه. أخرجها البخاري (3674) ومسلم (2402) بطولها ولكن بلفظ:«وكشف عن ساقيه» .
(4)
ط. الفقي: «غطاهما» خلافًا للأصل وللفظ البخاري.
(5)
انظر: «المغني» (2/ 286).
رسول الله، عوراتُنا ما نأتي منها وما نَذَرُ؟ قال:«احفظ عَوْرتكَ إلا مِن زوجتك أو ما ملكت يمينُك» . قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قال:«إن استطَعْتَ أن لا يَرَيَنَّها أحدٌ فلا يَرَيَنَّها» . قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال:«الله أحقُّ أن يُسْتَحْيا مِن النَّاس» .
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه
(1)
. وقال الترمذي: حسن. هذا آخر كلامه.
وقد تقدّم الاختلاف في بهز بن حكيم. وجدُّه هو معاوية بن حَيدة القُشَيري، له صحبة.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد حكى الحاكم
(2)
الاتفاق على تصحيح حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ونص عليه الإمام أحمد وعلي ابن المديني وغيرهما
(3)
. والله أعلم.
* * *
(1)
أبو داود (4017). والترمذي (2769)، والنسائي في «الكبرى» (8923)، وابن ماجه (1920). وأخرجه أحمد (20034)، والحاكم (4/ 179 - 180) وقال: صحيح الإسناد.
(2)
في «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص 105)، وانظر:«المستدرك» (1/ 46).
(3)
كابن معين وأبي داود. انظر: «تهذيب التهذيب» (1/ 498 - 499). وانظر ما سبق في كتاب الزكاة (1/ 266).