الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجل المستقاد منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«ليس لك شيء؛ إنك أبيت» .
ولكن لهذا الحديث علة، وهي أن أبان وسفيان روياه عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره مرسلًا
(1)
.
قال عبد الحق
(2)
: وهو عندهم أصح، على أن الذي أسنده ثقة جليل، وهو ابن علية.
8 -
باب من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم
عن سهل بن سعد: أن رجلًا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يُرَجِّل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عَينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر» . أخرجاه
(3)
.
(1)
رواية أبان وسفيان أخرجهما أبو داود في «المراسيل» (252، 253)، وأخرجه أيضًا (254) عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به. وأخرجه عبد الرزاق (17986، 17987) ــ ومن طريقه الدارقطني (3119، 3118) ــ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار به، وعن معمر عن أيوب عن عمرو به.
فهؤلاء الثقات (أبان، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، ابن جريج، أيوب برواية معمر عنه) كلهم رووه عن عمرو بن دينار، عن ابن ركانة مرسلًا، وهو الصواب. وجاءت رواية ابن علية عن أيوب مخالفةً لهم فسلكت الجادة: عن عمرو بن دينار، عن جابر، وهو وهم إما مِن ابن عليّة كما ذهب إليه أبو داود في «المراسيل» ، وإما من ابنَي أبي شيبة الراويَين عن ابن علية، وبه جزم موسى بن هارون الحمّال الحافظ الناقد (ت 294) ــ كما ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (13/ 111) ــ والدارقطنيُّ في «السنن» عقب روايته له، وذكر أن أحمد بن حنبل خالفهما في ذلك فرواه عن ابن علية مرسلًا. وانظر:«العلل» لابن أبي حاتم (1391).
(2)
«الأحكام الوسطى» (4/ 66).
(3)
البخاري (6241)، ومسلم (2156).
وعن أنس: أن رجلًا اطلع في بعض حُجَر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص ــ أو بمشاقص ــ، فكأني أنظر إليه يَخْتِل الرجلَ ليطعنه. أخرجاه
(1)
أيضًا.
وفي «الصحيحين»
(2)
أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخَذَفته بحصاة ففقأت عينَه ما كان عليك جُناح» .
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اطلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقأوا عينه» . رواه مسلم
(3)
.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اطلع في بيتِ قومٍ ففقأوا عينَه، فلا دية له ولا قِصاص» . رواه النسائي
(4)
.
ولم يذكر أبو داود هذا الباب، ولا الذي قبله، ولا أحاديثَهما، فذكرناهما للحاجة. والله أعلم.
* * *
(1)
البخاري (6242)، ومسلم (2157).
(2)
البخاري (6902)، ومسلم (2158/ 44).
(3)
(2158/ 43).
(4)
«المجتبى» (4860) و «الكبرى» (7036)، وأخرجه أيضًا ابن حبان (6004).