الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحداهما: أن عنه في المسألة روايتين، وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره.
والثانية: أنها رواية واحدة، وأحمد أطلق الكراهة على التحريم، وهذه طريقة الشيخ أبي محمد
(1)
، وغيره.
وقول علي: «اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف» ليس صريحًا في الرجوع عن قوله: «رأيت أن أُرِقَّهن» ، والله أعلم.
7 -
باب فيمن أعتق عبدًا له مال
500/ 3806 - عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أعتق عبدًا وله مالٌ فمالُ العبدِ له، إلَّا أن يَشتَرِطَ السَّيِّدُ»
(2)
.
قال ابن القيم رحمه الله: قال المنذري في «المختصر»
(3)
: «وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه» .
وهذا وهم منه، فلم يخرج أحد من أصحاب «الصحيحين» حديث العتق هذا أصلًا، ولا تَعرَّضا له، وإنما رواه النسائي في «سننه»
(4)
كما رواه أبو داود، من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر، ورواه
(5)
(1)
في «المغني» (14/ 585).
(2)
برقم (3962) من حديث عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر.
(3)
(5/ 420).
(4)
«الكبرى» (4961).
(5)
برقم (4962).
من حديث عبيد الله بن أبي جعفر أيضًا، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظه:«من أعتق عبدًا وله مال فماله له إلا أن يَستثنيه السيد» .
وهذا الحديث يُعدّ في أفراد عبيد الله هذا، وقد أنكره عليه الأئمة. قال الإمام أحمد ــ وقد سئل عنه
(1)
ــ: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه، وأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي.
وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ. وهذا كما قاله الأئمة، فإن الحديث المحفوظ عن سالم إنما هو في البيع:«من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
(2)
، هذا هو المحفوظ عنه.
وقد تقدم اختلاف سالم ونافع فيه، وأن سالمًا رفعه، وكان البخاري يصححه، ونافع وقفه على عمر، وكان مسلم والنسائي وغيره يحكمون له. وأما قصة العتق: فإنها وَهْم من ابن أبي جعفر، خالف فيها الناس. قال البيهقي في روايته: وهي خلاف رواية الجماعة.
وقد روى البيهقي والأثرم وغيرهما
(3)
عن ابن مسعود أنه قال لغلامه
(1)
سبق عزوه في «باب في العبد يُباع وله مال» ، وكذا ما يأتي من الكلام على الحديث.
(2)
هذا الحديث هو الذي يصدق عليه قول المنذري: «أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543/ 80)، والترمذي (1244)، والنسائي (4636)، وابن ماجه (2211)، من حديث سالم عن أبيه» .
(3)
رواه الهيثم بن كليب في «مسنده» (823)، والبيهقي (5/ 326)، كلاهما من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ــ وهو في «حديثه» (67) ــ، عن عبد الأعلى بن أبي المُساور، عن عمران بن عُمير، عن أبيه، عن ابن مسعود.
إسناده ضعيف جدًّا، فإن ابن أبي المساور متروك الحديث. وله طريق أخرى عند ابن ماجه (2530) من رواية إسحاق بن إبراهيم بن عمير المسعودي عن جدّه به، ولكن أعله البخاري في «التاريخ» (1/ 379) بأن إسحاق بن إبراهيم «لا يُتابَع في رفعه». ويدل عليه أن الناس رووه عن عمران بن عمير عن أبيه عن ابن مسعود موقوفًا عليه أنه قال:«مالُك لي ولكن سأدعه لك» . أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (773)، وعبد الرزاق (14618)، وابن أبي شيبة (21934، 21937)، والطبراني في «الكبير» (9/ 270)، من طرق عن عمران بن عمير به.
عمير: ما مالك؟ فإني أريد أن أعتقك، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه» ، ولفظ الأثرم
(1)
: «أيما رجل أعتق عبده أو غلامه، فلم [ق 217] يخبره بماله فماله لسيده» .
قال البيهقي
(2)
: وهذا أصح.
وهذا قول أنس
(3)
، والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأصحابهم، والثوري
(4)
.
(1)
كما في «المغني» (14/ 398).
(2)
في «المعرفة» (8/ 127) بعد أن ذكر الرواية الموقوفة، فالظاهر أنه قصدها بكونها أصح.
(3)
ذكره عنه أحمد في «مسائل الكوسج» (1/ 503) وابن قدامة في «المغني» (14/ 397)، ولكن أخرج عبد الرزاق (14619) وابن أبي شيبة (21935) بإسناد صحيح عن أنس أنه سأل عبدًا عن ماله فأخبره بمال كثير فأعتقه وقال:«مالك لك» ، فإن صحّ الأول يكون هذا تفضُّلًا منه وإحسانًا.
(4)
انظر: «الأم» (9/ 387)، و «الحاوي الكبير» (5/ 268)؛ و «بدائع الصنائع» (5/ 167)، و «مسائل أحمد» برواية الكوسج (1/ 503، 2/ 482) وصالح (1/ 260)، والمغني (14/ 397).