الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الديات
1 -
باب ترك القَوَد بالقسامة
(1)
535/ 4358 - عن سعيد بن عبيد الطائي، عن بُشَير بن يسار، زعم أن رجلًا مِنَ الأنصار يقال له: سَهْل بن أبي حَثْمة أخبره: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خَيْبرَ فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدَهم قتيلًا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم:«تأتوني بالبينة على مَن قتل؟» قالوا: ما لَنا بَيِّنَة، قال:«فيحلفون لكم؟» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم أن يُبْطِلَ دَمَه، فَوَدَاه مائةً من إبل الصدقة.
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
(2)
، ولم يذكر مسلم لفظ الحديث.
قال ابن القيم رحمه الله: وذكر النسائي
(3)
من حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن ابن مُحَيِّصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:[ق 224]«أقم شاهدين على من قتله أدفعْه إليك بِرُمَّته» ، قال: يا رسول الله: أين أصيب شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلًا على أبوابهم، قال:«فتحلف خمسين قسامةً؟» قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فتستحلف منهم خمسين قسامة؟» فقال: يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقَسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها.
(1)
في الأصل: «باب ترك القسامة بالقَوَد» ، مقلوب، والتصحيح من «السنن» .
(2)
أبو داود (4523)، والبخاري (6898)، ومسلم (1669/ 5)، والنسائي (4719).
(3)
في «المجتبى» (4720)، و «الكبرى» (6896) وفيها قوله الآتي عقب الحديث.