الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«الصحيحين»
(1)
عن عائشة، ولو أدَّى المكاتب من كتابته جاز بيعه وبقي عند المشتري كما كان عند البائع، فإذا كمّل
(2)
إليه ما بقي عليه من الكتابة عَتَق، فلم يتضمن بيعه إبطال ما انعقد فيه من الحرية أو سببها.
ولكن حديث ابن عباس يرويه عنه عكرمة، وقد اضطرب فيه اضطرابًا كثيرا: فمرة يرويه عنه قوله، ومرة يرويه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر ابن عباس، ومرة يقول: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقام عليه الحد بحساب ما عتق منه، ومرة يرويه عن علي موقوفًا. وهذا الاضطراب يوجب التوقف في الحديث. وحديث عمرو بن شعيب سالم من مثل هذا الاضطراب، ومعه فتاوى مَن ذكرنا مِن الصحابة، وعليه [ق 213] العمل.
فهذا ما أدى إليه الجهد في هذه المسألة، وفوق كل ذي علم عليم.
2 -
باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك
482/ 3779 - عن أبي المليح ــ قال أبو الوليد: عن أبيه ــ أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غُلام فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«ليس للهِ شَريك» . زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه.
وأخرجه النسائي وابن ماجه
(3)
. وقال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة
(1)
البخاري (2561)، ومسلم (1504/ 6).
(2)
كذا في الأصل، فإن لم يكن تصحيفًا فهو على تضمينه معنى «أدّى» .
(3)
أبو داود (3933)، والنسائي في «الكبرى» (4951) من طريق همام عن قتادة عن أبي المليح. ولم أجده عند ابن ماجه، ولا عزاه إليه في «تحفة الأشراف» (1/ 65).
وهشام بن [أبي] عبد الله، وساقه عنهما مرسلًا
(1)
، وقال: هشام وسعيد أثبت من همَّام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب، وبالله التوفيق. هذا آخر كلامه.
وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد. وهو ثقة محتج به في «الصحيحين» ، وأبوه: أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.
483/ 3780 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا أعتق شَقيصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ صلى الله عليه وسلم عِتقه وغرَّمه بقيَّة ثمنه»
(2)
.
484/ 3781 - وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق مملوكًا بينه وبين آخرَ فعليه خَلاصُه»
(3)
.
485/ 3782 - وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق نصيبًا له في مملوك عَتَق من ماله إن كان له مال»
(4)
.
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
(5)
بنحوه.
(1)
برقم (4952، 4953). وأما قوله الآتي فليس في «السنن الكبرى» المطبوعة، وقد نقله المزِّي في «تحفة الأشراف» (1/ 65).
(2)
«سنن أبي داود» (3934) من طريق همّام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة.
(3)
«سنن أبي داود» (3935) من طريق شعبة عن قتادة به.
(4)
«سنن أبي داود» (3936) من طريق هشام عن قتادة به
(5)
أخرجه مسلم (1502/ 2) من طريق شعبة، والنسائي في «الكبرى» (4948) من طريقق هشام، كلاهما عن قتادة به دون ذكر السعاية.
وأخرجه الباقون بذكر السعاية وسيأتي في الباب القادم تخريجها.