الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأعناب فيها، والأعناب في الشام ونحوها أفضل وأنفع من النخيل بها.
ولا يقال: فما تقولون إذا استويا في بلدة؟ فإن هذا لا يوجد، لأن الأرض التي يطيب
(1)
[فيها] النخيل، ويكون سلطانه ووجوده بها= لا يكون للعنب بها سلطان، ولا تقبله تلك الأرض، وكذلك أرض العنب لا تقبل النخيلَ ولا يطيب فيها.
والله سبحانه قد خص كل أرض بخاصية من النبات والمعدن والفواكه وغيرها، فهذا في موضعه أفضل وأطيب وأنفع، وهذا في موضعه كذلك.
14 -
باب صلاة العَتَمة
624/ 4819 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغلبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنّهم يُعْتِمُون بالإبل
(2)
».
وأخرجه مسلم
(3)
. وفي رواية
(4)
: «فإنها في كتاب الله سبحانه وتعالى العشاء، وإنها تُعتِم بحلاب الإبل» .
وفي «الصحيحين»
(5)
من حديث مالك عن أبي هريرة مرفوعًا: «لو يعلم
(1)
في الأصل وط. المعارف: «تطلب» ، ولعل المثبت من ط. الفقي هو الصواب، لاسيما وسيأتي نظيره قريبًا.
(2)
أي: يؤخرّون حلاب الإبل إلى العَتَمة وهي ظلمة الليل، فيسمّون العشاء باسم وقت الحلاب. انظر:«معالم السنن» (7/ 276)، و «النهاية» (عتم).
(3)
أبو داود (4984)، ومسلم (644/ 228).
(4)
مسلم (644/ 229).
(5)
البخاري (615) ومسلم (437)، كلاهما من حديث مالك عن سُمَيٍّ عن أبي صالح عن أبي هريرة.
الناس ما في النِّداء والصفِّ الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا».
ورواه أحمد
(1)
عن عبد الرزاق عن مالك وزاد فيه: فقلتُ لمالك: أما يُكره أن يقول: العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدَّثني.
وقد اختلف في كراهة تسميتها بالعتمة [على قولين]
(2)
، هما روايتان عن أحمد.
وسلكت طائفة في هذين الحديثين مسلك النسخ، [ولا يصحّ] لعدم معرفة المتقدم منهما، ولو قابل مُدَّعٍ دعواهم بنقيضها [لكانت نظير دعواهم]. وسلكت طائفة مسلكًا آخر فقالت: أرشدهم إلى اسمها في الـ[ـكتاب وهو العشاء]، وسمَّاها عتمةً بيانًا للإباحة
(3)
.
قال ابن القيم رحمه الله: [ق 266] وسلكت طائفة مسلكًا آخر فقالت: النهي صريح، لا يمكن فيه رواية بالمعنى، وأما حديث: «لو يعلمون ما في الصبح
(1)
برقم (7738).
(2)
طمس في طرف الورقة أتى على كلمتين أو أكثر آخر كل سطر، وما بين الحاصرتين هنا وفي المواضع الآتية قراءة ظنية أو إكمال مقترح. والله المستعان.
(3)
الكلام السابق كلّه من (هـ)، وقد كان المنذري ذكر هذين المسلكين (النسخ والجمع) في «المختصر» (ق 4/ 178 ب - النسخة البريطانية)، فنقلهما المؤلف بتصرُّف، وزاد قبلهما ذكر رواية مسلم لحديث الباب، وكلام عبد الرزاق مع مالك، وأن في المسألة روايتين عن أحمد. والمجرّد لم ينقل شيئًا من تلك الزيادات ولا أشار إليها، وإنما اقتصر على قوله:«ذكر [المؤلف] حديث: لا تغلبنكم، وذكر تأويلين ذكرهما المنذري ثم زاد» .