المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب صلاة العتمة - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتاق

- ‌ في المكاتَب يؤدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌ باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك

- ‌ باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

- ‌ باب فيمن روى أنه لا يُستَسعى

- ‌ باب فيمن ملك ذا رحم مَحْرَم منه

- ‌ باب عتق أمهات الأولاد

- ‌ باب فيمن أعتق عبدًا له مال

- ‌ باب أي الرقاب أفضل

- ‌كتاب الحمّام

- ‌ باب التعرِّي

- ‌كتاب اللباس

- ‌ ما جاء في الأقبية

- ‌ باب في الحُمرة

- ‌ باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌ باب من روى أن لا يُنتفع من الميتة بإهاب

- ‌كتاب الترجّل

- ‌ باب في إصلاح الشعر

- ‌ باب ما جاء في خضاب السواد

- ‌كتاب الخاتم

- ‌ باب ما جاء في ترك الخاتم

- ‌ باب في الذهب للنساء

- ‌كتاب الفتن

- ‌ ذكر الفتن ودلائلها

- ‌كتاب المهدي

- ‌كتاب الحدود

- ‌ باب في المحاربة

- ‌ باب في الحد يُشفَع فيه

- ‌ باب إذا سرق مرارًا

- ‌ باب الرجم

- ‌ باب في المرأة التي أُمِر برجمها من جُهَينة

- ‌ باب الرجل يزني بمحارمه

- ‌كتاب الديات

- ‌ باب ترك القَوَد بالقسامة

- ‌قاعدة الشرع: أن اليمين تكون في جَنْبةِ أقوى المتداعِيَين

- ‌ باب لا يُقاد المسلم بالكافر

- ‌ باب القصاص من اللطمة

- ‌ باب عفو النساء

- ‌ باب الدية كم هي

- ‌ باب في دية الذمي

- ‌ باب لا يُقتصَّ من الجرح قبل الاندمال

- ‌ باب من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم

- ‌كتاب السنة

- ‌ باب افتراق الأمة بعد نبيها

- ‌ باب النهي عن الجدال

- ‌ باب في الخلفاء

- ‌ باب في فضل الصحابة

- ‌ باب في التخيير بين الأنبياء

- ‌ باب في رد الإرجاء

- ‌ باب في القدَر

- ‌ باب في ذَراريِّ المشركين

- ‌ باب في الرد على الجهمية

- ‌ باب في الرؤية

- ‌ باب في القرآن

- ‌ باب في الشفاعة

- ‌ باب الحوض

- ‌ باب في المسألة وعذاب القبر

- ‌ باب الميزان

- ‌ باب في قتال الخوارج

- ‌كتاب الأدب

- ‌ باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ باب في حسن الخلق

- ‌ باب في الرجل يقوم للرجل عن مجلسه

- ‌ باب الهدي في الكلام

- ‌ باب في تنزيل الناس منازلهم

- ‌ باب كفارة المجلس

- ‌ باب الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى

- ‌ باب مَن ردّ عن مسلم غيبة

- ‌ باب النهي عن سب الموتى

- ‌ باب الحسد

- ‌ باب اللعن

- ‌ باب في تغيير الأسماء

- ‌ باب في حفظ المنطق

- ‌ باب صلاة العَتَمة

- ‌ باب من الرخصة في ذلك

- ‌ باب في المزاح

- ‌ باب ما جاء في الشِّعر

- ‌ باب الرؤيا

- ‌ باب ما جاء في تشميت العاطس

- ‌ بابٌ كم يشمَّت العاطس

- ‌ باب فيمن عطس ولم يحمد الله

- ‌ باب ما يقول إذا أصبح وأمسى

- ‌ باب في الصبي يولد فيؤذَّن في أذنه

- ‌ في الوسوسة

- ‌ في التفاخر بالأحساب

- ‌ باب إخبار الرجل بمحبته

- ‌ باب في برّ الوالدين

- ‌ باب فضل من عال يتيمًا وحق الجار

- ‌ باب في حق المملوك

- ‌ باب في إفشاء السلام

- ‌ باب السلام على أهل الذمة

- ‌ باب في المصافحة

- ‌ باب ما جاء في القيام

- ‌ في قُبلة [اليد]

- ‌ باب جعلني الله فداك

- ‌ في الرجل يقوم للرجل

- ‌ باب في قتل الأوزاغ

الفصل: ‌ باب صلاة العتمة

الأعناب فيها، والأعناب في الشام ونحوها أفضل وأنفع من النخيل بها.

ولا يقال: فما تقولون إذا استويا في بلدة؟ فإن هذا لا يوجد، لأن الأرض التي يطيب

(1)

[فيها] النخيل، ويكون سلطانه ووجوده بها= لا يكون للعنب بها سلطان، ولا تقبله تلك الأرض، وكذلك أرض العنب لا تقبل النخيلَ ولا يطيب فيها.

والله سبحانه قد خص كل أرض بخاصية من النبات والمعدن والفواكه وغيرها، فهذا في موضعه أفضل وأطيب وأنفع، وهذا في موضعه كذلك.

14 -

‌ باب صلاة العَتَمة

624/ 4819 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغلبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنّهم يُعْتِمُون بالإبل

(2)

».

وأخرجه مسلم

(3)

. وفي رواية

(4)

: «فإنها في كتاب الله سبحانه وتعالى العشاء، وإنها تُعتِم بحلاب الإبل» .

وفي «الصحيحين»

(5)

من حديث مالك عن أبي هريرة مرفوعًا: «لو يعلم

(1)

في الأصل وط. المعارف: «تطلب» ، ولعل المثبت من ط. الفقي هو الصواب، لاسيما وسيأتي نظيره قريبًا.

(2)

أي: يؤخرّون حلاب الإبل إلى العَتَمة وهي ظلمة الليل، فيسمّون العشاء باسم وقت الحلاب. انظر:«معالم السنن» (7/ 276)، و «النهاية» (عتم).

(3)

أبو داود (4984)، ومسلم (644/ 228).

(4)

مسلم (644/ 229).

(5)

البخاري (615) ومسلم (437)، كلاهما من حديث مالك عن سُمَيٍّ عن أبي صالح عن أبي هريرة.

ص: 379

الناس ما في النِّداء والصفِّ الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا».

ورواه أحمد

(1)

عن عبد الرزاق عن مالك وزاد فيه: فقلتُ لمالك: أما يُكره أن يقول: العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدَّثني.

وقد اختلف في كراهة تسميتها بالعتمة [على قولين]

(2)

، هما روايتان عن أحمد.

وسلكت طائفة في هذين الحديثين مسلك النسخ، [ولا يصحّ] لعدم معرفة المتقدم منهما، ولو قابل مُدَّعٍ دعواهم بنقيضها [لكانت نظير دعواهم]. وسلكت طائفة مسلكًا آخر فقالت: أرشدهم إلى اسمها في الـ[ـكتاب وهو العشاء]، وسمَّاها عتمةً بيانًا للإباحة

(3)

.

قال ابن القيم رحمه الله: [ق 266] وسلكت طائفة مسلكًا آخر فقالت: النهي صريح، لا يمكن فيه رواية بالمعنى، وأما حديث: «لو يعلمون ما في الصبح

(1)

برقم (7738).

(2)

طمس في طرف الورقة أتى على كلمتين أو أكثر آخر كل سطر، وما بين الحاصرتين هنا وفي المواضع الآتية قراءة ظنية أو إكمال مقترح. والله المستعان.

(3)

الكلام السابق كلّه من (هـ)، وقد كان المنذري ذكر هذين المسلكين (النسخ والجمع) في «المختصر» (ق 4/ 178 ب - النسخة البريطانية)، فنقلهما المؤلف بتصرُّف، وزاد قبلهما ذكر رواية مسلم لحديث الباب، وكلام عبد الرزاق مع مالك، وأن في المسألة روايتين عن أحمد. والمجرّد لم ينقل شيئًا من تلك الزيادات ولا أشار إليها، وإنما اقتصر على قوله:«ذكر [المؤلف] حديث: لا تغلبنكم، وذكر تأويلين ذكرهما المنذري ثم زاد» .

ص: 380