الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
ما جاء في الأقبية
509/ 3872 - وعن أبي مُنيب الجُرَشي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تَشبَّه بقوم فهو منهم»
(1)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»
(2)
2 -
باب في الحُمرة
510/ 3908 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: هَبَطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثَنِيَّة، فالتفتَ إليَّ وعليَّ رَيْطَة مُضَرَّجة بالعُصفُر، فقال:«ما هذه الرَّيطة عليك؟» فعرفتُ ما كَره، فأتيتُ أهلي وهم يَسْجُرُون تَنُّورًا لهم فقذَفتُها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال:«يا عبد الله، ما فعلَتِ الرَّيطةُ؟» فأخبرته، فقال: «ألا
(1)
«سنن أبي داود» (4031) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن حسّان بن عطية، عن أبي مُنيب الجُرَشي، عن ابن عمر.
رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فإنه مختلف فيه توثيقًا وتضعيفًا، وخلاصة القول فيه ما قاله يعقوب بن شيبة:«اختلف أصحابنا فيه، فأما ابن معين فكان يضعّفه، وأما ابن المديني فكان حسن الرأي فيه، وكان ابن ثوبان رجل صدق لا بأس به» ، وعليه فـ «إسناده صالح» كما قال الذهبي، وصححه العراقي والألباني، وله شواهد لكنها ضعيفة أو مرسلة. انظر:«سير أعلام النبلاء» (15/ 509)، و «المغني عن حمل الأسفار» (1/ 217)، و «المقاصد الحسنة» (1101)، و «الإرواء» (1269، 1270).
(2)
برقم (5114، 5115، 5667).
كَسَوتَها بعضَ أهْلِك، فإنَّهُ لا بأس به للنساء»
(1)
.
وحكى عن هشام بن الغازِ
(2)
أنه قال: المضرّجة التي ليست بِمُشبَعةٍ، ولا الموَرَّدة. هذا آخر كلامه. وقال غيره
(3)
: ضَرَّجْتُ الثوب، إذا صبغته بالحمرة. وهو دون المُشْبَع، وفوق المورَّد.
وأخرجه ابن ماجه
(4)
.
511/ 3909 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليَّ ثوبٌ مصبوغ بعُصْفُر مورَّد، فقال:«ما هذا؟» فانطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما صنعت بثوبك؟» فقلت: أحرقته، قال:«أفلا كسوتَه بعضَ أهلك؟»
(5)
.
قال أبو داود: رواه ثور عن خالد، فقال:«مُوَرَّد» ، وطاوس قال:«معصفر» .
فيه إسماعيل بن عيَّاش. وفيه شُرَحبيل بن مسلم الخَولاني، ضعَّفه ابن
(1)
«سنن أبي داود» (4066) بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب به. وأصل الحديث في «صحيح مسلم» ، وسيأتي نصّه في تعليق المؤلف.
(2)
أسنده عنه أبو داود عقب الحديث، وهو هشام بن الغاز بن ربيعة الجُرشي الشامي، المحدّث المقرئ الثقة، قرين الأوزاعي، توفي بضع وخمسين ومائة. وهو الراوي للحديث المذكور عن عمرو بن شعيب.
(3)
هو الجوهري في «الصحاح» (1/ 326).
(4)
برقم (3603).
(5)
«سنن أبي داود» (4068) من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن شفعة، عن عبد الله بن عمرو. إسناده ضعيف لجهالة حال شُفعة، ولكن ينجبر ويعتضد بالطريق السابق.
معين
(1)
.
512/ 3910 - وعنه رضي الله عنه قال: مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ عليه ثوبان أحمران فسَلَّم، فلم يرُدَّ النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
وأخرجه الترمذي
(2)
، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.
وفيه أبو يحيى القتات، وقد اختلف في اسمه، وهو كوفي لا يحتج بحديثه. وهو منسوب إلى بيع القَتِّ
(3)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى مسلم في «صحيحه»
(4)
عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القَسِّيّ والمُعَصفَر، وعن تختُّم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع.
وروى أيضًا في «صحيحه»
(5)
عن عبد الله بن عمرو قال: رأى عليَّ
(1)
إسماعيل بن عيّاش صدوق في حديثه عن الشاميين، وشرحبيل شامي، وهو وإن ضعّفه يحيى فقد وثّقه الإمام أحمد، بل قال: ما روى ابن عياش عن شيخ أوثق من شرحبيل بن مسلم. «سؤلات أبي داود لأحمد» (ص 262).
(2)
أبو داود» (4069)، والترمذي (2807).
(3)
كلام المنذري على الحديثين مثبت من (هـ)، وفيه اختصار وتصرّف من المؤلف.
(4)
برقم (2078).
(5)
برقم (2077/ 28).
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال:«أمُّك أمرتك بهذا؟» قلت: أغسِلُهما؟ قال: «بل أحرِقْهما» .
وروى أيضًا في «صحيحه»
(1)
عن عبد الله بن عمرو أيضًا قال: رأى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفَرَين، فقال:«إنّ هذه مِن لباس الكفار، فلا تَلبسْها» .
وهذه الأحاديث صريحة في التحريم، لا معارِضَ لها، فالعجب ممن تركها.
وقد عارضها بعض الناس بحديث البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حُلَّة حمراءَ، لم أرَ شيئًا قطُّ أحسنَ منه. متفق عليه
(2)
.
وكان بعض المنتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه في الثوب المُشْبَع
(3)
حمرةً، ويزعم أنه يقصد اتباع هذا الحديث!
وهذا وهم وغلط بيِّن، فإن الحلّة هي البرود التي قد صبغ غَزْلها ونُسِج الأحمرُ مع غيره، فهي بُرْد فيه أسود وأحمر، وهي معروفة عند أهل اليمن قديمًا وحديثًا. والحلة إزار ورداء، مجموعهما يُسمَّى حلّةً، فإذا كان البرد [ق 218] فيه أحمر وأسود قيل: برد أحمر، وحلة حمراء. فهذا غير المُضرَّج
(4)
المُشبَعِ حمرةً.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن المعصفر خاصة. فأما المصبوغ بغيره من الأصباغ التي تحمّر الثوب، كالمَدَر والمَغْرَة
(5)
، فلا بأس به. قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر
(6)
: معناه عند أهل
(1)
برقم (2077/ 27).
(2)
البخاري (3551)، ومسلم (2337).
(3)
ط. الفقي هنا وفي الموضع الآتي: «المصبغ» تحريف.
(4)
(هـ): «المصبوغ» ، ولعله تصحيف.
(5)
المدر: قِطَع الطين اليابس، والمَغْرَة: الطين الأحمر.
(6)
برقم (2807).