المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب لا يقاد المسلم بالكافر - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتاق

- ‌ في المكاتَب يؤدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌ باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك

- ‌ باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

- ‌ باب فيمن روى أنه لا يُستَسعى

- ‌ باب فيمن ملك ذا رحم مَحْرَم منه

- ‌ باب عتق أمهات الأولاد

- ‌ باب فيمن أعتق عبدًا له مال

- ‌ باب أي الرقاب أفضل

- ‌كتاب الحمّام

- ‌ باب التعرِّي

- ‌كتاب اللباس

- ‌ ما جاء في الأقبية

- ‌ باب في الحُمرة

- ‌ باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌ باب من روى أن لا يُنتفع من الميتة بإهاب

- ‌كتاب الترجّل

- ‌ باب في إصلاح الشعر

- ‌ باب ما جاء في خضاب السواد

- ‌كتاب الخاتم

- ‌ باب ما جاء في ترك الخاتم

- ‌ باب في الذهب للنساء

- ‌كتاب الفتن

- ‌ ذكر الفتن ودلائلها

- ‌كتاب المهدي

- ‌كتاب الحدود

- ‌ باب في المحاربة

- ‌ باب في الحد يُشفَع فيه

- ‌ باب إذا سرق مرارًا

- ‌ باب الرجم

- ‌ باب في المرأة التي أُمِر برجمها من جُهَينة

- ‌ باب الرجل يزني بمحارمه

- ‌كتاب الديات

- ‌ باب ترك القَوَد بالقسامة

- ‌قاعدة الشرع: أن اليمين تكون في جَنْبةِ أقوى المتداعِيَين

- ‌ باب لا يُقاد المسلم بالكافر

- ‌ باب القصاص من اللطمة

- ‌ باب عفو النساء

- ‌ باب الدية كم هي

- ‌ باب في دية الذمي

- ‌ باب لا يُقتصَّ من الجرح قبل الاندمال

- ‌ باب من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم

- ‌كتاب السنة

- ‌ باب افتراق الأمة بعد نبيها

- ‌ باب النهي عن الجدال

- ‌ باب في الخلفاء

- ‌ باب في فضل الصحابة

- ‌ باب في التخيير بين الأنبياء

- ‌ باب في رد الإرجاء

- ‌ باب في القدَر

- ‌ باب في ذَراريِّ المشركين

- ‌ باب في الرد على الجهمية

- ‌ باب في الرؤية

- ‌ باب في القرآن

- ‌ باب في الشفاعة

- ‌ باب الحوض

- ‌ باب في المسألة وعذاب القبر

- ‌ باب الميزان

- ‌ باب في قتال الخوارج

- ‌كتاب الأدب

- ‌ باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ باب في حسن الخلق

- ‌ باب في الرجل يقوم للرجل عن مجلسه

- ‌ باب الهدي في الكلام

- ‌ باب في تنزيل الناس منازلهم

- ‌ باب كفارة المجلس

- ‌ باب الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى

- ‌ باب مَن ردّ عن مسلم غيبة

- ‌ باب النهي عن سب الموتى

- ‌ باب الحسد

- ‌ باب اللعن

- ‌ باب في تغيير الأسماء

- ‌ باب في حفظ المنطق

- ‌ باب صلاة العَتَمة

- ‌ باب من الرخصة في ذلك

- ‌ باب في المزاح

- ‌ باب ما جاء في الشِّعر

- ‌ باب الرؤيا

- ‌ باب ما جاء في تشميت العاطس

- ‌ بابٌ كم يشمَّت العاطس

- ‌ باب فيمن عطس ولم يحمد الله

- ‌ باب ما يقول إذا أصبح وأمسى

- ‌ باب في الصبي يولد فيؤذَّن في أذنه

- ‌ في الوسوسة

- ‌ في التفاخر بالأحساب

- ‌ باب إخبار الرجل بمحبته

- ‌ باب في برّ الوالدين

- ‌ باب فضل من عال يتيمًا وحق الجار

- ‌ باب في حق المملوك

- ‌ باب في إفشاء السلام

- ‌ باب السلام على أهل الذمة

- ‌ باب في المصافحة

- ‌ باب ما جاء في القيام

- ‌ في قُبلة [اليد]

- ‌ باب جعلني الله فداك

- ‌ في الرجل يقوم للرجل

- ‌ باب في قتل الأوزاغ

الفصل: ‌ باب لا يقاد المسلم بالكافر

لقوة جنبَته بالشاهد، فالقضاء بها في القسامة مع قوة جنبة المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى.

وطرد هذا: القضاء بها في باب اللعان إذا لاعن الزوجُ ونكلت المرأة، فإن الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة تُحَدّ، وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود، كما قاله مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة

(1)

: لا يُقتَل

(2)

في الموضعين، وقال مالك

(3)

: يُقتَل في الموضعين، وقال أحمد

(4)

: يُقتَل في القسامة دون اللعان، وقال الشافعي

(5)

: يُقتَل في اللعان دون القسامة؛ وقول مالك أرجح وعليه تدل الأدلة.

2 -

‌ باب لا يُقاد المسلم بالكافر

(6)

537/ 4365 - عن قيس بن عُبَاد، قال: انطلقتُ أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا له: هل عَهِدَ إليك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يَعْهَدْه إلى الناس عامَّة؟

(1)

انظر: «الأصل» (6/ 566)، «مختصر اختلاف العلماء» (2/ 509).

(2)

أي الشخص المدَّعى عليه بنكوله في القسامة واللعان، وفي الطبعتين:«تُقبَل» تحريف. وانظر: «أعلام الموقعين» (1/ 216).

(3)

انظر «المدونة» (6/ 112) للعان، وظاهره هو (16/ 416) و «النوادر» (14/ 202 - 203) في القسامة أنه لا يُقتل بالنكول بل يُحبس حتى يحلف أو يُقرّ.

(4)

انظر: «مسائله» برواية الكوسج (1/ 406) و «الإنصاف» (23/ 426) للعان. وأما القسامة فالذي في «المغني» (12/ 206) و «الإنصاف» (26/ 129 - 130): أنه لا يُقتل بالنكول، قال المرداوي: بلا نزاع.

(5)

«الأم» (6/ 735) و (7/ 240).

(6)

هذه الترجمة من المؤلف، وكانت الترجمة في «السنن» و «المختصر»:«أَيُقاد المسلم بالكافر» على الاستفهام.

ص: 121

قال: لا، إلا ما في كتابي هذا ــ قال مسدد: فأخرج كتابًا، وقال أحمد (وهو ابن حنبل): كتابًا من قِرابِ سَيْفه ــ فإذا فيه: «المؤمنون تَكافَأ دماؤهم، وهُم يدٌ على من سواهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم، ألا لا يُقتلُ مؤمن بكافر، ولا ذُو عهدٍ في عهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .

وأخرجه النسائي

(1)

.

وقد أخرج البخاري في «صحيحه»

(2)

من حديث أبي جُحَيفةَ وَهب بن عبد الله السُّوائي قال: سألت عليًّا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: العقل، وفَكاك الأسير، وأن لا يُقتَل مسلم بكافر.

وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وابن ماجه

(3)

.

538/ 4366 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ــ ثم ذكر نحو حديث علي، زاد فيه ــ «ويُجِيرُ عليهم أقْصَاهم، وَيَرُدُّ مُشِدُّهم على مُضْعِفهم، ومُتَسَرِّيهم على قَاعِدهم» .

وأخرجه ابن ماجه

(4)

.

قال ابن القيم رحمه الله: وأما الحديث الذي ذكره أبو داود في كتاب «المراسيل»

(5)

عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال: قَتَل رسول الله

(1)

أبو داود (4530) والنسائي (4734).

(2)

برقم (111، 3047، 6903، 6915).

(3)

الترمذي (1412)، والنسائي (4744)، وابن ماجه (2658)

(4)

أبو داود (4531) ــ وسبق عنده (2751) بتمامه ــ، وابن ماجه (2659، 2685)، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (2280) من طرق عن عمرو بن شعيب به.

(5)

برقم (251).

ص: 122