الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لقوة جنبَته بالشاهد، فالقضاء بها في القسامة مع قوة جنبة المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى.
وطرد هذا: القضاء بها في باب اللعان إذا لاعن الزوجُ ونكلت المرأة، فإن الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة تُحَدّ، وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود، كما قاله مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة
(1)
: لا يُقتَل
(2)
في الموضعين، وقال مالك
(3)
: يُقتَل في الموضعين، وقال أحمد
(4)
: يُقتَل في القسامة دون اللعان، وقال الشافعي
(5)
: يُقتَل في اللعان دون القسامة؛ وقول مالك أرجح وعليه تدل الأدلة.
2 -
باب لا يُقاد المسلم بالكافر
(6)
537/ 4365 - عن قيس بن عُبَاد، قال: انطلقتُ أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا له: هل عَهِدَ إليك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يَعْهَدْه إلى الناس عامَّة؟
(1)
انظر: «الأصل» (6/ 566)، «مختصر اختلاف العلماء» (2/ 509).
(2)
أي الشخص المدَّعى عليه بنكوله في القسامة واللعان، وفي الطبعتين:«تُقبَل» تحريف. وانظر: «أعلام الموقعين» (1/ 216).
(3)
انظر «المدونة» (6/ 112) للعان، وظاهره هو (16/ 416) و «النوادر» (14/ 202 - 203) في القسامة أنه لا يُقتل بالنكول بل يُحبس حتى يحلف أو يُقرّ.
(4)
انظر: «مسائله» برواية الكوسج (1/ 406) و «الإنصاف» (23/ 426) للعان. وأما القسامة فالذي في «المغني» (12/ 206) و «الإنصاف» (26/ 129 - 130): أنه لا يُقتل بالنكول، قال المرداوي: بلا نزاع.
(5)
«الأم» (6/ 735) و (7/ 240).
(6)
هذه الترجمة من المؤلف، وكانت الترجمة في «السنن» و «المختصر»:«أَيُقاد المسلم بالكافر» على الاستفهام.
قال: لا، إلا ما في كتابي هذا ــ قال مسدد: فأخرج كتابًا، وقال أحمد (وهو ابن حنبل): كتابًا من قِرابِ سَيْفه ــ فإذا فيه: «المؤمنون تَكافَأ دماؤهم، وهُم يدٌ على من سواهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم، ألا لا يُقتلُ مؤمن بكافر، ولا ذُو عهدٍ في عهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .
وأخرجه النسائي
(1)
.
وقد أخرج البخاري في «صحيحه»
(2)
من حديث أبي جُحَيفةَ وَهب بن عبد الله السُّوائي قال: سألت عليًّا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: العقل، وفَكاك الأسير، وأن لا يُقتَل مسلم بكافر.
وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وابن ماجه
(3)
.
538/ 4366 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ــ ثم ذكر نحو حديث علي، زاد فيه ــ «ويُجِيرُ عليهم أقْصَاهم، وَيَرُدُّ مُشِدُّهم على مُضْعِفهم، ومُتَسَرِّيهم على قَاعِدهم» .
وأخرجه ابن ماجه
(4)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وأما الحديث الذي ذكره أبو داود في كتاب «المراسيل»
(5)
عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال: قَتَل رسول الله
(1)
أبو داود (4530) والنسائي (4734).
(2)
برقم (111، 3047، 6903، 6915).
(3)
الترمذي (1412)، والنسائي (4744)، وابن ماجه (2658)
(4)
أبو داود (4531) ــ وسبق عنده (2751) بتمامه ــ، وابن ماجه (2659، 2685)، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (2280) من طرق عن عمرو بن شعيب به.
(5)
برقم (251).