المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثالث: في الكسوة والطعام والرفق - جامع الأصول - جـ ٨

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌[النوع] الثالث: في الكسوة والطعام والرفق

[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

5888 -

(خ م د ت) المعرور بن سويد رضي الله عنه قال: «رأيتُ أبا ذرّ وعليه حُلَّة، وعلى غلامه مثلُها، فسألته عن ذلك؟ فذكر أنه سَابَّ رجلاً على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فعيَّره بأُمِّه، فأتى الرجلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنك امْرُؤ فيك جاهلية، قلت: على ساعتي هذه من كِبرَ السنّ؟ قال: نعم، هم إِخوانُكم وَخَوَلُكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فلْيُطْعِمْه مما يأكلُ، ولْيُلْبِسه مما يَلْبَسُ، ولا تُكلِّفُوهم ما يغلبهم، فإن كلّفتموهم فأعينوهم عليه» .

وفي رواية: «فَإِن كلَّفه ما يغلبه فليبِعْه» .

وفي أخرى: «فَلْيُعِنه عليه» . أخرجه البخاري، ومسلم.

ولمسلم في رواية قال: «إِنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام - وكانت أُمُّه أعجمية - فَعَيَّرْته بأمِّه، فشكاني إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، [فلقيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية] ، قلت: يا رسول الله، مَن سَبَّ الرجال سَبُّوا أباه وأُمَّه....» وذكر الحديث.

وفي رواية الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِخوانُكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فلْيُطعمه من طعامه، وليُلبسه من لباسه، ولا يكلِّفه ما يغلبه، فإن كلَّفه ما يغلبه فَلْيُعِنْه» .

⦗ص: 50⦘

وفي رواية أبي داود قال: «رأيت أبا ذرّ بالرَّبَذَة، وعليه بُرْد غليظ، وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنتَ أخذتَ الذي على غلامك، فجعلتَه مع هذا، فكانت حلّة، وكَسوْتَ غلامك ثوباً غيره؟ فقال أبو ذرّ: إني كنت سَابَبْتُ رجلاً - وكانت أُمُّه أعجمية - فعيّرته بأمه، فشكاني إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذرّ، إِنك امرؤ فيك جاهلية، قال: إنهم إخوانُكم فضَّلكم الله عليهم، فَمَن لم يُلائِمْكُمْ فَبيعُوه، ولا تُعَذِّبوا خَلْقَ الله» .

وفي أخرى له قال: «دخلنا على أبي ذرّ بالربذة، فإِذا عليه بُرْد، وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذرّ، لو أخذتَ بُرْدَ غلامك إِلى بُردك فكانت حلة، وكسوتَه ثوباً غيره؟ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِخوانُكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده: فليطعمه مما يأكل، وليُلْبسه مما يَلْبَس، ولا يُكلِّفه ما يغلبه فإن كلَّفه ما يغلبه فليُعِنْه» .

وله في أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن لاءَمَكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكْسُوه مما تكتسون، ومن لا يلائِمكم منهم فَبيعُوه، ولا تُعذِّبوا خلق الله» (1) .

⦗ص: 51⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خَوَلُكم) الخَوَل: حَشَمُ الرجل وأتباعه، واحدهم: خائل، وقد يكون الخَول واحداً، وهو اسم يقع على العبد والأمة، قال الفراء: هو جمع خائل، وهو الراعي، وقال غيره: هو مأخوذ من التخويل وهو التمليك.

(حُلَّة) الحُلَّة: ثوبان من جنس واحد يُلبسان معاً.

(يُلائمكم) لاءَمت بين القوم: إذا أصلحت بينهم وجمعت متفرِّقَهم ويقولون: هذا لا يُلائمني، أي: لا يُوافقني.

(1) رواه البخاري 1 / 80 و 81 في الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، وفي العتق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون "، وفي الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، ومسلم رقم (1661) في الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل

، وأبو داود رقم (5157) و (5158) و (5161) في الأدب، باب في حق المملوك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/185) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن واصل الأحدب. وفي (5/161) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة قال: واصل الأحدب أخبرني. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة، عن واصل الأحدب. والبخاري (1/14) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن واصل الأحدب. وفي (3/195) ..و «الأدب المفرد» (189) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا واصل الأحدب. وفي (8/19) قال: حدثني عمرو بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش. وفي «الأدب المفرد» (194) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن الأعمش. ومسلم (5/29) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش. وفي (5/93) قال: وحدثناه أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن واصل الأحدب. وأبو داود (5157) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش. وفي (5158) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأعمش. وابن ماجة (3690) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش. والترمذي (1945) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن واصل.

كلاهما - واصل الأحدب، والأعمش - عن المعرور بن سويد، فذكره.

وبلفظ «من لاءمكم من مملوكيكم، فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم، فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله» .

أخرجه أحمد (5/168) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/173) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (5161) قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي، قال: حدثنا جرير

كلاهما -سفيان، وجرير - عن منصور، عن مجاهد، عن مورق، فذكره.

ص: 49

5889 -

(خ د ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أَتى أحدَكم خادمُه بطعامه، فإن لم يُجْلِسه معه، فَليُنَاوِلْه لُقْمَة، أو لقمتين، أو أُكْلَة، أو أُكلتين، فإنه وَلِيَ حرَّه وعلاجَه» . أخرجه البخاري.

وفي رواية الترمذي قال: «إِذا كفى أحدَكم خادمُهُ طعامَه: حَرَّه ودخانَه: فليأخذه بيده، فليقعده معه، فإن أبى: فليأخذ لقمة فلْيُطعمه إياها» .

وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا صنعَ لأحدكم خادمُه طعاماً، ثم جاء به - وقد وليَ حرَّه ودخانه - فليُقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوهاً فليضع في يده منه أُكلة أو أُكلتين» (1) .

⦗ص: 52⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وَلِيَ حَرَّ الطعام) أي: تولَّى حرَّ النار في طبخه وعلاجه.

(أُكلة) الأُكلة بضم الهمزة: اللقمة، وبفتحها: المرة الواحدة من الأكل.

(مَشْفُوهاً) المشفوه: القليل، وأصله: الماء الذي كَثُرت عليه الشِّفاه حتى قلَّ، وقيل: أراد به المكثور عليه الذي كثُر سائلوه، يقال: رجل مَشْفوه: إذا أكثر الناس سؤاله، حتى نَفِذ ما عنده.

(1) رواه البخاري 9 / 502 و 503 في الأطعمة، باب الأكل مع الخادم، وفي العتق، باب إذا

⦗ص: 52⦘

أتاه خادمه بطعامه، والترمذي رقم (1854) في الأطعمة، باب ما جاء في الأكل مع المملوك، وأبو داود رقم (3846) في الأطعمة، باب في الخادم يأكل مع المولى، ورواه أيضاً مسلم رقم (1663) في الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/409 و430) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/430) قال: حدثنا يحيى. والدارمي (2090) قال: حدثنا أبو الوليد. والبخاري (3/197) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وفي (7/106) قال: حدثنا حفص بن عمر. خمستهم- محمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو الوليد، وحجاج بن عمر - قالوا: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (2/283) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن زياد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:..... الحديث.

وبلفظ: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامة ثم جاءه به وقد ولي حرة ودخانه، فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» .

أخرجه أحمد (2/277) قال: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (5/94) قال: حدثنا القعنبي. وأبو داود (3846) قال: حدثنا القعنبي.

كلاهما -عبد الرزاق، وعبد الله بن مسلمة القعنبي - عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، فذكره.

وبلفظ: «إذا كفى أحدكم خادمه صنعة طعامه، كفاه حره ودخانه فليجلسه فليأكل معه، فأن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم ليعطها إياه» .

أخرجه الحميدي (1070) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أبو الزناد وأحمد (2/245) قال: سمعت سفيان، وقرئ عليه إسناده، سمعت أبا الزناد. وابن ماجة (3290) قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري. قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة.

كلاهما - أبو الزناد، وجعفر بن ربيعة - عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره.

وبنحو الحديث السابق أخرجه الحميدي (1072) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ابن عجلان، عن سعيد، فذكره.

وبلفظ: «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه، فليجلسه فليأكل معه، فإن أبى فليناوله منه» .

أخرجه الحميدي (1072) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (2/473) قال: حدثنا يحيى. والدارمي (2079) قال: حدثنا يعلى. والبخاري في الأدب المفرد (200) قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبي. والترمذي (1853) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم - سفيان، ويحيى، ويعلى بن عبيد، وعبد الله بن نمير - عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، فذكره.

وبلفظ: «في المملوك يصنع طعامك ويعانيه فادعه، فإن أبى فأطعمه في يده، وإذا ضربتموهم فلا تضربوهم على وجوههم» .

أخرجه أحمد (5/202) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (ح) وإسماعيل بن عمر. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، المعنى، عن عجلان، فذكره.

وبلفظ: «إذا جاء أحدكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم عناء حره ودخانه فادعوه فليأكل معكم وإلا فلقموه في يده» .

أخرجه أحمد (2/406) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. قال: حدثني معمر، عن همام بن منبه، فذكره

وبلفظ «إذا كفى أحدكم خادمه صنعة طعامه وكفاه حره ودخانه فليجلسه معه فليأكل فأن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم ليعطها إياه» .

سهلا، عن أبيه، فذكره.

وبلفظ: «إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حراه وعمله، فإن لم يقعده معه ليأكل فليناوله أكلة من طعامه» .

(*) أخرجه أحمد (2/283) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:....الحديث.

ص: 51

5890 -

(م ط) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «للمملوك طعامُه وكسوتُه، ولا يُكلَّف من العمل إلا ما يُطيق» . أخرجه مسلم والموطأ (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1662) في الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، والموطأ 3 / 980 في الاستئذان، باب الأمر بالرفق بالمملوك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (1155) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ابن عجلان. وأحمد (2/347) قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان. وفي (2/347) قال:حدثنا هارون، عن ابن وهب. قال: حدثنا عمرو. وفي (2/342) قال:حدثنا عفان. قال حدثنا وهيب. قال:حدثنا محمد بن عجلان. والبخاري في الأدب المفرد (192) قال:حدثنا عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب. قال: حدثني ابن عجلان. وفي (193) قال: حدثنا عبد الله. قال: حدثني الليث. قال:حدثني ابن عجلان. ومسلم (5/93) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو الحارث.

كلاهما -ابن عجلان، وعمرو- عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان، فذكره.

ص: 52

5891 -

(م د) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة قال: «كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قَهْرَمَان له، فدخل، فقال: أعطيتَ الرقيق قُوتَهم؟ قال: لا، قال: فَانْطَلِق فأعْطِهم، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إِثماً أن يَحْبِسَ عمن يملك قوتَه» .

⦗ص: 53⦘

أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود المسند منه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يُضَيِّع مَن يقوتُ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الرقيق) : اسم يجمع العبيد والإماء.

(قوته) : القوت: الغذاء، قات عِياله يقوتُهم: إذا أطعمهم قوتَهم.

(1) رواه مسلم رقم (996) في الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وأبو داود رقم (1692) في الزكاة، باب في صلة الرحم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (3/78) قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني، عن أبيه، عن طلحة، عن مصرف، عن خثيمة، فذكره.

- والرواية الثانية:

أخرجه الحميدي (599) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسرائيل. وأحمد (2/160)(6495) قال: حدثنا يحيى. عن سفيان. وفي (2/193)(6819) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا الأعمش. وفي (2/194)(6828) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/195)(6842) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (1692) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. والنسائي في الكبرى (الورقة -124- أ) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو بكر. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، قال: سمعت سفيان.

خمستهم - إسرائيل، وسفيان الثوري، والأعمش، وشعبة، وأبو بكر بن عياش - عن أبي إسحاق، عن وهب عن جابر بن وهب الخيواني، فذكره.

(*) أخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(8943) عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر، عن فضيل بن ميسرة، عن أبي جرير، أن عمرو بن عبد الله الهمداني حدثه، أن جابر بن وهب الخيواني حدثه، به. قال الترمذي: كذا قال: وهو وهم..

ص: 52