الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى
6000 -
(خ م ط ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لمن وُهِبَتْ له» .
وفي أخرى: «من أعمر رجلاً عُمرى له ولعقبه، فقد قطع قولُه حقَّه فيها، وهي لمن أُعمِر وعَقِبِهِ» .
وفي أخرى قال: «إِنما العُمرى التي أجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقولَ: هي لك ولعقبك، فأما إِذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها» . قال مَعْمَر: وكان الزهريُّ يفتي به.
وفي أخرى «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أُعْمِر عمرى له ولعقبه،
⦗ص: 168⦘
فهي له بَتْلَة، لا يجوز للمعطِي فيها شرط ولا ثُنْيَا» .
وفي أخرى: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العُمْرى جائزة» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: العُمرى ميراث لأهلها» .
وله في أخرى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَمْسِكوا عليكم أموالَكم ولا تُفسِدوها، فإنه من أعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرَ حيّاً وميتاً، ولعقبِه» .
وله في أخرى قال: «جعل الأنصار يُعمِرُونَ المهاجرين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم
…
» الحديث بمعناه.
وفي أخرى: «أن طارقاً قضى بالعُمرى للوارِث، لقول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
⦗ص: 169⦘
وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الثانية.
وفي أخرى لأبي داود «أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: العُمرى لمن وهبت له» .
وله في أخرى: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: من أُعْمِر عُمرى فهي له ولعقبه، يرثُها من يرثُه من عقبه» .
وله في أخرى: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا، فمن أُرقِب شيئاً أو أُعمِر [هـ] فهو لورثته» .
وله في أخرى: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العُمرى جائزة لأهلها، والرُّقبى جائزة لأهلها» .
وأخرج الرواية الرابعة، ولم يذكر قول معمر عن الزهري.
وأخرج الترمذي أيضاً رواية أبي داود الآخرة.
وأخرج النسائي أيضاً أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: «العُمرى جائزة» .
وفي أخرى: لم يذكر «خَطَبهم» .
⦗ص: 170⦘
وفي أخرى عن عطاء، ولم يذكر جابراً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أُعطي شيئاً حياتَه فهو له حياتَه وموتَه» .
وأخرج رواية أبي داود الأولى، والثانية، والثالثة التي أولها:«لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا» .
وله في أخرى: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أُعمِر شيئاً فهو له حياتَه ومماتَه» .
وفي أخرى: «قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُعمِروها، فمن أُعمِر شيئاً حياتَه فهو له حياتَه وبعد موته» .
وفي أخرى: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرقبى جائزة» .
وأخرج الرواية الآخرة من روايات أبي داود.
وله في أخرى: «قال: العمرى لمن أعمرها، هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه» .
⦗ص: 171⦘
وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم، والخامسة، وزاد: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.
وله في أخرى: «أنه قضى أنَّ من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقِّه» .
وفي أخرى: «أنه قضى بالعمرى أن يهب الرجلُ الرجلَ ولعقبه الهبةَ ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إليَّ، وإلى عقبي، إنها لمن أُعطيها ولِعَقِبهِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العُمْرَى) يقال: أعْمَرْتُه داراً أو أرضاً: إذا أعطيتَه إياها، وقلت له: هي لك مدَّة عُمُري أو عُمُرِك، فإذا متَّ رجعتْ إليَّ، والاسم «العمرى»
⦗ص: 172⦘
(الرُّقْبى) يقال: أرْقَبْتُه داراً أو أرضاً: إذا أعطيتَه إياها على أن تكون للباقي منكما. وقلت: إن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي فهي لي، والاسم «الرقبى» وهي من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، أي: ينتظر.
(بَتَلَ) البَتْل: القطع، بَتَلَهُ، يبتِله: إذا قطعه، المعنى: أنه يتملَّكها ملكاً لا يتطرَّق إليه نقض.
(ثُنيا) الثُّنيا: الرجوع، أي: ليس للمعطي أن يرجع فيها.
(حائطاً) الحائط: البستان من النخل.
(حديقة) الحديقة: البستان عليه جدار يُحْدِق به، أي يُحيط به.
(1) أخرجه البخاري 5 / 176 في الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى، ومسلم رقم (1625) في الهبات، باب العمرى، والموطأ 2 / 756 في الأقضية، باب القضاء في العمرى، وأبو داود رقم (3550) و (3551) و (3552) و (3553) و (3554) و (3555) و (3556) و (3557) و (3558) في البيوع، باب في العمرى، وباب من قال فيه ولعقبه، وباب في الرقبى، والترمذي رقم (1350) في الأحكام، باب ما جاء في العمرى، والنسائي 6 / 272 - 278 في العمرى، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى، وباب ذكرى الاختلاف على الزهري فيه، وباب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو، على أبي سلمة فيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (3/302) قال: حدثنا يحيى، عن هشام، وفي (3/302) قال: وحدثناه أبو داود، عن سفيان. وفي (3/304) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا هشام. وفي (3/393) قال: حدثنا حسن الأشيب، قال: حدثنا شيبان. والبخاري (3/216) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان. ومسلم (5/68) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا هشام. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي وأبو داود (3550) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان. والنسائي (6/277) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا هشام، وفي (6/277) قال: أخبرنا يحيى بن أبي كثير درست، قال: حدثنا أبو إسماعيل.
خمستهم - هشام، وسفيان، وشيبان، وأبان، وأبو إسماعيل - عن يحيى بن أبي كثير.
2-
وأخرجه أحمد (3/360) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي (3/399) قال: حدثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، قالا: أنبأنا ابن جريج. ومسلم (5/67) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك وفي (5/67) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (5/68) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب. وأبو داود (3553) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك يعني ابن أنس. وفي (3554) قال: حدثنا حجاج ابن أبي يعقوب، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وابن ماجه (2380) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (1350) قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك والنسائي (6/275) قال: أخبرنا عيسى بن مساور، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعي. (ح) وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث (ح) وأخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك. وفي (6/276) قال: أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. (ح) وأخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي عن صالح. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب.
تسعتهم - ابن أخي ابن شهاب، وابن جريج، ومالك، والليث، وابن أبي ذئب، وصالح، والأوزاعي، وشعيب، ويزيد بن أبي حبيب - عن ابن شهاب.
كلاهما - يحيى بن أبي كثير، وابن شهاب- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.
(*) لفظ حديث يحيى بن أبي كثير: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له»
(*) وأخرجه أبو داود (3552) قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري. والنسائي (6/275) قال: أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي.
كلاهما - أحمد، ومحمد - قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، وأبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
(*) وأخرجه أبو داود (3551) قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، قال: حدثنا محمد بن شعيب. والنسائي (6/274) قال: أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر (ح) وأخبرني عمرو بن عثمان، قال: أنبأنا بقية بن الوليد.
ثلاثتهم - محمد بن شعيب، وعمر، وبقية - عن الأوزاعي، قال: حدثنا ابن شهاب، عن عروة، عن جابر، فذكره. ولفظ حديثه:«من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه» .
6001 -
(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العُمرى جائزة» .
وفي رواية قال: «العمرى ميراث لأهلها» . أخرجه البخاري، ومسلم.
وأخرج أبو داود والنسائي الأولى.
وللنسائي في أخرى: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن أُعمِر شيئاً فهو له» .
وفي أخرى: «لا عمرى، فمن أُعمِر شيئاً فهو له» .
وفي رواية عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى، فقلت: حدَّث محمد بن سيرين عن شريح قال: قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرى جائزة، قال قتادة: وقلت: حدَّثني النضر بن أنس عن بشير بن نَهِيك عن أبي هريرة أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة» . قال قتادة: وقلتُ: كان الحسن
⦗ص: 173⦘
يقول: «العمرى جائزة» . قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى: إذا أُعْمِرَ وعَقبه من بعده، فإذا لم يَجْعل عَقِبَه من بعده: كان للذي يَجعل شرطَه، قال قتادة: فسُئِلَ عطاءُ بن أبي رَباح؟ فقال: حدَّثني جابر بن عبد الله: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة» ، قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا؟ قال عطاء: قضى بها عبد الملك ابن مَرْوان. [أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي](1) .
(1) رواه البخاري 5 / 176 في الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى، ومسلم رقم (1626) في الهبات، باب العمرى، والنسائي 6 / 277 في العمرى، باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه، أبو داود رقم (3548) في البيوع، باب في العمرى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/347) قال: حدثنا بهز وعفان. قالا: حدثنا همام. وفي (2/429، 3/319) قال: حدثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة. وفي (2/468) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحجاج. قال: حدثني شعبة. وفي (2/489) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد. والبخاري (3/216) قال: حدثنا حفص بن عمر. قال: حدثنا همام. ومسلم (5/69) قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنيه يحيى بن حبيب. قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث. قال: حدثنا سعيد وأبو داود (3548) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. قال: حدثنا همام. والنسائي (6/277) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا شعبة. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي.
أربعتهم - همام، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وهشام الدستوائي - عن قتادة قال: حدثني النضر بن أنس. عن بشير بن نهيك، فذكره.
6002 -
(د س) زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من أُعْمِر شيئاً فهو لِمُعمَرِه: محياه ومماتَه، ولا تُرْقِبوا، فمن أُرْقِب شيئاً فهو لسبيله» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وللنسائي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الرُّقْبى جائزة» .
وفي أخرى له: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: جعل الرقبى للذي أُرْقِبَها» .
وفي أخرى له قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى ميراث» .
وفي أخرى: «العمرى للوارِث» . وفي أُخرى: «العمرى جائزة» .
وفي أخرى: «قضى بالعمرى للوارث» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (3559) في البيوع، باب في الرقبى، والنسائي 6 / 269 في الرقبى، باب ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت، وفي العمرى في فاتحته، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/189) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن عمر بن حبيب. وفي (5/189) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، عن شبل، وأبو داود (3559) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: قرأت على معقل.
ثلاثتهم - عمر، وشبل، ومعقل - عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر، فذكره.
(*) أخرجه النسائي (6/272) قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم، قال: أخبرني أبي، أنه عرض على معقل، عن عمرو بن دينار، عن حجر ولم يذكر طاووسا.
6003 -
(س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُرْقِبُوا أَموالكم، فمن أُرقِب شيئاً، فهو لمن أُرْقِبَهُ» .
وفي رواية قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أُعمِرها، والرقبى جائزة لمن أُرقِبها، والعائدُ في هبته كالعائِد في قَيْئه» .
وفي أخرى عن طاوس، قال: لعله: عن ابن عباس، قال:«لا رُقبى، فمن أُرقِبَ شيئاً فهو سبيلُ الميراث» .
وفي أخرى قال ابن عباس: «العمرى والرُّقبى سواء» . وفي أخرى قال ابن عباس: «لا تَحِلُّ العُمرى ولا الرُّقبى، فمن أُعمِر شيئاً فهو له، ومن أرقب شيئاً فهو له» .
وفي أخرى قال ابن عباس: «لا تصلح العمرى ولا الرقبى، فمن أُعمِر شيئاً أو أُرْقِبَه: فإنه لمن أُعمرَه وأُرقِبَه: حياتَه ومماتَهُ» .
وفي أخرى - مرسلاً - عن طاوس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلُّ الرقبى فمن أَرقَب بِرُقْبى فهو سبيل الميراث» .
وفي أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة» .
وفي أخرى عن طاوس مُرسلاً قال: «بَتَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العمرى والرقبى» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 6 / 269 في الرقبى، باب ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت، وباب ذكر الاختلاف على أبي الزبير، وفي العمرى في فاتحته، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/269) أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس فذكره.
6004 -
(س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عمرى ولا رقبى، فمن أُعْمِر شيئاً أو أُرْقِبه فهو له حياتَه، ومماتَه» .
وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر - ولم يسمعه - قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا عُمرى، ولا رُقبى
…
» وذكره. قال عطاء: «هو للآخَر» .
وفي أخرى عن حبيب قال: سمعتُ ابن عمر يقول: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقبى، وقال: من أُرْقِبَ رُقْبى، فهي له» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 6 / 273 و 274 في العمرى، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/273) أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرني عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر ولم يسمعه منه.
6005 -
(س) عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رَجل أَعْمَرَ [عُمْرَى] له، ولعقبه: فهي له، ولمن يَرِثه من عقبه، موروثة» أخرجه النسائي (1) .
(1) 6 / 275 في العمرى، باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/275) أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة الدمشقي، عن أبي عمر الصنعاني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير فذكره.
6006 -
(ت) سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1349) في الأحكام، باب ما جاء في العمرى، ورواه أبو داود رقم (3549) في البيوع، باب في العمرى، وهو حديث حسن، قال الترمذي: وفي الباب عن زيد بن ثابت، وجابر، وأبي هريرة، وعائشة، وابن الزبير، ومعاوية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1349) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،فذكره.
6007 -
(ط) نافع - مولى ابن عمر رحمه الله «أن ابن عمر وَرِث من حفصة ابنة عمر دارها، وكانت قد أسكنتْ فيها ابنةَ زيد بن
⦗ص: 176⦘
الخطاب ما عاشت، فلما تُوفِّيتْ بنتُ زيد: قبضَ عبد الله بنُ عمرَ المسكن ورأى أنه له» . أخرجه الموطأ (1) .
ترجمة الأبواب التي أولها عين، ولم ترد في حرف العين
(العرايا) : في كتاب البيع، من حرف الباء.
(عامل الزكاة) : في كتاب الزكاة، من حرف الزاي.
(العورة) : في كتاب الصلاة، من حرف الصاد.
(العُطاس) : في كتاب الصحبة، من حرف الصاد.
(عيادة المريض) : في كتاب الصحبة من حرف الصاد.
(العقيقة) : في كتاب الطعام، من حرف الطاء.
(العَتيرة) : في كتاب الطعام، من حرف الطاء.
(العين) : في كتاب الطب، من حرف الطاء.
(عمرة القضاء) : في كتاب الغزوات، من حرف الغين.
(العَصَبِيَّة) : في كتاب الفتن، من حرف الفاء.
(عذاب القبر) : في كتاب الموت، من حرف الميم.
(العَزْل) : في كتاب النكاح، من حرف النون.
(1) 2 / 756 في الأقضية، باب القضاء في العمرى، وإسناده صحيح. أقول: وإلى هنا انتهت نسخة المؤلف بخطه، وهي المجلد الرابع فقط، وكان ابتداؤها من الكتاب الثاني من حرف الصاد، في الصوم إلى آخر حرف العين وشرح غريبه، وكان انتهاؤه من كتابتها بالموصل سنة ست وثمانين وخمسمائة هجرية، أي قبل: وفاته بعشرين عاماً رحمه الله تعالى. وعليها سماعات كثيرة لعلماء أجلاء تغمدهم الله تعالى جميعاً برحمته ورضوانه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/62) عن نافع فذكره.