المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق - جامع الأصول - جـ ٨

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

5904 -

(خ) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للملوك الذي يُحْسنُ عبادة ربِّه، ويُؤدِّي إلى سيده الذي له عليه من الحقِّ والنصيحةِ والطاعةِ: أَجران» . أخرجه البخاري (1) .

(1) 5 / 128 في العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (ح 2551) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة، فذكره.

ص: 64

[النوع] التاسع: في العبد الآبق

5905 -

(م د س) جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما عبد أبقَ فقد برئتْ منه الذِّمَّةُ» .

وفي رواية: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة» .

وفي أخرى موقوفاً عليه: «أيُّما عبد أبق من مواليه: فقد كفر، حتى يرجعَ إليهم» . أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود: «إذا أبقَ إلى الشرك فقد حَلَّ دَمُه» .

وفي أخرى: «أيما عبد أبق من مواليه ولَحِقَ بالعدوِّ: فقد أحَلَّ بنفسه» (1) .

⦗ص: 65⦘

وفي رواية النسائي: «إذا أبَق العبد: لم تُقبلْ له صلاة حتى يرجعَ إلى مواليه» .

وفي أخرى له: «لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافراً، فأبَق غلام لجرير، فَأَخَذَهُ فَضَرَب عُنقَه» .

وفي أخرى له: «إذا أَبق العبد إلى أرض الشرك: فلا ذمة له» . وأخرج الأولى من روايتي أبي داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أبق) العبد: إذا هرب من مولاه، فهو آبق.

(1) هذه الرواية ليست لأبي داود كما ذكر المصنف، وهي إحدى روايات النسائي 7 / 103 في تحريم الدم، باب الاختلاف على أبي إسحاق.

(2)

رواه مسلم رقم (68) و (69) و (70) في الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافراً، وأبو داود رقم (4360) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والنسائي 7 / 102 في تحريم الدم، باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وباب الاختلاف على أبي إسحاق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: وله روايات عدة وهي:

عن الشعبي، قال: كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا» .

قال: وأبق غلام لجرير، فأخذه فضرب عنقه.

رواية داود بن يزيد الأودي: «إذا أبق العبد فحلق بالعدو فمات فهو كافر»

رواية داود بن أبي هند: «أيما عبد أبق برئت منه الذمة» .

رواية إسماعيل بن علية، عن منصور:«أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم» .

رواية شعبة، عن منصور:«إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه» .

رواية أبي إسحاق: «إذا أبق العبد الى أرض الشرك فقد حل دمه» .

1-

أخرجه أحمد (4/364) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا داود - يعني ابن يزيد الأودي -.

2-

وأخرجه أحمد (4/365) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. (قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة) . قال: حدثنا حفص عن داود ومسلم (1/59) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن داود (هو ابن أبي هند) .

3-

وأخرجه أحمد (4/365) قال: حدثنا علي بن عاصم. ومسلم (1/58) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية، والنسائي (7/102) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، وابن خزيمة (941) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة.

ثلاثتهم-علي بن عاصم، وابن علية، وشعبة - عن منصور بن عبد الرحمن.

4-

وأخرجه أحمد (4/365) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك. وأبو داود (4360)، والنسائي (7/102) قال أبو داود: حدثنا، وقال: النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه. والنسائي (7/103) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا إسرائيل.

ثلاثتهم -شريك، وعبد الرحمن، وإسرائيل - عن أبي إسحاق.

5-

وأخرجه مسلم (591) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، والنسائي (7/102) قال: أخبرنا محمد بن قدامة.

كلاهما - يحيى، ومحمد - عن جرير، عن مغيرة.

خمستهم - داود بن يزيد، وابن أبي هند، ومنصور، وأبو إسحاق، ومغيرة-. عن الشعبي، فذكره.

رواية أبي إسحاق عند أحمد، قال: عن عامر، عن جرير، فذكره موقوفا، قال: وريما رفعه شريك وبلفظ: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» .

أخرجه الحميدي (807) قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا بعض أصحابنا. وأحمد (4/357) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان (هو الثوري) . وفي (4/462) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان (هو الثوري) .

جميعهم- بعض أصحاب ابن عيينة، والثوري - عن حبيب بن أبي ثابت، عن المغيرة، فذكره..

قال أحمد عقب رواية عبد الرحمن، عن سفيان: قال أبو نعيم: المغيرة بن شبيل، يعني ابن عوف، في هذا الحديث، عن جرير بن عبد الله، فذكر الحديث.

وأخرجه الحميدي (806) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن حبيب بن أبي ثابت، عن جرير بدون ذكر (المغيرة) ولفظه:«إذا أبق العبد الى أرض العدو فقد برئت منه ذمه الله عز وجل» .

ص: 64