المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها - جامع الأصول - جـ ٨

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

5901 -

(خ م ت د س) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له جارية فَعَالَها وأحسن إليها، ثم أعْتَقَها وتزوجها: كان له أجران، وأَيُّما عبدٍ أدَّى حقَّ الله وحقّ مواليه: فله أجران» .

وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة يُؤْتَوْنَ أجُورَهُم مرتين، عَبد أَدَّى حقَّ الله وحقَّ مواليه، فذلك يؤتَى أجرَه مرتين، ورجل كانت عنده جارية وَضِيئَة فأحسن أدبها، ثم أعتقها، ثم تزوجها، يبتغي بذلك

⦗ص: 61⦘

وجه الله: فذلك يُؤتَى أجرَه مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول، ثم جاء الآخَر فآمن به: فذلك يُؤتَى أجرَه مرتين» .

وفي رواية: «أن رجلاً من أهل خُرَاسان قال للشعبيِّ: إِن أهل العراق يقولون: إِذا أعْتَق الرجل أمته، ثم تزوَّجها: كان كمن يركب بَدَنَتَه؟ فقال الشعبيُّ: أخبرني أبو بُردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل آمَن بنبيِّه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدَّى حقَّ الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدَّبها فأحسن تأديبها، وعلَّمها فأحسن تعليمها، ثم أعْتَقَها فتزوَّجَها فله أجران؛ ثم قال له الشعبيُّ: أَعْطَيْناكَها بغير شيء، وقد كان يُرْكَبُ فيما دُونَها إلى المدينة - وفي رواية: إلى العراق» .

وفي أخرى: «أعْتَقَها ثم أصْدَقها» . يعني: تَزوَّجَها بمهر جديد.

وفي رواية قال: «ثلاثة يُؤتَوْن أجْرَهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدَّبهَا فأحْسن أدبها، وعلَّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، وعبد يُؤدِّي حَقَّ الله وحقَّ مَوَاليه، ومُؤمِنُ أهلِ الكتاب» .

وفي أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق جارية، ثم تزوجها: فله أجران» .

أخرج الثانيةَ الترمذي، والثالثة البخاري ومسلم، والرابعةَ البخاري

⦗ص: 62⦘

تعليقاً، والخامسةَ النسائي، والسادسة النسائي وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَعَالَها) عَال الرجل أهله: إذا قام بواجبهم.

(كمن يركب بدنته) البدنة: الناقة تُهدى إلى بيت الله، ومن أهدى بدنة يُكره له ركوبها، لأنه قد جعلها لله، وأخرجها عن ملكه، وكذلك من أعتق أمة فقد جعلها محررة لله، فهي بمنزلة البدنة، فإذا تزوجها كان كأنه قد ركب بدنته (2) .

(1) رواه البخاري 5 / 126 و 127 في العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، وفي العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله، وفي الجهاد، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، وفي الأنبياء، باب {واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها} ، في النكاح، باب اتخاذ السراري، ومسلم رقم (154) في الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، والترمذي رقم (1116) في النكاح، باب ما جاء في فضل من يعتق أمته ثم يتزوجها، والنسائي 6 / 115 في النكاح، باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها.

(2)

في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم " رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال اركبها، قال: إنها هدي، قال: اركبها "، وفي الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم " أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (768) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن صالح بن حي. وأحمد (4/395) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن صالح الثوري. وفي (4/398) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا أبو زبيد، عن مطرف. وفي (4/402) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عتبة، عن صالح. وفي (4/405) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا معمر بن راشد، عن فراس. وفي (4/414) قال: حدثنا عبدة بن سليمان، قال: حدثنا صالح بن صالح. وفي (4/415) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا خالد-يعني الطحان - عن مطرف والبخاري (1/53) قال. وفي (الأدب المفرد)(303) قال: أخبرنا محمد، هو ابن سلام، قال: حدثنا المحاربي، قال حدثنا صالح بن حبان. وفي (3/194) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع محمد بن فضيل، عن مطرف، وفي (3/195) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن صالح، وفي (4/73) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا صالح بن حيي أبو الحسن. وفي (4/204) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا صالح بن حي. وفي (7/7) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا صالح بن صالح الهمداني. ومسلم (1/93) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن صالح بن صالح الهمداني (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. كلهم عن صالح ابن صالح. وفي (4/146) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن مطرف. وأبو داود (2053) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عبثر، عن مطرف، وابن ماجة (1956) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبده بن سليمان، عن صالح بن صالح بن حي. والترمذي (1116) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الفضل بن يزيد (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا عن صالح بن صالح -وهو ابن حي - والنسائي (6/115) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني صالح بن صالح (ح) وأخبرنا هناد بن السري، عن أبي زبيد بن القاسم، عن مطرف.

أربعتهم -صالح بن حي، ومطرف، وفراس، والفضل بن يزيد - عن الشعبي.

2-

وأخرجه أحمد (4/408) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا أبو بكر (ح) وحسين بن محمد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين عثمان بن عاصم.

3-

وأخرجه البخاري (3/196) . والأدب المفرد (204) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (الأدب المفرد)(305) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا عبد الواحد.

كلاهما- أبو أسامة، وعبد الواجد- عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة.

ثلاثتهم - الشعبي، وأبو حصين عثمان بن عاصم، وبريد - عن أبي بردة فذكره.

(*) الروايات مطولة ومختصرة

(*) رواية أبي حصين: «إذا أعتق الرجل أمته، ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران»

أخرجه أحمد (2/330) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وفي (2/402) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا عبد الله. والبخاري (3/195) قال: حدثنا بشر بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (الأدب المفرد)(308) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان بن بلال، ومسلم (5/94) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب. (ح) وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا أبو صفوان الأموي.

خمستهم- عثمان بن عمر، وعبد الله بن المبارك، وسليمان بن بلال، وعبد الله بن وهب، وأبو صفوان الأموي -عن يونس، عن ابن شهاب الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب، فذكره.

وبلفظ: «إذا أطاع العبد ربه وسيده فله أجران» .

قال: فلما أعتق أبو رافع بكي. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كان لي أجران فذهب أحدهما.

أخرجه أحمد (2/344) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا ثابت، عن أبي رافع، فذكره.

وبلفظ: «إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه، كان له أجران» . قال: فحدثتها كعبا. فقال كعب: ليس عليه حسان ولا على مؤمن مزهد.

هذه رواية أبي معاوية. وفي رواية إسرائيل: «نعمَّا للمملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» ....وذكر قصة كعب.

وفي رواية سفيان «نعمَّا لأحدكم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده..» يعني المملوك. وقال: كعب: صدق الله ورسوله.

ص: 60