المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا - جامع الأصول - جـ ٨

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

5922 -

(ط) فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم «سئل عن الرجل يكون عليه رقبة: يجوز أن يُعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يُجزئ عنه (1) » . أخرجه الموطأ (2) .

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": يجزئ عنه إن كان مؤمناً في القتل نصاً وإجماعاً، وفي الظهار خلاف.

(2)

2 / 777 و 778 بلاغاً في العتق، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

بلاغا: أخرجه مالك الموطأ (1553) بلاغا، فذكره.

ص: 79

(1) 2 / 777 بلاغاً في العتق، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، عن مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال: سئل أبو هريرة عن رجل

فان كان المراد بالمقبري سعيد بن أبي سعيد كيسان، فإنه أدركه ويروي عنه، وهو يروي عن أبي هريرة فيكون الإسناد متصلاً، وإن كان المراد به أبوه كيسان أبو سعيد، فيكون ذلك بلاغاً، لأنه توفي وعمر مالك (7) سنوات والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

بلاغا: أخرجه مالك الموطأ (1552) بلاغا، فذكره.

ص: 79

5924 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد الزنا شَرُّ الثلاثة، وقال أبو هريرة: لأن أمتِّع بسوط في سبيل الله أحبُّ

⦗ص: 80⦘

إِليَّ من أن أعتق ولد زِنْية» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ولد الزنا شرُّ الثلاثة) قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل قوله: «ولد الزنا شرُّ الثلاثة» فقال بعضهم: إن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان موسوماً بالشرِّ، وقال بعضهم: إنما صار ولد الزنا شراً من والديه، لأن الحدَّ يُقام عليهما، فتكون العقوبة تمحيصاً لهما، وهذا في علم الله تعالى، لا يدرى ما يفعل به في ذنوبه (2)، وقال آخرون: معناه: أنه شر الثلاثة أصلاً ونسباً ومولداً، لأنه خُلق من ماء الزاني والزانية، وهو ماء خبيث.

(ولد زِنْية) ولد الزنية: هو الذي ولد من الزنا، يقال: هو لزِنْيَة: إذا كان عن سفاح، وهو لرِشْدة: إذا كان عن نكاح صحيح.

(1) في العتق، باب عتق ولد الزنا، من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أحمد 2 / 311، والحاكم 2 / 214 وصححه ووافقه الذهبي، وذكره الحاكم 4 / 100 من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة وصححه. أقول: ولكن ينبغي أن يحمل معنى الحديث على أنه شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه، وقد جاء ذلك في حديث رواه أحمد 6 / 109 عن عائشة، وذكره الهيثمي في " المجمع " 6 / 257 من رواية الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " عن ابن عباس، وفيه ضعف، وأورده السيوطي في " الجامع الكبير " وزاد نسبته للبيهقي عن عائشة وابن عباس، وأما إذا كان ولد الزنا صالحاً فلا يضره فساد أبويه، قال الله تعالى:{ولا تزر وازرة وزر أخرى} ، وقد روى الحاكم 4 / 100 من حديث سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على ولد الزنا من وزر أبيه شيء، {ولا تزر وازرة وزر أخرى} ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وروى الحاكم 2 / 215 أن عائشة قالت: لم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يعذرني من فلان؟ قيل: يا رسول الله، مع ما به ولد زنا، فقال: هو شر الثلاثة، والله عز وجل يقول:{ولا تزر وازرة وزر أخرى} ، ولكن فيه كلام.

(2)

قال الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/311) قال: حدثنا خلف بن الوليد. قال: حدثنا خالد، وأبو داود (3963) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا جرير والنسائي في (الكبرى /الورقة 64-ب) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير

كلاهما- خالد، وجرير - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

ص: 79