الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع: في عتق ولد الزنا
5922 -
(ط) فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم «سئل عن الرجل يكون عليه رقبة: يجوز أن يُعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يُجزئ عنه (1) » . أخرجه الموطأ (2) .
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": يجزئ عنه إن كان مؤمناً في القتل نصاً وإجماعاً، وفي الظهار خلاف.
(2)
2 / 777 و 778 بلاغاً في العتق، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
بلاغا: أخرجه مالك الموطأ (1553) بلاغا، فذكره.
5923 -
(ط) أبو هريرة رضي الله عنه «سئل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل يُعتق فيها ابنَ زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزيه» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 777 بلاغاً في العتق، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، عن مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال: سئل أبو هريرة عن رجل
…
فان كان المراد بالمقبري سعيد بن أبي سعيد كيسان، فإنه أدركه ويروي عنه، وهو يروي عن أبي هريرة فيكون الإسناد متصلاً، وإن كان المراد به أبوه كيسان أبو سعيد، فيكون ذلك بلاغاً، لأنه توفي وعمر مالك (7) سنوات والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
بلاغا: أخرجه مالك الموطأ (1552) بلاغا، فذكره.
5924 -
(د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد الزنا شَرُّ الثلاثة، وقال أبو هريرة: لأن أمتِّع بسوط في سبيل الله أحبُّ
⦗ص: 80⦘
إِليَّ من أن أعتق ولد زِنْية» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ولد الزنا شرُّ الثلاثة) قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل قوله: «ولد الزنا شرُّ الثلاثة» فقال بعضهم: إن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان موسوماً بالشرِّ، وقال بعضهم: إنما صار ولد الزنا شراً من والديه، لأن الحدَّ يُقام عليهما، فتكون العقوبة تمحيصاً لهما، وهذا في علم الله تعالى، لا يدرى ما يفعل به في ذنوبه (2)، وقال آخرون: معناه: أنه شر الثلاثة أصلاً ونسباً ومولداً، لأنه خُلق من ماء الزاني والزانية، وهو ماء خبيث.
(ولد زِنْية) ولد الزنية: هو الذي ولد من الزنا، يقال: هو لزِنْيَة: إذا كان عن سفاح، وهو لرِشْدة: إذا كان عن نكاح صحيح.
(1) في العتق، باب عتق ولد الزنا، من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أحمد 2 / 311، والحاكم 2 / 214 وصححه ووافقه الذهبي، وذكره الحاكم 4 / 100 من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة وصححه. أقول: ولكن ينبغي أن يحمل معنى الحديث على أنه شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه، وقد جاء ذلك في حديث رواه أحمد 6 / 109 عن عائشة، وذكره الهيثمي في " المجمع " 6 / 257 من رواية الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " عن ابن عباس، وفيه ضعف، وأورده السيوطي في " الجامع الكبير " وزاد نسبته للبيهقي عن عائشة وابن عباس، وأما إذا كان ولد الزنا صالحاً فلا يضره فساد أبويه، قال الله تعالى:{ولا تزر وازرة وزر أخرى} ، وقد روى الحاكم 4 / 100 من حديث سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على ولد الزنا من وزر أبيه شيء، {ولا تزر وازرة وزر أخرى} ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وروى الحاكم 2 / 215 أن عائشة قالت: لم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يعذرني من فلان؟ قيل: يا رسول الله، مع ما به ولد زنا، فقال: هو شر الثلاثة، والله عز وجل يقول:{ولا تزر وازرة وزر أخرى} ، ولكن فيه كلام.
(2)
قال الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/311) قال: حدثنا خلف بن الوليد. قال: حدثنا خالد، وأبو داود (3963) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا جرير والنسائي في (الكبرى /الورقة 64-ب) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير
كلاهما- خالد، وجرير - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.