الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5985 -
(ط) نافع - مولى ابن عمر رحمه الله أن عمر كان يقول: «لا تَبِيت المتوفَّى عنها [زوجُها] ولا المبْتُوتةُ إلا في بيتها» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المَبْتوتة) : المطلقة ثلاثاً، من البَت: القطع.
(1) 2 / 592 في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/289) عن نافع عن ابن عمر فذكره.
الفصل الثاني: في الإحْداد
5986 -
(خ م ط د ت س) زينب بنت أبي سلمة: قال حميد بن نافع: إنها أخبرْته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت: «دخلت على أُمِّ حبيبةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين تُوُفِّيَ أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أُمُّ حبيبةَ بطِيب فيه صُفْرَة - خَلَوق أو غيرُه - فَدَهَنت منه جارية، ثم مَسَّت (1) بعَارِضَيْها - ثم قالت: والله، ما لي بالطِّيب من حاجة، غير أني سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث لَيَال، إلا على زوج: أربعةَ أشهر وعشراً، قالت زينبُ: ثم
⦗ص: 150⦘
دخلتُ على زينبَ بنتِ جحش حين توفِّيَ أخوها، فدعت بطِيب فمسَّت منه، ثم قالت: أما والله، ما لي بالطيِّب من حاجة، غيرَ أني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميت فوقَ ثلاث، إِلا على زوج أربعةَ أشهر وعشراً، قالت زينبُ: وسمعتُ أمي أُمَّ سلمةَ تقول: جاءتْ امرأة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسولَ الله، إن ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوجُها، وقد اشتكتْ عينَها، أَفَنَكْحُلُها؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا - مرتين أو ثلاثاً - كلُّ ذلك يقول: لا، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعةُ أشهر وعشر، وقد كانتْ إحداكنَّ في الجاهلية تَرْمي بالبَعْرَةِ على رأس الحول، قال حميد [بن نافع] : فقلت لزينب: وما تَرْمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا تُوفي عنها زوجُها دخلت حِفْشاً، ولَبِسَت شَرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيباً [ولا شيئاً] حتى تمرَّ بها سنة (2) ، ثم تُؤتَى بِدابَّة - حمار أو شاة أو طائر - فَتَفْتَضُّ به، فَقلَّما تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرجَ فتعطَى بعرة، فترمي بها، ثم تراجِع بعدُ ما شاءتْ من طِيب أو غيرِه» . قال مالك: تَفْتَضَّ: تَمسح به جلدها.
وفي رواية قالت: «تُوُفِّيَ حَمِيم لأمِّ حبيبةَ، فدعت بصُفْرَة، فمسحت
⦗ص: 151⦘
بذراعيها، وقالت: إنما أصنعُ هذا لأني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يَحِلُّ لامرأة تُؤمِن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعةَ أشهر وعشراً» ، وحدَّثَتْه زينبُ عن أُمِّها وعن زينبَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، والنسائي.
وللبخاري ومسلم عن حميد [بن نافع]، عن زينبَ عن أُمِّها أُمِّ سلمةَ:«أنَّ امرأة تُوفِّيَ عنها زوجُها، فخشُوا على عينيها، فأَتَوُا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكُحْل، فقال: لا تكتحلُ، قد كانت إحداكنَّ تجلس في شَرِّ أَحْلاسِها - أو شرِّ بيتها- فإذا كان حول فمرَّ كلب رَمَتْ ببعرة، فلا، حتى تمضيَ أربعةُ أشهر وعشر» .
زاد البخاري في حديثه، قال حميد: وسمعتُ زينبَ بنتَ أُمِّ سلمةَ تُحَدِّثُ عن أُمِّ سلمةَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجهَا أربعة أشهر وعشراً» .
ولهما عن زينبَ قالت: عن أُمِّ حبيبة «لما جاءها نعيُ أبيها: دعتْ بطِيب، فمسحتْ ذِرَاعَيْها، وقالت: ما لي بالطِّيب من حاجة لولا أني سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوقَ ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» .
⦗ص: 152⦘
وفي أخرى لهما «لما جاء نَعْيُ أبي سفيان من الشام دَعَتْ أُمُّ حَبيبةَ بصُفرة في اليوم الثالث، فمسحتْ عَارِضَيْها وذِرَاعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لَغَنِيَّة
…
» وذكر الحديث.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى إلى قوله: «رَأْس الحول» ، ولم يذكر سؤال حميد لزينب عن تفسير رمي البعرة.
وأخرج النسائي أيضاً حديثَ أُمِّ حبيبةَ وحدَهُ، وحديث أمِّ سلمةَ وحدَهُ، ولم يذكر القَصَص التي فيها، وأخرج أيضاً الرواية التي للبخاري، ومسلم عن أُمِّ سلمَةَ.
وله في أخرى عن أُمِّ سلمةَ قالت: «جاءتِ امرأة من قريش، فقالت: يا رسولَ الله، إن ابنتي رَمِدتْ، أَفأَكْحُلها؟ - وكانت مُتوفّى عنها - فقال: إلا أربعة أشهر وعشراً، ثم قالت: إني أخاف على بصرها، فقال: إلا أربعة أشهر وعشراً، قد كانتْ إحداكن في الجاهلية تُحِدُّ على زوجها سنة، ثم ترمي على رأْس السنة بالبعرة» .
⦗ص: 153⦘
وللنسائي عن أُمِّ سلمةَ روايات أُخرى مختصرة نحوها بمعناها، لم نذكرها (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أن تُحِدَّ) الإحْداد فيه لغتان، أحدَّت المرأة على زوجها تُحِدُّ فهي مُحِدٌّ، وحدَّت تَحُدُّ فهي حادٌّ: إذا حزنت وتركت الزِّينة، ولبست عليه ثياب الحزن.
(حِفْشاً) الحِفش: بيت صغير قصير، سمي حِفْشاً لضيقه، وقيل: الحِفْش: الدُّرْج، يشبه البيت به لصغره وضِيقه، وقد جاء في كتاب النسائي قال: قال مالك: «الحِفْش: الخُصُّ» .
(فَتَفْتَضُّ به) قال القُتيبي: سألت الحجازيين عن الافتضاض؟ فذكروا: أن المعتدة كانت لا تمس طيباً، ولا تغتسل، ولا تقلم ظفراً، ولا تقرب شيئاً من
⦗ص: 154⦘
أمور التنظيف، ثم تخرج بعد انقضاء الحول بأقبح منظر، فتفتضُّ، أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قُبُلَها، وتَنْبِذه، فلا يكاد يعيش، قال الأزهري: وروى الشافعي هذا الحرف: «فتقْبَصُ» بالقاف والباء والصاد، وهو أخذ الشيء بأطراف الأصابع، فأما بالضاد المعجمة، فهو الأخذ بالكف كلها، فأما الرواية: فهي بالفاء والتاء والضاد المعجمة.
(حَمِيم) الحميم: القريب والنسيب.
(أحْلاسَها) الأحلاس: جمع حِلْس، وهو كساء رقيق يكون تحت البردعة، وأحْلاس الثوب: ما يُبسط تحت حُرِّ الثياب.
(رَمِدَت) العين ترمَد: إذا مرضت بالرَّمَد، وهو نوع من أمراضها.
(1) في الموطأ: ثم مسحت.
(2)
وقد نسخ الاعتداد بالحول، وبقي أربعة أشهر وعشراً.
(3)
رواه البخاري 9 / 427 في الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، وباب الكحل للحادة، وباب {والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً} ، وفي الجنائز، باب حد المرأة على غير زوجها، ومسلم رقم (1486) و (1487) و (1488) و (1489) في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، والموطأ 2 / 596 - 598 في الطلاق، باب ما جاء في الإحداد، وأبو داود رقم (2299) في الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها، والترمذي رقم (1195) و (1196) و (1197) في الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي 6 / 201 في الطلاق، باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون النصرانية، وباب النهي عن الكحل للحادة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (307) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة وأحمد (6/291) قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد، عن هشام بن عروة. وفي (6/291) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (6/291) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري وفي (6/428) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه. والبخاري (7/12) قال: حدثنا الحكم بن نافع. قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري. وفي (7/14) قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا هشام. وفي (7/15) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وفي (7/87) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. ومسلم (4/165) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا أبو أسامة. قال: أخبرنا هشام. (ح) وحدثنيه سويد بن سعيد. قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (ح) وحدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا الأسود بن عامر. قال: أخبرنا زهير.
كلاهما عن هشام بن عروة. وفي (4/166) قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. قال: أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن محمد بن شهاب كتب يذكر. (ح) وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال: حدثني أبي، عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم.
كلاهما عن الزهري. وابن ماجه (1939) قال: حدثنا محمد بن رمح. قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة. والنسائي (6/94) قال: أخبرنا عمران بن بكار. قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أنبأنا شعيب. قال: أخبرني الزهري. وفي (6/94) قال: أخبرنا وهب بن بيان. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب. وفي (6/96) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن عبدة، عن هشام.
كلاهما - هشام بن عروة، وابن شهاب الزهري - عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، فذكرته.
أخرجه النسائي (6/94) قال: أخبرنا وهب بن بيان. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه، عن زينب بنت أبي سلمة، أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أنكح بنت أبي، تعني أختها.. الحديث ولم يقل: عن أم حبيبة.
وأخرجه البخاري (7/18) والنسائي (6/95) قال البخاري: حدثنا وقال النسائي: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته، أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلى أم سلمة؟ لو لم أنكح أم سلمة، ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.
5987 -
(م س) عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي.
وللنسائي: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تُحِدَّ أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (1) .
(1) رواه مسلم رقم (1491) في الطلاق، باب وجوب الإحداد، والنسائي 6 / 198 في الطلاق، باب الإحداد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (227) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/37) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/249 و 281) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا سليمان بن كثير. والدارمي (2288) قال: أخبرنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سليمان بن كثير. ومسلم (4/204) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن ماجة (2085) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (6/198) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن معمر. قال: حدثنا حبان. قال: حدثنا سليمان بن كثير.
كلاهما - سفيان بن عيينة، وسليمان بن كثير - عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره. فقال الحميدي عقيب الحديث: فقيل لسفيان: فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. فقال سفيان: لم يقل لنا هذا الزهري في حديثه، إنما قاله لنا أيوب بن موسى في حديثه.
5988 -
(م ط س) صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تُحدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمثل حديث قبلَه أنه قال: «لا يَحِلُّ
⦗ص: 155⦘
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» .
زاد في رواية: «فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً» .
وفي رواية عنها عن حفصة: - أو عن عائشة، أو عن كلتيهما - وذكر مثله، دون الزيادة.
أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبلَه.
وله في أخرى عنها عن بعضِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهي أُمُّ سلمةَ نحوه (1) .
(1) رواه مسلم رقم (1490) في الطلاق، باب وجوب الإحداد، والموطأ 2 / 598 في الطلاق، باب ما جاء في الإحداد، والنسائي 6 / 189 في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ صفحة (370) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، فذكرته.
(*) وأخرجه أحمد (6/286) قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي: مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، أو حفصة أم المؤمنين، فذكرته.
(*) وأخرجه أحمد (6/286) قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد. وفي (6/287) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن دينار. ومسلم (4/204) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، عن الليث بن سعد (ح) وحدثناه شيبان بن فروخ.
قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن دينار.
كلاهما - الليث، وعبد الله بن دينار - عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، حدثته عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. الحديث.
(*) وأخرجه أحمد (6/184) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار. قال: سمعت صفية تقول: «قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو حفصة، أو هما تقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» الحديث ليس فيه: نافع.
(*) وأخرجه أحمد (6/286) قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا إسماعيل. قال: حدثنا أيوب. ومسلم (4/204) قال: حدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. وابن ماجه (2086) قال: حدثنا هناد بن السري. قال: حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد. والنسائي (6/189) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى بن سعيد، وأيوب - عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمرو، فذكرته. ليس فيه: عائشة.
(*) وأخرجه مسلم (4/204) قال: حدثنا أبو الربيع. قال: حدثنا حماد، عن أيوب (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا عبيد الله. جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم.
5989 -
(خ م د س) أم عطية رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيَّب، ولا نلبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوبَ عَصب، وقد رُخِّص لنا عند الطهر: إذا اغتسلت إحدانا من مَحِيضِها، في نُبْذَة من كُسْت أظفار» .
زاد في رواية: «وكُنَّا نُنْهى عن اتِّباع الجنائزِ» .
⦗ص: 156⦘
وفي أخرى قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدُّ فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصب» .
وفي أخرى: «لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج
…
وذكره، وزاد: ولا تَمَسُّ طِيباً إلا إذا طهرت: نُبْذَة من قُسْط أو أظفار» . أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال: «تُوُفِّيَ ابنٌ لأمِّ عَطِيَّةَ، فلما كان يومُ الثالث: دعت بصفْرة، فمسحت، وقالت: نُهينا أن نُحِدَّ أكثر من ثلاث إلا لزوج» .
وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإِنها تُحِدُّ أربعة أشهر وعشراً، ولا تَلبَس ثوباً مصبوغاً إلا ثوبَ عَصْب، ولا تكتحل، ولا تمسُّ طِيباً، إلا [أدْنَى طُهرتها] ، إذا طهرت من حيضها: بنُبْذَة من قسط أو أظفار» . قال يعقوب -[هو الدَّوْرَقي]- مكان «عصب» : «إلا مغسولاً» . وزاد: «ولا تَخْتَضِب» .
وفي رواية النسائي مثل أبي داود، وزاد بعد:«تكتحل» : «ولا تمتشط» ، وقال:«قسط وأظفار» . ولم يذكر قول يعقوب.
وله في أخرى «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ
⦗ص: 157⦘
على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تلبَس ثوباً مصبوغاً» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَصْب) العَصْب من البرود، وهو الذي صُبغ غزله.
(نُبْذَة) النبذة: القدر اليسير من الشيء.
(كُسْت) الكُست: لغة في القُسْط، وهو شيء معروف يُتَبخَّر به.
(أظفار) الأظفار: ضرب من العِطر، ليس له واحد من لفظه.
(1) رواه البخاري 9 / 432 و 433 في الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، وباب تلبس الحادة ثياب العصب، وفي الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، وفي الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، وباب إحداد المرأة على زوجها، ومسلم رقم (938) في الطلاق، باب وجوب الإحداد، وأبو داود رقم (2302) و (2303) في الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي 6 / 203 في الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وباب الخضاب للحادة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/85) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. قال: حدثنا هشام. (ح) ويزيد. قال: أخبرنا هشام بن حسان. وفي (6/408) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا هشام. والدارمي (2291) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا زائدة، عن هشام بن حسان. والبخاري (1/85، 7/77) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب وفي (1: 85) قال: أبو عبد الله أو هشام بن حسان. وفي (7/78) قال: حدثنا الفضل بن دكين. قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام. ومسلم (4/204، 205) قال: حدثنا حسن بن الربيع. قال: حدثنا ابن إدريس، عن هشام. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. (ح) وحدثني عمرو الناقد. قال: حدثنا يزيد بن هارون.
كلاهما عن هشام. (ح) وحدثني أبو الربيع الزهراني. قال: حدثنا حماد،. قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (2302) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان. قال: حدثني هشام بن حسان (ح) وحدثنا عبد الله بن الجراح الهقستاني، عن عبد الله، يعني ابن بكر السهمي، عن هشام. وفي (2303) قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي. قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام، وابن ماجة (2087) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن حسان. والنسائي (6/202) قال: أخبرنا حسين بن محمد. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا هشام. وفي (6/204) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عاصم.
ثلاثتهم - هشام بن حسان، وأيوب، وعاصم الأحول - عن حفصة بنت سيرين، فذكرته.
5990 -
(ط د س) أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تَلْبَسُ المتوفَّى عنها زوجُها المُعَصْفَرَ من الثياب، ولا المُمَشَّقةَ، ولا الحُليَّ، ولا تختضب، ولا تكتحل» . أخرجه أبو داود، والنسائي، ولم يذكر النسائي الحُليَّ (1) .
⦗ص: 158⦘
وأخرج النسائي مثله، ولم يَذْكُرْ قولَ أحمد [بن صالح]، ولا قوله:«تنزعينه بالنهار» (2) .
وفي رواية الموطأ قال مالك: «بلغه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل على أمِّ سلمة وهي حَادٌّ على أبي سلمةَ وقد جعلت على عينيها صَبِرَاً، فقال: ما هذا يا أمَّ سلمةَ؟ فقالت: إنما هو صَبِر يا رسولَ الله، قال: اجْعلِيه بالليل،
⦗ص: 159⦘
وامْسَحِيه بالنهار» .
وله في أخرى «أنها قالت لامرأة حادٍّ على زوجها، اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكْتَحِلي بكُحل الجِلَاءِ [بالليل] ، وامسحيه بالنهار» .
وله في أخرى أنها كانت تقول: «تجمع الحادُّ رأْسَها بالسِّدْرِ والزَّيْت» (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المُمَشَّقة) الثياب الممشَّقة: هي المصبوغة بالمِشق، والمشق - بالكسر - المَغْرة، والمَغْرة ساكنة الغين، وقد تحرَّك.
(الجَلا) مفتوحاً مقصوراً: كُحل الإثمد، والجِلاء - بالكسر والمد -: كُحل، وقال الأزهري: الجَلَا، والجَلَاء: الإثمد، وقيل: الكحل، وقد جاء في بعض نسخ الموطأ بالكسر والمد، والرواية في حديث أبي داود " الجِلاء " بالمد، وقال: قال أحمد الصواب " الجَلَا " يعني: بالقصر، قال الخطابي: سمي بذلك لأنه يجلو العين.
(يَشُبُّ الوجه) أي: يوقده وينورِّه، من شبَّ النار: إذا أوقدها.
(تغلِّفين) غَلَّفت المرأة وجهها بالغالية: جعلتها عليه، وكذلك غَلَّفت شعرها: إذا لطخته بها، فأكثرت منها.
(1) رواه أبو داود رقم (2304) في الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي 6 / 203 و 204 في الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، إسناده حسن.
(2)
رواه أبو داود رقم (2304) في الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي 6 / 203 و 204 في الطلاق، باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر، وإسناده ضعيف.
(3)
رواه مالك في " الموطأ " بلاغاً 2 / 598 و 600 في الطلاق، باب ما جاء في الإحداد، وقد وصله أبو داود والنسائي كما في الحديث الذي قبله، وإسناده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/302) وأبو داود (2304) قال: حدثنا زهير بن حرب. والنسائي (6/203) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، ومحمد بن إسماعيل - قالوا. حدثنا يحيى بن أبي بكير. قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان. قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة. فذكرته.