المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت - جامع الأصول - جـ ٨

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

5910 -

(د) أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَثَل الذي يُعتق عند الموت: كمثل الذي يُهدِي إذا شبع» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3968) في العتق، باب في فضل العتق في الصحة، وهو حديث حسن، وفي الباب عن أبي سعيد بمعناه، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 197 و 6 / 448، والترمذي رقم (2124) في الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، والحاكم وأقره الذهبي، وحسن إسناده الحافظ في " الفتح ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/196) قال:حدثنا محمد بن جعفر، قال:حدثنا شعبة. وفي (5/197) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. وفي (6/448) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان (ح) وعبد الرحمن عن سفيان وعبد بن حميد (202) قال حدثنا يعلى قال: حدثنا سفيان. وحدثنا سفيان. والدارمي (3229) قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (3968) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (2123) قال: حدثنا بندار، قال:حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال:حدثنا سفيان، والنسائي (6/238) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا شعبة. وفي الكبري (الورقة 64) قال: أخبرنا قتية بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص.

ثلاثتهم -شعبة، وسفيان الثوري، وأبو الأحوص سلام بن سليم - عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي، فذكره.

وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح.

ص: 71

5911 -

(م ط ت د س) عمران بن حصين رضي الله عنه «أن رجلاً أعتق ستَّةَ مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فجزَّأهم أثلاثاً، ثم أَقْرع بينهم، وأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعة، وقال له قولاً شديداً» .

وفي رواية: «أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستةَ مملوكين

» وذكره. أخرجه مسلم.

وأخرجه الموطأ مرسلاً عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلاً

⦗ص: 72⦘

في زمن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

» وذكره.

وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسنداً، وأخرجه أبو داود أيضاً عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال:«لو شهدتُه قبل أن يُدفنَ لم يُقْبَر في مقابر المسلمين» .

وله في أخرى نحوه، وليس فيه:«قال له قولاً شديداً» .

وفي رواية النسائي: «أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جزَّأهم) : إذا فرَّقهم، والتجزئة: جعل الشيء أجزاء.

(أرق) العبد: إذا جعله في المِلْكَة ولم يُعتقه، وأراد بالتجزئة: أنه جزَّأهم على عبرة القيمة، دون عدد الرؤوس، إلا أن القِيم قد تساوت فيهم

⦗ص: 73⦘

فخرج عدد الرؤوس على مساواة القِيم، وعبيد أهل الحجاز: إنما هم الزنوج والحبش، والقِيَم فيهم متساوية ومتقاربة، لأن الغرض أن تنفذ وصيته في ثلث ماله، والثلث إنما يُعتبر بالقيمة لا بالعدد، وقال بظاهر الحديث: مالك والشافعي وأحمد وأما أبو حنيفة، فقال: يعتق ثلث كل واحد منهم ويستسعى في ثلثه.

(1) رواه مسلم رقم (1668) في الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد، والموطأ 2 / 774 في العتق، باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالاً غيرهم، والترمذي رقم (1364) في الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم، وأبو داود رقم (3958) و (3959) و (3960) و (3961) في العتق، باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث، والنسائي 4 / 64 في الجنائز، باب الصلاة على من يحيف في وصيته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/426) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. ومسلم (5/97) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن علية، عن أيوب. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، عن الثقفي.

كلاهما عن أيوب. وأبو داود (3958) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (3959) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن المختار، قال: حدثنا خالد. وابن ماجة (2345) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد الحذاء. والترمذي (1364) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. والنسائي في الكبرى (الورقة 65-أ) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب.

كلاهما - أيوب، وخالد الحذاء- عن أبي قلابة، عن أبي المهلب فذكره.

وبلفظ «أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن لم مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» .

أخرجه أحمد (4/438) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق. وفي (4/445) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب وهشام وحبيب. ومسلم (5/97) قال: حدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة. قالا: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا هشام بن حسان. وأبو داود (3961) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق وأيوب، والنسائي في الكبرى (الورقة 65-أ) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب.

أربعتهم - يحيى بن عتيق، وأيوب، وهشام بن حسان، وحبيب - عن محمد بن سيرين، فذكره.

وبلفظ: «إن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب من ذلك. قال: لقد هممت أن لا أصلي عليه. ثم دعا مملوكيه، فجزاهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» .

أخرجه الحميدي (830) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أربعة، أو خمسة، منهم على بن زيد بن جدعان. وأحمد (4/428) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، وفي (4/430) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور. وفي (4/439) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن خالد الحذاء. وفي (4/440) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا المبارك. وفي (4/445) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد ويونس وقتادة وسماك بن حرب. وفي (4/446) قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك عن حرب والنسائى (4/64) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا هشيم، عن منصور، وهو ابن زاذان، وفي الكبرى (الورقة 65-أ) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا يونس (ح) وأخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة وحميد وسماك بن حرب.

ثمانيتهم - علي بن زيد، وقتادة، ومنصور بن زاذان، وخالد الحذاء، ومبارك بن فضالة، وحميد الطويل، ويونس بن عبيد، وسماك - عن الحسن، فذكره.

وأخرجه مالك (الموطأ)(1545) قال: عن يحيى بن سعيد، وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وعن محمد بن سيرين، فذكره مرسلا.

ص: 71