المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

5965 -

(ط) نافع - مولى ابن عمر رحمه الله أن ابن عمر كان يقول: «عِدَّة أُمّ الولد إِذا تُوفِّي عنها سيدها: حيضة» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 593 في الطلاق، باب في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، وإسناده صحيح، قال مالك: وهو الأمر عندنا، قال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/289) عن نافع عن ابن عمر.

ص: 118

‌الفصل الثالث: في الاستبراء

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الاستبراء) اختبار الأمة بحيضة قبل الوطء، وهو طلب البراءة من حمل ربما يكون معها.

5966 -

(م د ت س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم[يوم حنين] بعث جيشاً إلى أوطاس، فلقي عدوّاً،

⦗ص: 119⦘

فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فأصابوا لهم سَبَايا، فكأنَّ ناساً من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجوا من غِشْيانهنّ من أجل أزواجهنّ من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك {والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَاّ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أَي: فهنَّ لكم حلال إذا انقضت عدَّتهن» .

وفي رواية بمعناه، غير أنه قال:«إلا ما ملكت أيمانكم منهنَّ فحلال لكم» ، ولم يذكر:«إذا انقضت عدتهن» .

وفي أخرى قال: «أَصابوا سَبَايا من أَوطاس (1) لهنَّ أزواج، فتحرَّجوا، فأُنزلت هذه الآية: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» أخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي: قال: «أَصَبْنا سَبايا يوم أوطاس ولَهُنَّ أزواج في قومِهِنَّ، فذكروا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فنزلت: {والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] » .

وأخرج أبو داود، والنسائي الأولى.

ولأبي داود عن أبي سعيد - ورفعه -: أنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطَأ حامل حتى تضعَ، ولا غيرُ ذات حمل حتى تحيضَ حيضة» (2) .

⦗ص: 120⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سَبَايا) السبايا جمع سَبِيَّة، وهي المرأة تُسَبْى، أي: تُؤسَر.

(تحرّجوا) تحرَّجت من فِعل الشيء، أي: تجنَّبتُه، وهو من الحرج: الإثم.

(غِشيانهنَّ) الغشيان: إتيانُ النساء ومجامعتُهن.

(المحصنات) جمع محصنة، وهي المرأة التي أحصنها زوجها، وحَصُنت المرأة تَحْصُن: إذا عَفَّتْ عن الرِّيبة.

(1) وفي نسخ مسلم المطبوعة: يوم أوطاس.

(2)

رواه مسلم رقم (1456) في الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، والترمذي رقم (1132) في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها، وأبو داود رقم (2155) و (2157) في النكاح، باب في وطء السبايا، والنسائي 6 / 110 في النكاح، باب تأويل قول الله عز وجل:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/84) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد. وفيه (3/84) أيضا قال: حدثنا بهز، وعفان، قالا: حدثنا همام ومسلم (4/170) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قالوا: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد. وفي (4/171) قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (2155) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد. والترمذي (1132، 3016) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام بن يحيى. والنسائي (6/110) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد. وفي الكبرى تحفة الأشراف (4434) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة.

ثلاثتهم - همام، وسعيد، وشعبة - عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (3/72) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عن عثمان عن النبي ومسلم (4/171) قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة (ح) وحدثني يحيى بن حبيب، قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. والترمذي (1132) (3017) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عثمان البتي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4077) عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن معاوية بن هشام، عن سفيان وهو الثوري، عن عثمان البتي. (ح) وعن يحيى بن حكيم، عن غندر، عن شعبة، عن عثمان البتي.

كلاهما - عثمان، وقتادة - عن أبي الخليل، عن أبي سعيد، فذكره. ليس فيه أبو علقمة.

ص: 118

(1) 7 / 301 في البيوع، باب بيع المغانم قبل أن تقسم، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (7/301) أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد بن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس فذكره.

ص: 120

(1) رقم (1564) في السير، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، وهو حديث حسن بشواهده، منها الذي قبله والذي بعده، وقال الترمذي: وفي الباب عن رويفع، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/127) والترمذي (1474) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وغير واحد. وفي (1564) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.

كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى - قالا: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا وهب بن خالد الحمصي، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، فذكرته.

ص: 120

5969 -

(د ت) رُوَيفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال حَنَش الصَّنْعاني: قام رُوَيْفِع فينا خطيباً، فقال: «أَمَا إني لا أقول لكم

⦗ص: 121⦘

إلا ما سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال: لا يَحِلُّ لامْرِئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أَن يسقيَ ماءه زرعَ غَيره - يعني: إتيانَ الحبالى -، ولا يَحِلُّ لامْرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأَة من سَبْي حتى يَسْتَبْرِئَها، ولا يحلُّ لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يَبِيعَ مَغْنَماً حتى يُقْسَمَ» .

وفي رواية (1) بهذا الحديث قال: «حتى يستبرئها بحيضة» ، زاد فيه:«بحيضة» ، وهو وهم من أبي معاوية (2) ، وهو صحيح في حديث أبي سعيد (3)«ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبُ دابّة من فَيْءِ المسلمين حتى إِذا أَعْجَفَهَا رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلْبَسْ ثوباً من فَيْءِ المسلمينَ حتى إِذا أَخْلقه ردَّه فيه» .

قال أبو داود: «يستبرئها بحيضة» ليس بمحفوظ، وهو وهم من أَبي معاوية (4) ، أخرجه أبو داود.

وأخرج الترمذي منه طَرَفاً أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقِ ماءه زرع غيره» (5) .

⦗ص: 122⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَيء) الفيئ: هو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال.

(أعْجَفَها) أعجف الدابة: إذا هزلها، والعَجْفُ: الهُزال.

(1) هذه الرواية لأبي داود.

(2)

هو أبو معاوية الضرير واسمه محمد بن خازم الكوفي، وقد عمي وهو صغير، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره.

(3)

في المطبوع: في حديث أبي مسعود، وهو خطأ، وحديث أبي سعيد رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس:" لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة "، قال الحافظ في " التلخيص "، وإسناده حسن.

(4)

يعني أبا معاوية الضرير.

(5)

رواه أبو داود رقم (2158) و (2159) في النكاح، باب في وطء السبايا، والترمذي رقم (1131) في النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

وأبو داود في النكاح (45: 4) عن النفيلي، عن محمد بن سلمة و (45: 5) عن سعيد بن منصور، عن أبي معاوية.

كلاهما عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع ابن ثابت الأنصاري وفي الجهاد (141) عن سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة.

كلاهما - عن أبي معاوية بقصة الدابة وقصة الثوب، ولم يذكر أول الحديث والترمذي في النكاح (34) عن عمر بن حفص الشيباني البصري، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت الأنصاري وقال: حسن. الأشراف (3/174) .

ص: 120

5970 -

(م د) أبو الدرداء رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في بعض أَسْفَارِه إلى امرأَة مُجِحٍّ بباب فُسطاط، فسأل عنها؟ فقالوا: هذه أَمَة لفلان، فقال: لعله يُريد أَن يُلِمَّ بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: لقد هَمَمْتُ أن أَلْعَنَهُ لَعناً يدخل معه قبرَه، كيف يُوَرِّثُه وهو لا يَحلّ له؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحلّ له؟» أخرجه مسلم، وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُجَحٍّ) أجَحَّت المرأة فهي مُجِحٌّ: إذا حملت ودنا وقت ولادها.

(فُسطاط) الفُسْطاط: الخيمة الكبيرة.

(ألَمَّ بها) يُلِمُّ: إذا قاربها، والمرد به هاهنا: الجماع.

(يورِّثُه ويستخدمه) الضمير في يورِّثه ويستخدمه راجع إلى الولد الذي في بطنها، والمعنى: أن أمرها مشكل، إن كان ولده: لم يحل له استعباده، وإن كان ولد غيره: لم يحلَّ له توريثه.

(1) رواه مسلم رقم (1441) في النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبية، وأبو داود رقم (2156) في النكاح، باب في وطء السبايا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مسلم في النكاح (23:1) عن أبي موسى، عن غندر و (23:2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون (23:2) عن بندار، عن أبي داود الطيالسي وأبو داود فيه النكاح (45:2) عن النفيلي، عن مسكين بن بكير.

أربعتهم عن شعبة، عن يزيد بن حمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن نفير، عن أبيه عن أبي الدرداء. الأشراف (8/219) .

ص: 122

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وإسناده معضل، ولم نره في المرفوع هكذا، وإنما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، قال مالك: وهو الأمر عندنا، قال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده معضل: وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة قال مالك: وهو الأمر عندنا، وقال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

ص: 123

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أقف عليه.

ص: 123

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكر البخاري تعليقاً 4 / 351 في البيوع، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، قال الحافظ في " الفتح ": أما قوله الأول، فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه، وأما قوله: ولا تستبرأ العذراء، فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا (4/351) في البيوع، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. قال الحافظ في الفتح: أما قوله الأول، فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه، وأما قوله:لا تستبرأ العذراء، فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه.

ص: 124