المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌الكتاب الخامس: في العارية

‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

5994 -

(د) صفوان بن أمية رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنه أدراعاً يومَ حُنين، فقال: أَغَصْبٌ يا محمد؟ قال: بل عَارِيَّة مضمونة» . أخرجه أبو داود (1) .

وفي رواية ذكرها رزين قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أَتَتْكَ رُسُلِي فأعْطِهم ثلاثين دِرْعاً وثلاثين بعيراً، قال: قلتُ: يا رسول الله، أعَارِيَّة مضمونة، أو عارِيَّة مُؤدَّاة؟ قال: بل عاريَّة مُؤدَّاة» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أدْراعاً) الأدراع: جمع قلة لدِرْع، وهو الزَّرَدِيَّة، ويجمع على أدْرُع، وفي الكثرة على دُروع، وقد استعمل «الأدراع» في هذا الحديث للكثرة، وإن كانت جمع قلة اتساعاً.

⦗ص: 164⦘

(بل عارِيَّة) العاريَّة يجب ردُّها إجماعاً مهما كانت عينها باقية، فإن تلفت وجب ضمان قيمتها عند الشافعي، ولا تضمن فيها عند أبي حنيفة.

(1) رقم (3562) في البيوع، باب في تضمين العارية، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 401 و 6 / 465، والحاكم وذكر له شاهداً من حديث ابن عباس، وهو حديث حسن.

(2)

هذه الرواية عند أبي داود رقم (3566) في البيوع، باب في تضمين العارية، وهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/400)(6/465) وأبو داود (3562) قال: حدثنا الحسن بن محمد، وسلمة بن شبيب. والنسائي في الكبرى الورقة (75-ب) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام.

أربعتهم - أحمد بن حنبل، والحسن بن محمد، وسلمة بن شبيب، وعبد الرحمن بن محمد - قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، فذكره.

(*) أخرجه أبو داود (3563) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا صفوان، هل عندك من سلاح» . والحديث.

(*) وأخرجه أبو داود (3564) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن ناس من آل صفوان، قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكره معناه.

(*) وأخرجه النسائي في الكبرى الورقة (75-ب) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، استعار من صفوان

الحديث.

(*) أخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4945) عن علي بن حجر، عن هشيم، عن حجاج، عن عطاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعار من صفوان أدراعا وأفراسا. وساق الحديث.

ص: 163

5995 -

(د) أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا صفوان، هل عندكَ من سلاح؟ قال: عَاريَّة، أو غصباً؟ قال: عاريَّة، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً، وَغَزَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حُنَيْناً، فلما هزم المشركين جُمعت دُرُوعُ صفوان، فَفَقَدَ منها أدراعاً، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لصفوان: إنا قد فَقَدنا من أدراعك أدراعاً، فهل نَغْرَمُ لك؟ قال: لا يا رسولَ الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3563) و (3564) في البيوع، باب في تضمين العارية، وهو مرسل، وفيه جهالة أناس من آل عبد الله بن صفوان، ولكن يشهد لبعضه الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3563) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان فذكره.

والحديث فيه جهالة أناس من آل عبد الله بن صفوان وهو مرسل.

ص: 164

5996 -

(ت) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استعار قَصْعة، فضاعتْ، فضمنها لهم» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1360) في الأحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر، من حديث سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس، وقد تفرد به سويد، وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1360) حدثنا علي بن حجر أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي فذكره.

وقد تفرد به سويد وهو ضعيف. وقال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ.

ص: 164

5997 -

(ت د) سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «عَلى اليَدِ ما أخذتْ حتى تُؤدِّيَ» ، قال قتادة: ثم نَسِيَ الحسنُ، فقال: هو أمينُك لا ضمان عليه - يعني العاريَّةَ.

أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (3561) في البيوع، باب في تضمين العارية، والترمذي رقم (1266) في

⦗ص: 165⦘

البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، ورواه أيضاً أحمد وابن ماجة والحاكم، كلهم من حديث الحسن عن سمرة، والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، أقو ل: ويشهد لمعناه الذي قبله والذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/8) قال: حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن بشر. وفي (5/12) قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف. وفي (5/13) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والدارمي (2599) قال: أخبرنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وأبو داود (3561) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجه (2400) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر، قال: حدثنا محمد بن عبد الله (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا ابن أبي عدي. والترمذي (1266) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4584) عن عمرو بن علي، عن خالد بن الحارث.

ثمانيتهم - ابن جعفر، وابن بشر، وعبد الوهاب، ويحيى، ويزيد، ومحمد بن عبد الله، وابن أبي عدي، وخالد - عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن، فذكره.

الحسن مختلف في سماعه من سمرة وقال الترمذي: حديث حسن.

ص: 164

5998 -

(د ت) أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول في خُطبته عامَ حجَّة الوَدَاع «العاريَّةُ مؤدَّاة، والزعيم غارِم، والدَّيْنُ مَقْضِيّ» .

أخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود هذا الطرف الآخَر في جملة حديث طويل، قد أخرجه هو والترمذي، وهو مذكور في موضعه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الزعيم غارم) الزَّعيم: الكفيل والضَّمين، والغرامة: إعطاء ما تضمَّنَهُ وتكفَّل به.

(1) رواه أبو داود رقم (3565) في البيوع، باب في تضمين العارية، والترمذي رقم (1265) في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، ورقم (2121) في الوصايا، باب ما جاء في لا وصية لوارث، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/267) قال: حدثنا أبو المغيرة. وأبو داود (2870، 3565) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. وابن ماجه (2007)(2295)(2398)(2713) قال: حدثنا هشام بن عمار. وفي (2405) قال: حدثنا هشام بن عمار، والحسن بن عرفة. والترمذي (670) قال: حدثنا هناد. وفي (1265، 2120) قال: حدثنا هناد، وعلي بن حجر. وعبد الله بن أحمد (5/267) قال: حدثنا يحيى ابن معين.

سبعتهم - أبو المغيرة، وابن نجدة، وهشام، وابن عرفة، وهناد، وابن حجر، وابن معين - قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، فذكره.

ص: 165

5999 -

(خ) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «نِعْمَ المَنِيحَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفيُّ مِنْحَة (1) ، والشَّاةُ الصفيُّ تَغْدُو بإنَاء

⦗ص: 166⦘

وَتَرُوحُ بِإِناء» . أخرجه البخاري (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المنيحة) : الناقة أو الشاة يُعطيها صاحبها غيره، لينتفع بلبنها، ثم يعيدها.

(اللقحة) : الناقة ذات اللبن.

(الصَّفيُّ) شاةٌ صفيٌّ: إذا كانت غزيرةَ اللبن كريمةً.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": وقوله: منحة، منصوب على التمييز، قال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد فاعل " نعم " ظاهراً، وقد منعه سيبويه إلا مع الإضمار، مثل {بئس للظالمين بدلا} وجوزه المبرد، وهو الصحيح، وقال أبو البقاء: اللقحة: هي المخصوصة بالمدح، و " منحة "، منصوب على التمييز توكيداً، وهو كقول الشاعر:

فنعم الزاد زاد أبيك زاداً.

(2)

5 / 179 في الهبة، باب فضل المنيحة، وفي الأشربة، باب شرب اللبن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري (2629) حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فذكره.

ص: 165