المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌[النوع] الرابع: في الضرب

(1) 2 / 980 بلاغاً في الاستئذان، باب الأمر بالرفق بالمملوك، وإسناده معضل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (الموطأ)(1903) بلاغا فذكره.

ص: 53

[النوع] الرابع: في الضرب

5893 -

(ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ضرب أحدُكم خادمَه فذكر الله: فَارْفَعوا أيديَكم» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1951) في البر والصلة، باب ما جاء في أدب الخادم، وفي سنده أبو هارون العبدي عمارة ابن جوين، وهو متروك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف جدّا: أخرجه عبد بن حميد (948) قال: حدثنا حسين الجعفي، عن فضيل بن عياض. وفي (953) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، وأبو أحمد الزبيري. والترمذي (1950) قال: حدثنا أحمد بن محمد. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك.

أربعتهم - فضيل، وعبيد الله، والزبير، وابن المبارك - عن سفيان الثوري، عن أبي هارون العبدي، فذكره.

وقال الترمذي: وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين قال: قال: أبو بكر العطار: قال علي بن المدينيي: قال يحيى بن سعيد: ضعف شعبة أبا هارون العبدي. قال يحيى: وما زال ابن عون يروى عن أبي هريرة حتى مات.

ص: 53

5894 -

(م د) زاذان رحمه الله قال: «أتيتُ ابنَ عمر وقد

⦗ص: 54⦘

أعتق مملوكاً له، فأخذ من الأرض عوداً - أو شيئاً - وقال: ما لي فيه من الأجر ما يَسْوَى هذا، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارتُه أن يعتقه» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية مسلم: أن ابن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضرب غُلاماً له حَدّاً لم يأْتِه، أو لَطَمه، فإن كفارته أن يعتقَه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فكفارته) الكفَّارة: الخصلة التي تُغَطِّي الذنب وتمحوه، من التكفير: التغطية.

(1) رواه مسلم رقم (1657) في الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، وأبو داود رقم (5168) في الأدب، باب حق المملوك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/25)(4784) و (2/61)(5266) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (2/45) (5051) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، وفي (2/61) (5267) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والبخاري في الأدب المفرد (177) قال: حدثنا عمرو بن عون، ومسدد، قالا: حدثنا عوانة، وفي (180) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (5/90) قال: حدثني أبو كامل. فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان. وأبو داود (1568) قال: حدثنا مسدد، وأبو كامل، قالا: حدثنا أبو عوانة.

ثلاثتهم - سفيان، وشعبة، وأبو عوانة - عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، فذكره.

ص: 53

5895 -

(م ت د) سويد بن مقرن رضي الله عنه قال معاوية ابنه: «لَطَمْتُ مَولى لنا فهربتُ، ثم جئتُ قُبَيْلَ الظهر، فصليتُ خلف أبي، فدعاه ودعاني، ثم قال: امْثُلْ منه، فَعَفَا، ثم قال: كنَّا بني مُقَرِّن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إِلا خادم واحدة، فَلَطَمها أحدُنا، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أَعْتِقُوها. فقالوا: ليس لهم خادم غيرُها، قال: فليستخدموها، فإذا استغنَوْا عنها فليُخلُّوا سبيلَها» .

وفي رواية هلال بن يساف قال: «عَجِل شيخ، فَلَطم خادماً له،

⦗ص: 55⦘

فقال له سويد بن مُقِرِّن: عَجَزَ عليك إِلا حُرُّ وجهها؟ لقد رأيتُني سابع سبعة من بني مُقرّن، ما لنا خادم إِلا واحدة لطمها أصغرُنا، فأمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نُعتقها» .

وفي أخرى قال هلال: «كُنَّا نَبيعُ البُرَّ في دار سويد بن مقرّن أخي النعمان بن مقرّن، فخرجت جارية، فقالت لرجل مِنَّا كلمة فلطمها، فغضب سويد

» ثم ذكر نحو ما قبله.

وفي رواية عن سويد: «أن جارية له لطمها إِنسان، فقال له سويد: أما علمت أَن الصُّورَةَ مُحرَّمة؟ وقال: لقد رأيتُني وإِني لَسابِعُ إخوة لي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحدة، فعمد أحدُنا فلطمه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُعتقها (1) » . أَخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي، قال سويد:«لقد رأيتنا سبعة إخوة، ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدُنا، فأمرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نُعتقها» .

وأخرج أبو داود نحو الرواية الأولى، وأخرج الثانية، وأولها قال: «كنا نُزولاً في دار سويد بن مقرّن، وفينا شيخ فيه حِدَّة، ومعه جارية فلطم وجهها، فما رأيتُ سويداً أَشدَّ غضباً منه ذلك اليوم، وقال: عجز عليك إلا حُرُّ وجهها

» وذكر الحديث (2) .

⦗ص: 56⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(امثل منه) يقال: أمثل السلطان فلاناً: إذا قتله قَوَداً، ويقال للحاكم: أمْثِلْني أي: أقِدْني وأقِصَّني، ومَثَل به يمثُل مَثْلاً: أي: نَكَّل به. والاسم المُثْلَة - بالضم - والمَثُلة: بفتح الميم وضم الثاء: العقوبة.

(خادم) الخادم: الذي يخدمك ذكراً كان أو أنثى.

(أن الصورة مُحرَّمة) أراد بالصورة: الوجه، وتحريمها، أي تحريم الضرب عليها، واللطم.

(1) في نسخ مسلم المطبوعة: نعتقه، وكلاهما صواب.

(2)

رواه مسلم رقم (1658) في الأيمان، باب صحبة المماليك، والترمذي رقم (1542) في النذور، باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه، وأبو داود رقم (5166) و (5167) في الأدب، باب في حق المملوك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/447) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (5/444) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والبخاري في الأدب المفرد (178) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (5/90) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. وأبو داود (1567) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. والنسائي في الكبرى الورقة (65/أ) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن.

ثلاثتهم - عبد الله بن نمير، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد - عن سفيان الثوري، عن سلمة ابن كهيل، عن معاوية بن سويد، فذكره.

(*) أخرجه النسائي في الكبري (الورقة 65-أ) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن الشعبي، عن معاوية بن سويد، قال: لطم ابنه مولى له، فقال له: ألطمته؟ قال: فتركه، ثم قال: كنا لنا بنو مقرن مملوك

الحديث.

(*) وأخرجه أيضا. قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أسباط، عن مطرف، عن أبي السفر، عن معاوية بن سويد بن مقرن، قال: كان لبني مقران غلام، فلطمه بعضنا، فأتى النبي، صلى الله عليه وسلم، فشكا إليه الحديث. مرسلا.

والرواية الثانية:

أخرجها أحمد (3/447) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري في «الأدب المفرد» (179) قال: حدثنا عمرو بن مرزوق. ومسلم (5/91) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثني أبي (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، والنسائي في الكبرى الورقة 65/أ) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو داود.

خمستهم- ابن جعفر، وعمرو بن مرزوق، وعبد الصمد بن عبد الوارث، ووهب، وأبو داود- عن شعبة، وعن محمد بن المنكدر، قال سمعت أبا شعبة فذكره.

والرواية الثالثة:

أخرجها أحمد (5/444) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة وفي (5/444) قال: حدثنا هشيم. والبخاري (في الأدب المفرد)(176) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/91) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا ابن إدريس (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. وأبو داود (5166) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا فضيل بن عياض. والترمذي (1542) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا المحاربي، عن شعبة، والنسائي في الكبرى (الورقة 65/أ) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة.

أربعتهم - شعبة، وهشيم، وابن إدريس، وفضيل بن عياض - عن حصين قال: سمعت هلال بن يساف، فذكره.

وبلفظ: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جرة، فسألته عنه فنهاني عنه، فأخذت الجرة فكسرتها» .

أخرجه أحمد (3/447) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي حمزة، قال: سمعت رجلا من بني مازن يحدث، فذكره.

(*) وأخرجه أحمد (5/444) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا شعبة، عن أبي حمزة، قال: سمعت هلالا، رجلا من بني مازن يحدث، فذكره.

ص: 54

5896 -

(م د ت) أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: «كنتُ أضرب غلاماً لي بالسوط، فسمعتُ صوتاً من خلفي: اعْلَم أبا مسعود، فلم أفهم الصوتَ من الغضب، قال: فلما دنا مني، إذا هو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أَقْدَرُ عليك منك على هذا الغلام، قال: فقلت: لا أَضرب مملوكاً بعده أبداً» .

وفي رواية: «فسقط من يدي السَّوطُ من هيبته» .

وفي أُخرى: «فقلتُ: يا رسول الله، هو حُرٌّ لوجه الله تعالى، فقال: أَمَا لو لم تفعل لَلَفَحَتْكَ النار - أو لَمَسَّتْكَ النارُ» .

وفي أخرى: «أنه كان يضرب غلاماً له، فجعل يقول: أعوذ بالله،

⦗ص: 57⦘

فجعل يضربُه، فقال: أعوذُ برسول الله، فتركه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:[واللهِ] لَلَّهُ أقدر عليك منك عليه، قال: فأعْتَقْتُه» . أخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي قال: «كنتُ أَضرب مملوكاً لي، فسمعتُ قائلاً من خلفي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فَالْتَفَتُّ، فإذا أنا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: لَلَّهُ أقدر عليك منك عليه» .

وفي رواية أبي داود نحو الترمذي، وزاد:«فقلت: يا رسولَ الله، هو حُرٌّ لوجه الله تعالى، فقال: أما لو لم تفعل للفَعَتْكَ النار - أو لمسَّتْكَ النار -» . وفي أخرى بمعناه نحوه، قال: «كنتُ أضرب غلاماً لي

» وذكر نحوه، ولم يذكر العتق (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لَفَحَتْك) لَفح النار: حرُّها ووهجها، وكذلك لَفعُها، بالحاء والعين.

(1) رواه مسلم رقم (1659) في الأيمان، باب صحبة المماليك، وأبو داود رقم (5159) و (5160) في الأدب، باب حق المماليك، والترمذي رقم (1949) في البر والصلة، باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/120) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/273) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (5/274) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والبخاري في الأدب المفرد (171) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبو معاوية ومسلم (5/91و92) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد الواحد، يعني ابن زياد (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا محمد بن حميد، وهو المعمري عن سفيان (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة (ح) وحدثنيه بشر بن خالد، قال: أخبرنا محمد، يعني ابن جعفر، عن شعبة، وأبو داود (5159) قال: حدثنا محمد بن العلاء (ح) وحدثنا ابن المثنى، قالا: حدثنا أبو معاوية. وفي (1560) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا عبد الواحد. والترمذي (1948) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان.

ستتهم - سفيان، وشعبة، وأبو معاوية، وعبد الواحد بن زياد، وجرير، وأبو عوانة - عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، فذكره.

(*) وزاد أبو معاوية في روايته: «

فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار» .

(*) وزاد شعبة في روايته: «

فأعتقه» .

ص: 56

5897 -

(خ) سالم - مولى ابن عمر رضي الله عنهما «أن ابن عمر كَرِهَ أن تُعْلَم الصُّورَةُ، وقال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تضربَ» . أخرجه البخاري (1) .

⦗ص: 58⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كره أن تُعْلَم الصورة) أي: أن يُجعل في الوجه سِمَة أو كيٌّ يعرَف به.

(1) 9 / 579 في الذبائح، باب الوسم والعلم في الصورة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/25)(4779) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/118)(5991) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. والبخاري (7/126) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى.

ثلاثتهم - وكيع، وعبد الله، وعبيد الله - عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم فذكره.

(*) وفي رواية وكيع: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصور» يعني الوجه.

(*) وفي رواية عبد الله بن الحارث: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه» .

ص: 57