المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌الباب الرابع: في المكاتب

‌الباب الرابع: في المكاتب

5936 -

(د ت) عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه، عن جده قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ: «مَن كَاتَبَ عبده على مائة أُوقيَّة، فأدَّاها إلا عشرة أَواق [أو قال: عشرة دراهم - ثم عجز] فهو عبد رقيق» . أخرجه الترمذي.

وزاد أبو داود: «وأيُّما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إِلا عشرة دنانير فهو عبد» .

ولأبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المُكاتَبُ عبد ما بقي عليه من مكاتبته دِرْهم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المكاتَب) : العبد يشتري نفسه من مالكه بمال معلوم يوصله إليه،

⦗ص: 91⦘

وسمِّي مكاتَباً: لأنهم كانوا يقولون لعبيدهم، إذا أرادوا مكاتَبتَهم: كاتبتك مثلاً على ألف درهم، فإذا أدَّاها عَتَق، ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفَّيت المال، وكتبت لك عليَّ العتق، وكتبت لي عليك أداء المال.

(1) رواه أبو داود رقم (3926) و (3927) في العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، والترمذي رقم (1260) في البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2519) في العتق، باب المكاتب، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (2/178)(6666) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (2/206)(6923) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وفي (2/209)(6949) قال: حدثنا محمد بن فضيل. وابن ماجه (2519) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، ومحمد بن فضيل. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (8673) عن عمرو بن زرارة، عن يحيى بن أبي زائدة.

ثلاثتهم - عبد الله بن نمير، ويحيى، ومحمد بن فضيل - عن حجاج.

2-

وأخرجه أحمد (2/184)(6726) قال: حدثنا عبد الصمد. وأبو داود (3927) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الصمد، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (8725) عن أبي داود، عن أبي الوليد. (ح) وعن عبد القدوس بن محمد. عن عمرو بن عاصم.

ثلاثتهم - عبد الصمد، وأبو الوليد، وعمرو - عن همام، عن عباس الجزري.

3-

وأخرجه أبو داود (3926) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو بدر، قال: حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش، قال: حدثني سليمان بن سليم.

4-

وأخرجه الترمذي (1260) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن يحيى بن أبي أنيسة.

أربعتهم - حجاج بن أرطاة، وعباس، وسليمان، ويحيى بن أبي أنيسة - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

ص: 90

5937 -

(خ ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «المكاتَبُ عَبد ما بقي من كتابته شيء» .

أخرجه الموطأ (1)، وأخرجه البخاري في ترجمة باب [قال] : وقال [ابن عمر] : «هو عبد إن عاش، وإن مات، وإن جَنى، ما بقي عليه شيء» (2) .

[قال] : وقال زيد بن ثابت: «هو عبد ما بقي عليه درهم» (3) .

وقالت عائشةُ: هو عبد ما بقي عليه شيء (4) .

(1) 2 / 787 في المكاتب، باب القضاء في المكاتب، وإسناده صحيح.

(2)

ذكره البخاري تعليقاً 5 / 143 في العتق، باب بيع المكاتب إذا رضي، وقد وصله مالك في الرواية التي قبله.

(3)

ذكره البخاري تعليقاً 5 / 143 في العتق، باب بيع المكاتب إذا رضي، قال الحافظ في " الفتح ": وصله الشافعي وسعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن زيد بن ثابت قال في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم.

(4)

انظر التعليق الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/127) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.

2-

وأخرجه البخاري تعليقا (5/229) في كتاب المكاتب إذا رضى وقد وصله مالك في الرواية التي قبله.

3-

أخرجه البخاري تعليقا (5/229) في المكاتب باب يسع المكاتب إذا رضى قال الحافظ في الفتح: وصله الشافعي وسعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بقى عليه درهم.

ص: 91

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري تعليقاً 5 / 143 في العتق، باب بيع المكاتب إذا رضي، قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال استأذنت على عائشة

⦗ص: 92⦘

فعرفت صوتي فقالت: سليمان؟ فقلت: سليمان، فقالت: أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت: نعم إلا شيئاً يسيراً، قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء - يريد الحديث الذي بعده - وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم هو مولى النضريين أنه قال لعائشة: ما أراك إلا ستحتجبين مني، فقالت: مالك؟ فقال: كاتبت، فقالت: إنك عبد ما بقي عليك شيء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

وأخرجه البخاري تعليقا (5/229) في كتاب المكاتب باب وسع المكاتب إذا رضى قال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال استأذنت على عائشة فعرفت صوتي فقالت سليمان فقلت سليمان فقالت أديت ما بقي عليك من كتابتك قلت: نعم إلا شيئا يسيرا قالت ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء يريد الحديث الذي يعده. وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم هو مولي النضر يبين أنه قال لعائشة ما أراك إلا ستحتجبين مني فقالت ما لك؟ فقال كاتبت فقالت إنك عبد ما بقي عليك شيء.

ص: 91

5939 -

(خ) سليمان بن يسار: قال: «استأذنت على عائشة فَعَرَفَتْ صوتي، فقالت: [سليمان؟] ادخل، فإنك عبد مملوك ما بقي عليك درهم» . أخرجه البخاري تعليقاً في «كتاب الشهادات» (1) .

(1) ذكره البخاري تعليقاً 5 / 194 في الشهادات، باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا (5/194) في الشهادات باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات.

ص: 92

5940 -

(ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتَبُ حداً أو ميراثاً، وَرِث بحساب ما عَتق منه، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: يُودَى المكاتَبُ بحصة ما أدَّى: ديةَ حُرٍّ، وما بقي: ديةَ عبد» . أخرجه الترمذي.

وعند أبي داود قال: «إِذا أصاب المكاتَبُ حدّاً أو وَرِثَ ميراثاً يَرِثُ على قدر ما عتق منه» .

وفي رواية النسائي: «المكاتَب يُعْتق بقدر ما أدَّى، ويقام عليه الحَدُّ بقدر ما يُعْتَقُ منه، ويرث بقدر ما عتق منه» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1259) في البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، وأبو داود رقم (4582) في الديات، باب في دية المكاتب، والنسائي 8 / 45 و 46 في القسامة، باب دية المكاتب، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (1/22)(1944)، (1/226) (1984) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا هشام الدستوائي. وفي (1/260)(2356) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا هشام ابن أبي عبد الله. وفي (1/292)(2660) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان العطار. وفي (1/363)(3423) قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا حجاج الصواف. وأبو داود (4581) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا إسماعيل، عن هشام. (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا حجاج الصواف. والنسائي (8/45) قال: أخبرنا محمد ابن المثنى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن المبارك (ح) وأخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي. قال: حدثنا معاوية وفي (8/46) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يعلى، عن الحجاج الصواف. وفي (8/46) قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي الكبرى تحفة الأشراف (6242) عن سليمان بن سلم، عن النضر بن شميل، عن هشام (ح) وعن عبيد الله بن سعيد، عن معاذ بن هشام، عن أبيه. (ح) وعن عبيد الله بن فضالة، عن محمد بن المبارك، عن معاوية بن سلام.

سبعتهم - هشام الدستوائي، وأبان العطار، وحجاج الصواف، ويحيى بن سعيد، وعلي بن المبارك، ومعاوية بن سلام، وأيوب - عن يحيى بن أبي كثير.

2-

وأخرجه أحمد (1/369)(3489) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة. وأبو داود (4582) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة والترمذي (1259) قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزار، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، والنسائي (8/46 قال: أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش، قال: حدثنا يزيد يعني ابن هارون، قال: أنبأنا حماد. (ح) وأخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا حماد بن زيد، وفي الكبرى تحفة الأشراف (5993) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة (ح) وعن أبي بكر بن علي، عن القواريري، عن حماد بن زيد.

كلاهما - ابن سلمة، وابن زيد - عن أيوب.

كلاهما - يحيى بن أبي كثير، وأيوب - عن عكرمة، فذكره.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي وروى خالد الحذاء عن عكرمة، عن علي، قوله.

ص: 92

5941 -

(د ت) أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان عند مُكَاتَبِ إحداكنَّ ما يُؤدِّي فَلْتَحْتَجِبْ منه» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1261) في البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، وأبو داود رقم (3928) في العتق، باب المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2520) في العتق، باب المكاتب، وفي سنده نبهان مولى أم سلمة، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، أقول: وهو حديث حسن بشواهده وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (289) قال: حدثنا سفيان وأحمد (6/289) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (6/308) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/311) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا معمر. وأبو داود (3928) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا سفيان وابن ماجه (2520) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1261) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (13/18221) عن محمد بن منصور، عن سفيان (ح) وعن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح. قال النسائي: وحدثنا مرة أخرى فذكر لفظا آخر. (ح) وعن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن نصر بن علي، عن عبد الأعلى، عن معمر، (ح) وعن محمد بن نصر، عن أيوب بن سلمان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة (ح) وعن عبيد الله بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق.

سبعتهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وصالح، ومحمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق - عن ابن شهاب الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، فذكره.

(*) في رواية الحميدي. قال سفيان: انتهى حفظي من الزهري إلى هذا فأخبرني بعد معمر عن الزهري، عن نبهان قال: كنت أقود بأم سلمة بغلتها.

فقالت لي: يا نبهان كم بقي عليك من مكاتبتك؟ فقلت: ألف درهم. قال: فقالت: أفعندك ماتودي؟ قلت: نعم

قالت: فادفعها إلى فلان أخ لها أو ابن أخ لها وألقت الحجاب وقالت: السلام عليك يا نبهان، هذا آخر ما تراني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي لتحتجب منه» . فقلت ما عندي ما أؤدي ولا مؤدي.

وفي سنده نبهان مولى أم سلمة لم يوثقه غير ابن حبان وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 93

5942 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله: «بلغه أن أمَّ سلمةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت تُقاطع مُكَاتَبِيها بالذهب والورِق» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تُقاطع) المقاطعة: ضرب القطيعة، وهي الخراج على الأرض أو العبد، والمراد بها: المكاتبة التي تتقرر على العبد.

(1) 2 / 792 بلاغاً في المكاتب، باب القطاعة في الكتابة، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/135) أنه بلغه وإسناده منقطع.

ص: 93

(1) بلاغاً 2 / 788 في المكاتب، باب القضاء في المكاتب، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/130) بلاغا وإسناده منقطع.

ص: 93

5944 -

(خ) موسى بن أنس (1) رحمه الله قال: «سأل سيرين (2)

⦗ص: 94⦘

أنساً المكاتبةَ - وكان كثيرَ المال - فأبى، فانطلق سيرين إلى عمرَ، فدعاه عمرُ، وقال له: كاتبْه، فأبى، فضربه بالدِّرَّة، وتلا:{فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيراً} [النور: 33] فكاتبه» . أخرجه

(3) .

(1) في الأصل: عمر بن أنس، والتصحيح من البخاري وكتب الرجال.

(2)

يكنى أبا عمرة، وهو والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور وإخوته، وكان من سبي عين التمر اشتراه أنس في خلافة أبي بكر، وروى هو عن عمر وغيره، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

(3)

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه البخاري تعليقاً، وقد ذكره البخاري تعليقاً 5 / 125 في العتق، باب المكاتب ونجومه، قال الحافظ في " الفتح ": وقد رواه عبد الرزاق والطبري من وجه آخر متصلاً من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت، فأتى عمر بن الخطاب

فذكر نحوه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا باب المكاتب ونجومه قال الحافظ في الفتح: وقد رواه عبد الرزاق والطبري من وجه آخر متصلا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت فأتى عمر بن الخطاب.. فذكر نحوه.

ص: 93

5945 -

(خ م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها «أن بَرِيرَةَ جاءت تَستَعين بها في كتابتها، ولم تكن قَضَت من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشةُ: ارجعي إلى أهلك، فإن أَحَبُّوا أَن أَقضيَ عنكِ كتابتكِ ويكون ولاؤكِ لي فعلتُ، فذكرت ذلك بريرةُ لأهلها، فأَبَوْا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليكِ فلتفعلْ، ويكون لنا ولاؤكِ، فذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ابْتَاعي وأَعْتِقي، فإنما الولاءُ لمن أَعْتَق، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بالُ أُنَاس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ مَن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة، شرطُ الله أَحَقُّ وأَوْثَقُ» .

وفي رواية قالت: «جاءتني بريرةُ، فقالت: كاتبت أهلي على تِسعِ

⦗ص: 95⦘

أوَاق: في كل عام أوقية، فأعينيني. ثم ذكر نحوه، وفيه: ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمِدَ الله وأَثْنى عليه، ثم قال: ما بالُ أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائةَ شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوْثَقُ، وإنما الولاءُ لمن أعتق» . أَخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري: «أن بريرةَ دخلت عليها تستعينُها في كتابتها وعليها خَمس أَواق نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة - ونَفِسَت فيها -: أرأيتِ إن عَدَدْتُ لهم عَدَّةً واحدة، أيبيعُكِ أهلُكِ فأعتقكِ، فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرةُ إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاءُ، قالت عائشةُ: فدخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاءُ لمن أعتق

» وذكر نحوه.

وفي أخرى قال: «لا يمنعكِ ذلكِ، ابْتاعي وأعْتقي، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله، ثم قال: أما بعدُ» .

وله في أخرى: «أن بريرةَ جاءتْ تستعين عائشةَ أمَّ المؤمنين، فقالت لها: إِنْ أحبَّ أهلك أن أصبَّ لهم ثمنك صَبَّة واحدة فأعتقك فعلتُ، فذكرت ذلك بريرةُ لأهلها، فقالوا: لا، إِلا أن يكون ولاؤكِ لنا، فزعمت

⦗ص: 96⦘

عَمْرَةُ أن عائشة ذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» .

وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج الترمذي نحوها، ولم يذكر مقدار ما كُوتِبَتْ عليه، وآخر حديثه:«ولو اشترط مائة مرة» ، وأخرجها أبو داود، وله في أخرى مثل الأولى.

وفي رواية النسائي قال: «كاتبتْ بريرةُ على نفسها في تِسع أوَاق، في كل سنة أُوقية، فأتتْ عائشةَ تستعينها، فقالت: إِلا أن يشاؤوا أن أَعُدَّها لهم عَدَّة واحدة، ويكون الولاء لي، فذهبت بريرةُ، فكلَّمتْ في ذلك أهلها، فأَبَوْا عليها، إلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فجاءت إلى عائشةَ، وجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لها ما قال أهلها، قالت: لاها الله إذاً، إِلا أن يكونَ الولاءُ لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالت: يا رسول الله، إن بريرة أتتْني تستعينني على كتابتها، فقلت: إلا أن يشاؤوا أن أَعُدَّها لهم عَدَّة واحدة، ويكون الولاءُ لي، فذكرتْ ذلك لأهلها، فَأَبَوْا عليها، إِلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ابْتَاعيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاءَ لمن أعتق، ثم قام فخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بالُ أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل، يقول: أعْتِقْ فلاناً والولاءُ لي؟ كتابُ الله أحقُّ، وشرطُ الله

⦗ص: 97⦘

أوثقُ، وكلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فَخَيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من زوجها - وكان عبداً - فاختارتْ نفسها، قال عروة: ولو كان حُرّاً لما خيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» . وأخرج الرواية الأولى والثانية (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تحتسب عليك) الاحتساب هاهنا: كناية عن الصدقة، والمعنى: أنها تحتسب بأجرها عند الله تعالى.

(نَفِسَت) نفست في الشيء: إذا رغبت فيه وآثرته، وحرصتَ على تحصيله

⦗ص: 98⦘

(نَجَّمت) الدَّيْن على الغريم: إذا قسَّطتَه عليه في مدة معلومة يوصله فيها.

(صبَّة) الصُّبَّة بالضم: الماء القليل، والقطعة من المعز، والإبل، والخيل، وبالفتح: المرة الواحدة، من صَبَّ الشيء يصبُّه صبّاً: أي فرغّه ورماه، وهو المراد في الحديث، أي: تعطيهم ثمنها دفعة واحدة.

(لاها الله إذاً) هذا من ألفاظ القسم، كأنه قال: لا والله إذاً، فيجعلون الهاء مكان الواو، قال الخطابي: هكذا جاء في الحديث «لاها اللهِ إذاً» قال: والصواب «لاها اللهِ ذا» ، بغير ألف قبل الذال، أي: لا واللهِ لا يكون ذا.

(1) رواه البخاري 5 / 137 في العتق، باب ما يجوز من شروط المكاتب، وباب بيع الولاء وهبته، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، وباب بيع المكاتب إذا رضي، وباب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك، وفي المساجد، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وفي الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، وفي الهبة، باب قبول الهدية، وفي الشروط، باب الشروط في البيع، وباب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق، وباب الشروط في الولاء، وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، وفي الطلاق، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، وفي الأيمان والنذور، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه، وفي الفرائض، باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، وباب إذا أسلم على يديه، وباب ما يرث النساء من الولاء، ومسلم رقم (1504) في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، والموطأ 2 / 780 في العتق، باب مصير الولاء لمن أعتق، والترمذي رقم (2125) في الوصايا، باب رقم (2) ، وأبو داود رقم (3929) و (3930) في العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والنسائي 7 / 305 و 306 في البيوع، باب بيع المكاتب، وباب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في المكاتب (2: 1) عن قتيبة، وفي الشروط (3) عن القعنبي ومسلم في العتق (3: 2) عن قتيبة،

كلاهما عن ليث عن محمد الزهري عن عروة عن عائشة. وأبو داود فيه العتق (2: 1) عن القعنبي وقتيبة عن ليث عن محمد الزهري عن عروة عن عائشة والترمذي في الوصايا (7: 3) عن قتيبة عن ليث عن محمد الزهري عن عروة عن عائشة. وقال: حسن صحيح. والنسائي في البيوع (83) عن قتيبة، عن ليث عن محمد الزهري عن عروة، عن عائشة. وفيه البيوع (84) وفي العتق الكبرى (18: 2) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث عن ابن شهاب نحوه الأشراف (12/72) .

ص: 94