المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها - جامع الأصول - جـ ٨

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

5981 -

(ط د ت س) زينب بنت كعب بن عُجرة «أن الفُرَيعَةَ بنتَ مالك بن سنان - وهي أُختُ أبي سعيد الخدريِّ - أخبرتْها: أَنَّها جاءت إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تسألُه أن ترجعَ إلى أهلها في بني خُدْرَة، فإن زوجَها خرج في طلب أَعْبُد له أَبَقُوا، حتى إذا كانوا بطرَف القَدُومِ لحقهم، فقتلوه، قالت: فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أَرجعَ إلى أهلي في بني خُدرةَ، فإِن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فانصرفتُ حتى إذا كنتُ في الحجرةِ ناداني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فَنُودِيتُ - فقال: كيف قلت؟ فرددتُ عليه القصة التي ذكرتُ له من شأن زوجي، فقال: امكثي (1) في بيتِكِ حتى يبلغَ الكتابُ أَجَلَه، قالت: فاعتددت فيه أربعةَ أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمانُ بنُ عفان، أرسلَ إليَّ، فسألني عن ذلك؟ فأخبرتُه، فاتَّبَعه وقضى به» . أخرجه الموطأ وأبو داود والترمذي.

وفي رواية النسائي: «أنَّ زوجَها تكارَى عُلُوجاً ليعْمَلوا له، فقتلوه،

⦗ص: 145⦘

فذكرتْ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: إِني لستُ في مسكن له، ولا يَجري عليَّ منه رزق، [أ] فأَنْتَقِلُ إلى أهلي، ويَتَامايَ وأقومُ عليهم؟ قال: افعلي، ثم قال: كيف قلت؟ فأَعَادتْ عليه قولَها، فقال: اعتدِّي حيث بلغكِ الخبرُ» .

وفي أخرى: «أن زوجَها خرج في طلب أَعْلاج له، وكانت في دار قاصية، فجاءت ومعها أخواها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له، فرخَّص لها، حتى إذا رجعت دعاها، فقال: اجلسي في بيتِكِ حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجلَه» .

وفي أخرى «أن زوجَها خرج في طلب أعلاج له، فقُتل بطرف القَدُوم، قالت: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ له النُّقْلةَ إلى أهلي، وذكرتُ له حالاً من حالها، قالت: فرَّخص لي، فلما أقبلت ناداني، فقال: امكثي في أهلكِ حتى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ» (2) .

⦗ص: 146⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حتى يبلغ الكتاب أجله) يريد به انقضاء العِدَّة.

(1) في المطبوع: اثبتي، وما أثبتناه هو الموافق للأصول المخطوطة والمطبوعة.

(2)

رواه مالك في الموطأ 2 / 591 في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وأبو داود رقم (2300) في الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي رقم (1204) في الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي 6 / 199 في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وأبو داود الطيالسي، وابن ماجة، والدارمي، وابن سعد في " الطبقات "، وصححه ابن حبان، والحاكم، وغيرهما، وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها، قال الترمذي: والقول الأول أصح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/286) عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة فذكرته.

وأخرجه أبو داود في الطلاق (44) عن القعنبي، عن مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة أخبرتها به. والترمذي فيه الطلاق (23: 1) عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب أن الفريعة (23: 2) عن ابن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن إسحاق نحوه وقال: حسن صحيح. والنسائي فيه الطلاق (60: 1) عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد وهو الأنصاري ومحمد ابن إسحاق.

أربعتهم عن سعد بن إسحاق، عن زينب، عن الفريعة نحوه. (60: 3) عن قتيبة، عن حماد بن زيد. و (62) عن إسحاق بن منصور، عن ابن مهدي، عن سفيان.

كلاهما- عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينب، عن فريعة نحوه و (60: 2) عن قتيبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن محمد، عن سعد بن إسحاق نحوه. وفي التفسير في الكبرى عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة أخبرتها به وابن ماجه في الطلاق (8) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينب أن الفريعة أخبرتها به. الأشراف (12/474، 475) .

ص: 144

5982 -

(خ د س) مجاهد [بن جبر] : « {والَّذين يُتَوفَّوْن منكم ويذرون أزواجاً} [البقرة: 234] ، قال: كانت هذه العِدَّةُ تَعتَدُّ عند أهل زوجها واجب (1) ، فأنزل الله: {والذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ويَذَرُون أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِم مَتَاعاً إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ فإنْ خَرَجْنَ فلا جُنَاحَ عليكم فيما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهنَّ من مَعْرُوفٍ} [البقرة: 240] قال: فجعل الله لها تمام السَّنَة سبعةَ أشهر وعشرين ليلة وصيَّة، إن شاءتْ سكنتْ في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل: {غَيْرَ إِخراج فإنْ خَرجْنَ فلا جُنَاحَ عليكم} فالعِدَّةُ كما هي واجب عليها» ، زعم ذلك ابن أبي نُجَيح عن مجاهد (2)، قال ابن أبي نجيح: وقال عطاء (3) : قال ابن عباس:

⦗ص: 147⦘

«نَسَخَت هذه الآيةُ عدَّتَها عند أهلها، فتعتدُّ حيث شاءتْ، وهو قول الله عز وجل: {غيرَ إخراج} » قال عطاء: «إن شاءت اعتدَّتْ عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءَتْ خرجتْ، لقول الله عز وجل: {فلا جناح عليكم فيما فَعَلْنَ} قال عطاء: ثم جاء الميراثُ، فَنسخ السُّكنى، فتعتدُّ حيث شاءت، ولا سكنى لها» . أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي داود مختصراً، قال ابن عباس:{والَّذين يُتَوَفَّوْن منكم ويذرونَ أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج} «فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض (4) الله لهنَّ من الرُّبُع والثُّمُن، ونسخ أَجَلَ الحول بأن جَعَلَ أجلَها أربعةَ أشهر وعشراً» .

وفي أخرى له قال ابن عباس: «نَسخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها عند أهلها، فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قولُ الله عز وجل: {غير إِخراج} ، قال عطاء: إن شاءت اعتدتْ عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءتْ خرجتْ، لقول الله عز وجل: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن} قال عطاء: [ثم] جاء الميراثُ فنسخ السكنى، تَعْتدُّ حيث شاءتْ» .

وأخرج النسائي روايتي أبي داود (5) .

(1) قوله: واجب، خبر مبتدأ محذوف، وفي الرواية الثانية عند البخاري في الطلاق، واجباً، وهو إما صفة محذوف، أي: أمراً واجباً، أو أنه ضمن العدة معنى الاعتداد، وانظر " الفتح " 9 / 434 في الكلام على شرح الحديث ونسخ الحول والسكنى بالعدة، ونسخ قوله تعالى:{غير إخراج} .

(2)

قوله: زعم ذلك ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال الحافظ في " الفتح " 8 / 145: قائل ذلك هو شبل - ابن عباد - وفاعل " زعم " هو ابن أبي نجيح، وبهذا جزم الحميدي في جمعه.

(3)

قال الحافظ: وقوله: وقال عطاء: هو عطف على قوله: مجاهد، وهو من رواية ابن أبي نجيح عن عطاء، ووهم من زعم أنه معلق

..

(4)

في نسخ أبي داود المطبوعة: بما فرض.

(5)

رواه البخاري 8 / 145 في تفسير سورة البقرة، باب {والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} ، وفي الطلاق، باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً} ، وأبو داود رقم (2298) و (2301) في الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث، وباب من رأى التحول، والنسائي 6 / 200 في الطلاق، باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2298) قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي. والنسائي (6/206) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما - أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم - قالا: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره.

(*) أخرجه النسائي (6/207) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، فذكره من قول عكرمة.

ورواه عن ابن عباس أيضا عطاء.

أخرجه البخاري (6/36) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شبل. وفي (6/37) عن محمد بن يوسف، قال: حدثنا ورقاء. وفي (7/78) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شبل. وأبو داود (2301) قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثنا موسى بن مسعود، قال: حدثنا شبل. والنسائي (6/200) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ورقاء.

كلاهما - شبل، وورقاء - عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء، فذكره.

ص: 146

5983 -

(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله «أن عمرَ بنَ الخطاب كان يردُّ المتوفَّى عنهنَّ أزواجُهن من البيداءِ، يمنعهُنَّ من الحج» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البيداء) : البرِّيَّة، وهي هاهنا: اسم مخصوص قريب من المدينة، وطريق مكة منه.

(1) 2 / 591 و 592 في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وقد اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر رضي الله عنه، والأكثر على أنه لم يسمع منه، قال الحافظ في " التهذيب ": وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر

فذكره، وانظر " التهذيب " 4 / 84 - 88، و " المراسيل " لابن أبي حاتم صفحة (50) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/288) عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب فذكره.

وقد اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر رضي الله عنه، والأكثر على أنه لم يسمع منه، قال الحافظ في التهذيب: وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر.. فذكره انظر التهذيب (4/84-88) المراسيل لابن أبي حاتم صفحة (50) .

ص: 148

(1) موضع بالمدينة المنورة.

(2)

2 / 592 بلاغاً في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وإسناده منقطع، ولكن يشهد لمعناه أثر ابن عمر الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/288) عن يحيى بن سعيد فذكره.

وإسناده منقطع.

ص: 148