المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

5858 - (خ) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: - جامع الأصول - جـ ٨

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: 5858 - (خ) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال:

5858 -

(خ) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: «لو وضعتُم الصَّمْصَامَة على هذه - وأشار إِلى قفاه - ثم ظننتُ أني أُنْفِذُ كلمة سمعتُها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تُجِيزُوا عليَّ لأنفَذْتُها» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الصمصام) والصَّمْصامة: السيف.

(1) رواه البخاري تعليقاً 1 / 148 في العلم، باب العلم قبل القول والعمل، قال الحافظ في " الفتح ": هذا التعليق رويناه موصولاً في " مسند الدارمي " وغيره من طريق الأوزاعي، حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنه عن الفتيا، فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم

فذكر مثله، ورويناه في " الحلية " من هذا الوجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا في العلم باب العلم قبل القول العمل وقال الحافظ في «الفتح» (1/194) هذا التعليق رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي حدثني أبو كثير - يعني مالك بن مرثد - عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمر، الوسطي، وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنه عن الفتيا فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتهم. فذكر مثله رويناه في الحلية من هذا الوجه.

ص: 24

‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

‌جوازه

5859 -

(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:

⦗ص: 25⦘

«كنتُ أكتبُ كل شيء سمعتُه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ حِفْظَه، فَنَهَتْني قريش، وقالوا: تكتبُ كلَّ شيء ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَشَر يتكلم في الغَضَب والرِّضى؟ قال: فأمْسَكْتُ عن الكتاب، حتى ذكرتُ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأَوْمَأَ بإِصْبَعِهِ إِلى فيه، وقال: اكْتُبْ، فوالذي نفسي بيده، ما نُخرِجُ منه إِلا حَقاً (1) » . أخرجه أبو داود (2) .

(1) كذا في نسخة المؤلف بخطه، والذي في نسخ أبي داود المطبوعة: ما يخرج منه إلا حق، وكلاهما صواب.

(2)

رقم (3646) في العلم، باب في كتابة العلم، وهو حديث حسن، قال الحافظ في " الفتح ": وله طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/162)(6510) و (2/192)(6802) . والدارمي (490) قال: أخبرنا مسدد. وأبو داود (3646) قال: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، ومسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة - عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، قال: أخبرنا الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك، فذكره.

وله شاهد وبلفظ: «قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: في الرضا والسخط: قال: نعم، فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقّا» .

أخرجه أحمد (2/207)(6930) قال: حدثنا يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد. وفي (2/215)(7020) قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي. وابن خزيمة (2280) قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا عبد الأعلى.

ثلاثتهم -يزيد بن هارون، ومحمد بن يزيد، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى - قالوا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره

وله شاهد وبلفظ: «قلت: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث لا نحفظها أفانكتبها: قال: بلى فاكتبوها» .

أخرجه أحمد (2/215)(7018) قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: أخبرنا دويد الخراساني، والزبير بن عدي قاعد معه، قال: أخبرنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

وله شاهد، وبلفظ:«ما يرغبني في الحباة إلى الصادقة والوهط، فأما الصادقة، فصحيفة كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهط، فأرض تصدق بها عمرو بن العاص. كان يقوم عليها» .

أخرجه الدارمي (502) قال: أخبرنا محمد بن سعيد، قال: أخبرنا شريك، عن ليث عن مجاهد، فذكره. وقال الحافظ في «الفتح» (1/250) . ولهذا طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضا. قلت: وقد ذكرها والحمد لله.

ص: 24

5860 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «كان رجل من الأنصار يجلسُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيسمع من النبيِّ صلى الله عليه وسلم الحديثَ، فَيُعْجِبُهُ ولا يَحْفَظُه، فَشكا ذلك إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إِني لأسمَعُ مِنكَ الحديث فَيُعْجِبُني ولا أحفَظه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: استَعِنْ بِيَمِينك، وأوْمَأ بيده إلى الخط» .

أخرجه الترمذي (1)، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مُرَّة أحدَ رُواة هذا الحديث، منكر الحديث.

(1) رقم (2668) في العلم، باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم، من حديث الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة، والخليل بن مرة وهو الضبعي البصري، ضعيف، ويحيى بن أبي صالح مجهول، وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك القائم. وقال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، يريد الحديث الذي قبله، أقول: فهو شاهد له بالمعنى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه الترمذي (2666) قال: حدثنا قتيبة. قال:حدثنا الليث، عن الخليل بن مرة، عن يحيى بن أبي صالح، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القائم،وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة، منكر الحديث.

ص: 25

5861 -

(خ) أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطب

⦗ص: 26⦘

فذكر قِصَّة في الحديث - فقال أبو شاه: اكتبوا لي يا رسولَ الله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه» . وفي الحديث قصة، أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2669) في العلم، باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم، وهو أيضاً عند البخاري 1 / 183 و 184 في العلم، باب في كتابة العلم، وفي اللقطة، باب كيف تعرف لقطة مكة، وفي الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وأبي داود رقم (455) في الديات، باب العمد يرضى بالدية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في اللقطة (7/1) عن يحيى بن موسى، عن الوليد بن مسلم، ومسلم في الحج (82/5) عن زهير بن حرب، وعبيد الله بن سعيد.

كلاهما عن الوليد بن مسلم، إلا أنه لم يذكر قصة أبي شاه، وقال في آخره. وزادنا فيه ابن المصطفى، عن الوليد بإسناده: فقال أبو شاه

فذكر القصة، وزاد: قال الوليد قلت للأوزاعي: ما قوله: «اكتبوا لأبي شاه» ؟ قال: قال: هذه الخطبة التي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العلم (3/4) عن المؤمل بن الفضل، عن الوليد بن مسلم (3/4) عن العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه، كلاهما عنه، مختصرا: لما فتح الله علي ورسوله

فذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه، فقال: يارسول الله: اكتبوا لي، فقال:«اكتبوا لأبي شاه» و (3/5) عن علي بن سهل الرملي، عن الوليد بن مسلم، قال: قلت لأبي عمرو، يعني الأوزاعي ما يكتبوه؟ قال: الخطبة التي سمعها يومئذ منه، وفي الديات (4/2) عن العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، ببعضه «من قلت له قتيل» وقصة أبي شاه. والترمذي في الديات (13/1) عن محمود بن غيلان ويحيى بن موسى.

كلاهما- الوليد بن مسلم ببعضه: لما فتح الله على رسول الله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يعفو وإما أن يقتل» وفي العلم (12/2) بهذا الإسناد: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر قصتة في الحديث. فقال: أبو شاة: اكتبوا لي يا رسول الله فقال: «اكتبوا لأبي شاه» وقال: حسن صحيح. والنسائي في العلم (الكبرى 11/4) عن العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه، (11/4) عن محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث، عن أبي معمر، عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعه كلاهما عن الأوزاعي نحوه: لما فتحت مكة قلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقال:«إن الله حبس عن مكة الفيل» وذكر الحديث بطول،. وأعاد منه قوله «من قتل له قتيل» في القصاص (والقسامة والقود والديات 25/2، 1) بهذا الإسناد، وزاد فيه، و (35: 2) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عائز عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل..» مرسل. وابن ماجة في الديات (3/2) عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحيم، عن الوليد بن مسلم ببعضه «من قتل له قتيل فهو مصفي» في الرواية وحديث المؤمنل بن الفضل ليس في الرواية وكذلك حديث على بن سهل الرملي، بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى. والحاكم حديث ابن مصفى وهما رواية ابن الحسن ابن العبد وغيره، ولم يذكر أبو القاسم

كلهم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة فذكره تحفة الأشراف (11/69-71) .

ص: 25

(1) رواه البخاري 1/184 في العلم، باب في كتابة العلم، والترمذي رقم (2670) في العلم، باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/248) .والبخاري (1/39) قال:حدثنا علي بن عبد الله والترمذي (2668و3841) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(10/14800) عن إسحاق بن إبراهيم.

أربعتهم - أحمد بن حنبل، وعلي، وقتيبة،وإسحاق - عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن وهب بن منبه، عن أخيه، وهو همام بن منبه، فذكره.

ص: 26

5863 -

(خ م ت د س) يزيد بن شريك بن طارق التيمي رحمه الله قال: «رأيت عليّاً على المنبر يخطُب، فسمعتُه يقول: لا والله، ما عندنا من كتاب نَقْرَؤُهُ إِلا كتابَ الله، وما في هذه الصَّحيفة، فنشَرها فإِذا فيها أسْنَانُ الإِبِلِ وأشياءُ من الجراحات، وفيها: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: المدينةُ حَرَم، ما بَين عَيْر إِلى ثَوْر، فمَن أَحْدَث فيها حَدَثاً أو آوَى مُحْدِثاً، فعليه لعنَةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً وَلا عَدْلاً، ذِمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أَخْفَر مسلماً، فعليه لعنة الله والملائكة

⦗ص: 27⦘

والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يومَ القيامة عَدْلاً ولا صَرفاً، ومَن وَالَى قوماً بغير إِذْنِ مَوَاليه - وفي رواية: ومن ادَّعى إلى غير أبيه، أو انْتَمَى إِلى غير مواليه - فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً» . أخرجه البخاري ومسلم.

وعند البخاري عن أبي جُحيفة - وهب بن عبد الله السُّوائي - قال: «قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فَلَقَ الحبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلا فَهْمٌ يُعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العَقْلُ، وفَكاكُ الأسِير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر» .

وأخرج الترمذي مثل الأولى، ومثل الثانية تاماً ومختصراً.

وأخرج أبو داود نحواً من هذا في تحريم المدينة وذِمَّة المسلمين، عن إبراهيم التَّيمي عن أبيه، وأخرج أيضاً نحوه عن أبي حسان، وزاد فيه زيادة، وهو مذكور في فَضْل المدينة من كتاب الفضائل من حرف الفاء.

وأخرج النسائي رواية أبي جحيفة.

وله عن أبي حسان قال: قال علي: «ما عهد إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً دون الناس، إِلا صحيفة في قِرابِ سَيفي، فلم يزالوا حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دِماؤهم، ويسعى بذِمَّتهم أَدْنَاهم، وهم يَد على من

⦗ص: 28⦘

سِواهم، ولا يُقْتَل مؤمن بكافر، ولا ذُو عهد في عهده» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَيْر إلى ثور) عَيْر: جبل بالمدينة معروف، فأمَّا «ثَوْر» : فإنه جبل معروف بمكة، وليس بأراضي المدينة جبل يسمَّى ثَوْراً، ولكن الحديث هكذا جاء:«ما بين عَيْر إلى ثَوْر» . قالوا: ولعل الحديث قد كان «ما بين عير إلى أُحُد» فحرَّفه الرواة.

(حَدَثاً) الحَدَث: الأمر المنكر، مما نهى عنه الشرع وحرَّمه.

(آوى مُحْدِثاً) يروى بكسر الدال، وهو فاعل الحدث، وبفتحها، وهو الأمر المحدَث، والعمل المبتَدع الذي لم تجر به سُنَّة، كأنه رضي له ولم ينكره، والأول الوجه.

(أخفر) أخْفَرت الذِّمَام: إذا نقضته، وغَدَرْت به.

(صَرْفاً ولا عَدْلاً) العدل: الفريضة، والصرف: النافلة، وقيل: العدل: الفدية، والصرف: التوبة.

⦗ص: 29⦘

(وَالَى قوماً) واليتُ آل فلان: إذا صِرْتَ من مواليهم، وانتميتَ إليهم، ولم يكونوا مواليك.

(بغير إذن مواليه) قال الخطابي: يدل ظاهره: أنهم إذا أذِنوا له جاز أن يُوالي غيرهم، وليس الأمر على ذلك، فإنهم لو أذنوا له لم يجزْ له، ولا ينتقل ولاؤه عنهم، وإنما ذكر الإذن واشترطه تأكيداً لتحريمه عليه، ومنعه منه، فإنه إذا استأذن أولياءه في مُوالاة غيرهم منعوه من ذلك، وإذا استبدَّ به دونهم، خفيَ أمرُه عليهم، وربما تمَّ له ذلك، فإذا تطاول عليه الزمان عُرف بولاء من انتقل إليهم، فيكون ذلك سبباً لبطلان حق مواليه.

(أو انْتَمى) الانتماء: الانتساب والالتجاء إلى قوم.

(فَلَق الحبة) بفتح الحاء هاهنا، وهي كالحنطة والشعير، وفلقُها: شَقُّها للإنبات.

(بَرَأَ النَّسَمة) النَّسمة: كلُّ ذي روح، وبرأها: خلقها.

(العقل) : الدِّية، وقد تقدم شرحها مستوفى في كتاب الديات.

(فَكاك الأسير) وفكُّه: إطْلاقه.

(تتكافأ دماؤهم) التكافؤ: التساوي، وفلان كُفْء فلان: إذا كان مثله.

(يسعى بذمتهم أدناهم) الذِّمَّة: الأمان، ومنه سمي المعاهد ذِمِّيّاً لأنه أُومِنَ على ماله ودمه بالجزية، ومعنى قوله: يسعى بذمتهم أدناهم: أن أدنى المسلمين إذا أعطى أماناً لأحد فليس لأحد من المسلمين أن ينقض ذمامه،

⦗ص: 30⦘

ولا يُخفِر عهده.

(وهم يدٌ على من سواهم) أي: ذوو يد، يعني: قدرة واستيلاء على غيرهم من أصحاب المِلَل.

(لا يُقْتَل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده) لهذا الكلام تأويلان أحدهما: لا يُقتَل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في حال مُعاهدته بكافر، كأنه قال: لا يقتل مسلم ولا معاهد بكافر، والآخر: لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل المعاهد في حال معاهدته.

(1) رواه البخاري 1 / 182 و 183 في العلم، باب كتابة العلم، وفي الجهاد، باب فكاك الأسير، وفي الديات، باب العاقلة، وباب لا يقتل مسلم بكافر، ومسلم رقم (1370) في الحج، باب فضل المدينة، وفي العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، وأبو داود رقم (2034) و (2035) في المناسك، باب في تحريم المدينة، والترمذي رقم (2128) في الولاء والهبة، باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه، والنسائي 8 / 23 في القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في الحج (210: 4) عن محمد بن بشار، عن أبي مهري، وفي الجزية (17: 2) عن محمد بن محمد.

كلاهما عن سفيان، وفيه (الجزية: 10) عن محمد، عن وكيع، وفي الفرائض (21: 1) عن قتيبة، عن جرير، وفي الاعتصام (6/2) عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه.

أربعتهم عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، ومسلم في المناسك (85: 14) عن أبي بكر وابن كريب وزهير بن حرب.

ثلاثتهم عن أبي معاوية. و (85: 15) عن أبي سعيد الأشج، عن وكيع. (85: 16) عن عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن أبي بكر المقدمي. كلاهما عن ابن مهدي به، وأبو داود فيه (المناسك 97: 1) عن محمد بن كثير، والترمذي في الهبة وفي الولاء (3/) عن هناد، عن أبي معاوية، وقال: حسن صحيح، وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي نحوه، والنسائي في الحج الكبرى (311: 6) عن إسماعيل بن مسعود، عن عبد الرحمن بن مهدي نحوه

كلهم عن يزيد بن شريك، فذكره (تحفة الأشراف 7/458) وبنحوه: أخرجه الحميدي (40) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/79)(599) قال: حدثنا سفيان، والدارمي (2361) قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير. والبخاري (1/38) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا وكيع عن سفيان وفي. قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وفي (9/13) قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا ابن عيينة. وابن ماجة (2658) قال: حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. والترمذي (1412) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم. والنسائي (8/23) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان

خمستهم - سفيان بن عيينة، وجرير، وسفيان الثوري، وزهير، وأبو بكر بن عياش - عن مطرف بن طريف، عن عامر الشعبي، عن أبي جحيفة، فذكره.

وبنحوه أخرجه أحمد (1/122)(993) . وأبو داود (450) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومسدد. والنسائي (8/19) قال: أخبرني محمد بن المثنى.

ثلاثتهم -أحمد، ومسدد، وابن المثنى - قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، فذكره.

ص: 26

(1) ذكره البخاري تعليقاً 13 / 161 في الأحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد، قال الحافظ في " الفتح ": هذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة، وقد وصله مطولاً في " كتاب التاريخ " عن إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد، وقال الحافظ: ووقع لنا بعلو في " فوائد الفاكهي " عن ابن أبي ميسرة حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه

فذكره، أقول: وقد وصله أبو داود والترمذي كما سيأتي.

(2)

رواه أبو داود رقم (3645) في العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، والترمذي رقم (2716) في الاستئذان، باب ما جاء في تعليم السريانية، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أحمد (5/186) قال: حدثنا سليمان بن داود. وفي (5.186) قال: حدثنا سريج ابن النعمان، وأبو داود (3745) قال: حدثنا أحمد بن يونس والترمذي (2715) قال: حدثنا علي بن حجر.

أربعتهم - سليمان بن داود، وسريج، وأحمد بن يونس، وعلي بن حجر - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

أما البخاري فقد أخرجه تعليقا (7195) فذكره. وقال الحافظ في «الفتح» (13/189) : وهذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة، وقد وصله مطولا في «كتاب التاريخ» عن إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد

فذكر الحديث، ووقع لنا بعلم في فوائد الفاكهي عن ابن أبي ميسرة حدثنا يحيى بن خزيمة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، فذكره.

وبلفظ «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحسن السريانية إنها تأتيني كتب؟ قال: قلت: لا. قال: فتعلمها. فتعلمتها في سبعة عشر يوما» .

أخرجه أحمد (5/182) قال:حدثنا جرير. وعبد بن حميد (243) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا قيس بن الربيع.

كلاهما -جرير، وقيس - عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، فذكره.

وقال الحافظ «الفتح» أيضا، وهذا الطريق وقعت لي بعلو في فوائد هلال الحفار قال: حدثنا الحسن بن عياش، حدثنا يحيى بن أيوب بن السري، حدثنا جرير عن الأعمش فذكره، وأخرجه أحمد وإسحاق في «مسنديهما» وأبو بكر بن أبي داود في «كتاب المصاحف» من طريق الأعمش، وأخرجه أبو يعلى من طريقه، فذكره وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد، وفي كل ذلك رد على من زعم أن عبد الرحمن بن أبي الزناد تفرد به، نعم لم يروه عن أبيه عن خارجة إلا عبد الرحمن فهو تفرد نسبي.

ص: 30

5865 -

(ت) زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «دخلتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب، فسمعتُه يقول: ضع القلمَ على أُذنك؛ فإنه أذكر للمالي (1) » ، أخرجه الترمذي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(للمالي) الإملاء، والإملال: الإلقاء على الكاتب، أمليت عليه وأمللت، وهما لغتان فصيحتان، والفاعل منهما مُمِل ومُملِل، فأما المالي، فلم يجئ في اللغة، وقد جاء في الحديث وهو فاعل من مَلى يَملي فهو مالٍ.

(1) وفي نسخ الترمذي المطبوعة: للمملي، وكلاهما صواب.

(2)

رقم (2715) في الاستئذان، باب في وضع القلم على الأذن من حديث عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن أم سعد عن زيد بن ثابت، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهو إسناد ضعيف، وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان يضعفان في الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه الترمذي (2714) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، عن عنبسة، عن محمد بن زاذان، عن أم سعد، فذكرته.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو إسناد ضعيف، وعنبسة بن عبد الرحمن، ومحمد بن زاذان يضعفان في الحديث.

ص: 31

5866 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كتب أحدكم كتاباً فَلْيُتَرِّبْه، فإنه أنْجَحُ للحاجة» . أخرجه الترمذي (1)، وقال: هذا حديث منكر.

(1) رقم (2714) في الاستئذان، باب ما جاء في تتريب الكتاب من حديث شبابة عن حمزة عن أبي الزبير عن جابر، قال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه، وحمزة، هو عندي، ابن عمرو النصيبي، وهو ضعيف في الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه ابن ماجة (3774) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا بقية، قال: أنبأنا أبو أحمد الدمشقي والترمذي (2713) قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا شبابة، عن حمزة.

كلاهما - أبو أحمد،وحمزة - عن أبي الزبير، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث منكر.

ص: 31

5867 -

(م) عبد الله بن أبي مليكة قال: «كتبتُ إلى ابن عباس، أَسأَلُه أَن يكتبَ لي كتاباً، ولا يُخْفي عليَّ، فقال: وَلَدٌ ناصح، أنا أَخْتَارُ له الأمور اختياراً، وأُخْفِي عنه؟ قال: فدعا بقَضاء علي بن أبي طالب، فجعل

⦗ص: 32⦘

يكتب منه أشياء، [ويَمُرُّ به الشيءُ، فيقول: والله ما قَضى بهذا عليّ، إلا أن يكون ضَلَّ] » .

وفي أُخرى قال: «أتيتُ ابن عباس أَسأله أن يكتبَ لي كتاباً، ولا يُخْفِي عليَّ، فأُتِيَ ابنُ عباس بكتاب، يزعم الذي معه: أنه من قضاء عليّ، فأكْذَبَ ابنُ عباس الذي هو معه، ومَحَاهُ إِلا قَدْرَ - وأشار سفيان بذراعه» ، زاد في رواية:«وقال: ما قضى بهذا عليّ قط» .

أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) . وأخرجه مسلم في مقدِّمة كتابه (2) .

(1) لم نجد عند البخاري كما ذكر المصنف، وقد ذكر صاحب " ذخائر المواريث " الحديث ونسبه لمسلم فقط.

(2)

رواه مسلم 1 / 13 / 14 في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (1/13-14) قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي، قال: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، فذكره ولم نقف عليه عند البخاري.

ص: 31