المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في عدة المطلقة والمختلعة - جامع الأصول - جـ ٨

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌الفصل الأول: في عدة المطلقة والمختلعة

‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

، وفيه بابان

‌الباب الأول: في مقدارهما

، وفيه ثلاثة فصول

‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

5946 -

(د) أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنهما: «أنهَا طُلِّقت على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدَّة، فأنزل الله تعالى العدَّة للطلاق، فكانت أولَ من نزل فيها العدةُ للطلاق» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العدة) عدة المرأة: ما تَعُدّ من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.

(1)(2281) في الطلاق، باب في عدة المطلقة، وفي سنده مهاجر بن أبي مسلم واسمه دينار، الشامي الأنصاري مولى أسماء بنت يزيد، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2281) قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني. قال: حدثنا يحيى بن صالح. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. قال: حدثني عمرو بن مهاجر، عن أبيه، فذكره.

ص: 99

5947 -

(د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقال الله تعالى:{وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِّسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]، فنسخ من ذلك فقال:{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (1) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها} [الأحزاب: 49] . أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: في قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ من آيَةٍ أوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَو مِثْلِها} [البقرة: 106]، قال:{وَإِذا بَدَّلْنَا آيةً مَّكَانَ آيَةٍ} [النحل: 101]، وقال:{يَمْحُو اللهُ مَا يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتابِ} [الرعد: 39]، فأولُ ما نُسخ من القرآن:{والمطلقاتُ يتربصن بأنفسهن ثلاثةَ قروءٍ} وقال: {واللائي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثةُ أشهر} فنسخ من ذلك، وقال تعالى:{ثم طلقتموهنَّ (2) من قبل أن تمسوهنَّ فما لكم عليهنَّ من عِدَّةٍ تعتدُّونها} .

وفي رواية له: «فأول ما نُسخ من القرآن: القِبْلَةُ. وقال: {والمطلقات يتربصنَ بأنفسهن ثلاثةَ قروء ولا يَحِلُّ لهنَّ أن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهن إن كُنَّ يُؤمِنَّ بالله واليومِ الآخر وبُعُولَتُهُنَّ أَحقُّ بردِّهنَّ في ذلك إن أرادوا إصْلاحاً} [البقرة: 228] ، وذلك أن الرجل كان إذا

⦗ص: 101⦘

طلق امرأته فهو أحق برجعتها - وإن طلقها ثلاثاً - فنسخ ذلك، فقال:{الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْريحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] » .

وأخرج أبو داود نحو هذه الثانية أخْصر منها (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التربُّص) : المكث والانتظار.

(قُروء) القروء: جمع قرء - بفتح القاف - وهو الطهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة.

(1) في الأصل بخط المؤلف، ونسخ سنن أبي داود المطبوعة:(وإن طلقتموهن) وهو خطأ.

(2)

في الأصل بخط المؤلف، ونسخ سنن النسائي المطبوعة:(وإن طلقتموهن) وهو خطأ.

(3)

رواه أبو داود رقم (2195) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ورقم (2282) في الطلاق، باب في نسخ ما اسثني من عدة المطلقات، والنسائي 6 / 187 في الطلاق، باب ما اسثني من عدة المطلقات، وباب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2195)(2282) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي. والنسائي (6/187)(212) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما - أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم - عن علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره.

ص: 100

5948 -

(ط) عروة «أن عائشةَ رضي الله عنها انْتَقَلَت (1) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دَخلتْ في الدم من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب (2) : فبلغني ذلك، فذكرتُه لعَمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروةُ، وقد جَادَلَهَا في ذلك ناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: {ثلاثةََ قُروء} فبلغ عائشةَ، فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار.

قال مالك: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: «ما أدركتُ أحداً

⦗ص: 102⦘

من فقهائنا إلا وهو يقول ما قالت عائشة» . أخرجه الموطأ (3) .

(1) أي: نقلت.

(2)

في الأصل: ابن عباس، وما أثبتناه من نسخ الموطأ المطبوعة، وهو الصواب.

(3)

2 / 576 و 577 في الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/261) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة.

ص: 101

(1) هو الأحوص بن عبد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف

ذكر الكلبي والبلاذري أنه كان عاملاً لمعاوية على البحرين

.

(2)

2 / 577 في الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/263) عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار فذكره.

ص: 102

5950 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «إذا طلق الرجلُ امرأتَهُ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 578 في الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/263) عن نافع عن ابن عمر.

ص: 102

5951 -

(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله قال: قال عمر بن الخطاب: «أيُّما امرأة طُلِّقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رَفَعتْها حيضتُها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعْتَدَّت بعد التسعة الأشهر

⦗ص: 103⦘

ثلاثة أشهر ثم حلَّتْ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 582 في الطلاق، باب جامع الطلاق، وقد اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر، والأكثر على عدم سماعه منه، قال الحافظ في " التهذيب ": وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر

فذكره 4 / 87.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/273) عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب (3/273) .

وقد اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمرو الأكثر على عدم سماعه منه قال الحافظ في التهذيب وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر

فذكره (4/87) .

ص: 102

5952 -

(ت س) الرُّبيِّع بنت معوِّذ رضي الله عنهما «أنها اختلعت على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو أُمِرَتْ - أن تعتدَّ بحيضة» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية النسائي: أن الرُّبيِّعَ قالت: «اختلعت من زوجي، ثم جئتُ عثمانَ، فسألته: ماذا عليَّ من العِدَّة؟ قال: لا عِدَّةَ عليكِ: إِلا أن تكوني حديثةَ عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وإني مُتَّبع في ذلك قضاءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في مَرْيمَ المَغَاليَّةِ كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمَّاس، فاختلعتْ منه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فتمكثي) التَّمكُّث: التَّلَبُّث والإقامة.

(اختلعت) الاختلاع في ألفاظ الفقه: هو أن يُطلِّقها على عوض، وفائدته: إبطال الرجعة إلا بنكاحٍ جديد (حديثةَ عهد) فلان حديث عهد، وحديثٌ عهده بالشيء: إذا كان قريب العهد به.

(1) رواه الترمذي رقم (1185) في الطلاق، باب ما جاء في الخلع، والنسائي 6 / 186 في الطلاق، باب عدة المختلعة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1185) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: أنبأنا الفضل بن موسى، عن سفيان. قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحمن، وهو مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، فذكره.

أخرجه ابن ماجه (2058) قال: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري. والنسائي (6/186) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد.

كلاهما - علي بن سلمة النيسابوري، وعبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد- قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، فذكره.

ص: 103

5953 -

(ط) نافع - مولى ابن عمر رحمه الله «أن ربيع بنت

⦗ص: 104⦘

مُعوِّذ بن عَفْرَاء جاءت وعَمَّتُها (1) إلى ابن عمر، فأخبرته: أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فبلغه ذلك، فلم يُنكره، وقال ابن عمر لها: عدّتُكِ عدَّةُ المطلقة» . أخرجه الموطأ (2) .

(1) في نسخ الموطأ المطبوعة: جاءت هي وعمها.

(2)

2 / 565 في الطلاق، باب طلاق المختلعة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/240) عن نافع أن ربيع بن معوذ فذكره.

ص: 103

(1) رواه الترمذي رقم (1185) في الطلاق، باب ما جاء في الخلع، وأبو داود رقم (2229) في الطلاق، باب في الخلع، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2229) والترمذي (1185) .

كلاهما عن محمد بن عبد الرحيم البزاز، قال: حدثنا علي بن بحر القطان، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، فذكره.

قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي، مرسلا.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ص: 104

5955 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «عِدَّةُ المختلعة عدةُ المطلقة» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2230) في الطلاق، باب في الخلع، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2230) حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

ص: 104

الفصل الثاني: في عدة الوفاة والحمل

5956 -

(خ م ط ت س) أم سلمة رضي الله عنها أخرجه البخاري

⦗ص: 105⦘

عن زينب بنت أبي سلمة عن أُمِّها أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أن امرأة من أَسْلَمَ - يقال لها: سُبَيْعَةُ - كانت تحت زوجها، فتُوفي عنها وهي حُبْلَى، فخطبها أبو السَّنابل بنُ بَعْكَك، فأبتْ أن تنكحه، فقال: والله، ما يَصْلُح أن تنْكحي حتى تعتدِّي آخرَ الأجلين، فمكثت قريباً من عشر ليال، ثم جاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: انْكحي» .

وأخرجه مسلم من رواية سليمان بن يسار: «أن أَبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكران المرأة تنْفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عِدَّتها آخرُ الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حَلَّتْ، فجعلا يتنازعان ذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني: أبا سلمةَ - فبعثوا كُرَيباً - مولى ابن عباس - إِلى أُمِّ سلمةَ يسألُها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرهم: أن أُمَّ سلمةَ قالت: إن سُبَيْعةَ الأسلمية نُفِسَتْ بعدَ وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تزوَّجَ» . وأخرج الموطأ نحو رواية مسلم.

وله في أخرى قال: «سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يُتَوَفَّى عنها زوجُها؟ فقال ابن عباس: آخرُ الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا وَلَدتْ فقد حلَّت، فدخل أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن على أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ

⦗ص: 106⦘

صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك؟ فقالت أُمُّ سلمة: وَلَدتْ سُبَيْعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب، والآخر كَهْل، فحطَّتْ إلى الشابِّ، فقال الشيخ: لم تَحلِّي بعد، وكان أهلُها غَيَباً، ورجا إذا جاء أهلها أن يُؤثروه بها، فجاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حَلَلْتِ فانكحي من شئت» .

وفي رواية الترمذي نحو رواية مسلم، وقال فيها:«وضعت بعد وفاة زوجها بيسير» .

وأخرج النسائي رواية مسلم، ورواية الموطأ، ورواية البخاري، وقال فيها:«قريباً من عشرين ليلة» .

وله في أخرى قال أبو سلمةَ: «اختلف أبو هريرة، وابنُ عباس في المُتَوفَّي عنها زوجها إِذا وضعتْ حملَها، قال أبو هريرة: تَزوَّجُ، وقال ابن عباس: أبْعَدُ الأجلين، فبعثوا إلى أمِّ سلمة، فقالت: تُوفِّي زوجُ سُبيعةَ، فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر - نصفِ شهر - قالت: فخطبها رجلان، فَحطَّتْ بنفسها إلى أحدهما، فلما خَشُوا أن تَفْتَاتَ بنفسها، قالوا: إنكِ لا تَحلِّين، قالت: فانطلقتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد حَللْتِ، فانكحي إِذن مَن شئتِ» .

وفي أخرى له قال أبو سلمة: «قيل لابن عباس في امرأة وضعتْ

⦗ص: 107⦘

بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: يَصْلُح لها أن تَزَوَّجَ؟ فقال: لا، إِلا آخرَ الأجلين، قلت: قال الله تبارك وتعالى: {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ؟ فقال: إِنما ذلك في الطلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني: أبا سلمةَ - فأرسل غلامَه كُرْيباً، فقال: ائتِ أمَّ سلمةَ، فَسَلْها: هل كان هذا سُنَّة من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء، فقال: قالت: نعم، سُبَيْعَةُ الأسلميةُ وَضعتْ بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تزوَّجَ، فكان أبو السنابل فيمن يخطبها» .

وفي أخرى له: «أن أبا هريرة، وابن عباس، وأبا سلمة تذاكروا [عِدَّة] المتوفى عنها تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تَعتَدُّ آخر الأجلين، وقال أبو سلمةَ: تَحِلُّ حين تضع، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: وضعتْ سُبيعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فَاسْتَفْتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوَّجَ» .

وفي رواية له مختصراً، قالت:«وضعتْ سُبَيْعةُ بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تزوَّجَ» (1) .

⦗ص: 108⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نفست) بضم النون وفتحها: إذا وَلَدت، وبفتحها: إذا حاضت.

(فحطت إلى الشاب)[أي: مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه](2) .

(غَيَباً) الغيب بفتح الياء: جمع غائب.

(1) رواه البخاري 9 / 414 في الطلاق، باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ، وفي تفسير سورة الطلاق، باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ، ومسلم رقم (1485) في

⦗ص: 108⦘

الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، الموطأ 2 / 589 و 590 في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، والترمذي رقم (1193) في الطلاق، باب في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، والنسائي 6 / 190 و 191 في الطلاق، عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.

(2)

في الأصل بياض، وقد أثبتنا هذه الزيادة من " النهاية " للمصنف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (365) وأحمد (6/314) قال: حدثنا يزيد بن هارون والدارمي (2284) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (2285) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (4/201) قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي. قال: حدثنا عبد الوهاب. (ح) وحدثنا محمد ابن رمح. قال: أخبرنا الليث (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا يزيد بن هارون. والترمذي (1194) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. والنسائي (6/192) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وفي (6/193) قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان (ح) وأخبرنا محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك.

خمستهم - مالك، ويزيد بن هارون، وسفيان، وعبد الوهاب الثقفي، والليث - عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، فذكره.

(*) قال الليث في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم كريبا.

(*) في رواية سفيان: عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن كريب، عن أم سلمة، الحديث. دون القصة.

* وأخرجه أحمد (6/289) قال: حدثنا هشيم بن بشير. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره بنحوه ليس فيه: عن كريب، ولا القصة التي في أول الحديث.

(*) وأخرجه مالك الموطأ (364) وأحمد (6/311) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. قالا: حدثنا شعبة. وفي (6/319) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك والنسائي (6/191) قال: أخبرنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا شعبة. (ح) وأخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع. قال محمد: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك.

كلاهما - مالك، وشعبة - عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة، عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك؟ فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر. فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب. فقال الشيخ: لم تحلي بعد. وكان أهلها غيبا. ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قد حللت فانكحي من شئت.

(*) وأخرجه البخاري (6/193) قال: حدثنا سعد بن حفص. قال: حدثنا شيبان، عن يحيى. والنسائي (6/1192) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع. قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع. قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. وفي (6/193) قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن محمد بن عمرو. وفي (6/193) أيضا قال: أخبرنا حسين بن منصور. قال: حدثنا جعفر بن عون. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: أخبرني سليمان بن يسار.

ثلاثتهم - يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو، وسليمان بن يسار - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: جاء رجل إلى ابن عباس. وأبو هريرة جالس عنده. فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين.

قلت أنا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامة كريبا إلى أم سلمة يسألها.. الحديث.

(*) رواية محمد بن عمرو: «عن أبي سلمة، عن كريب، عن أم سلمة» لم يذكر القصة التي في أول الحديث.

(*) وأخرجه البخاري (7/73) قال: حدثنا يحيى بن بكير. والنسائي (6/193) قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. قال: حدثني أبي.

كلاهما - يحيى بن بكير، وشعيب بن الليث - عن الليث. قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه.. الحديث.

ص: 104

5957 -

(خ) أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: «جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفْتِني في امرأة ولدت بعد زوجها (1) بأربعين ليلة، فقال ابن عباس: آخر الأَجلين، وقلت أنا: {وَأُولاتُ الأحْمَال أَجَلُهنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] قال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي - يعني: أبا سلمةَ- فأرسل ابن عباس غلامَه كريباً فسألها؟ فقالت: قُتِل زوجُ سُبيعةَ وهي حُبْلَى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فَخُطِبَتْ، فأنكحها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل ابن بَعْكَك فيمن خطبها» . أخرجه البخاري (2) .

⦗ص: 109⦘

وأورده الحميديُّ في أفراد البخاري في مسند عائشة، وقال: أخرجه أبو مسعود الدمشقي في أفراد البخاري لعائشة من ترجمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، قال الحميديُّ: ثم قال - يعني: أبا مسعود -: وأخرجه مسلم من حديث يحيى الأنصاري عن سليمان بن يسار عن أُمِّ سلمة، وذلك مذكور في مسند أمِّ سلمة في أفراد مسلم من ترجمة كريب عنها، قال الحميديُّ، وليس عندنا من كتاب البخاري إِلا كما أوردناه «فسألها» مُهملاً، ولم يذكر لها اسماً، ولعل أبا مسعود وجد ذلك في نسخة عن عائشة.

قلت أنا: صدق الحميديُّ، ليس في كِتَاب البخاريِّ لها اسم مذكور، إِنما قال:«فأرسل غلامه كُريباً، فسأَلها» ، ولم يُسَمِّها، وما أظنّ أبا مسعود إِلا قد وَهِمَ في إضافة هذا الحديث إِلى عائشةَ، فإن الحديث باختلاف طرقه جميعها مرجوع إلى أُمِّ سلمة، وهذه الرواية التي أخرجها البخاريُّ من ترجمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قد أخرجها النسائيُّ.

قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن بَزِيع، قال: حدثنا يزيد - وهو ابن زريع- قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن، قال: «قيل لابن عباس في امرأة وضعت

» وذكر الحديث. وقد تقدَّم ذِكْره في جملة روايات النسائي في حديث أُمِّ سلمة، إلا أنه قال فيها:«عشرين ليلة» ، بدل «أَربعين» ، والباقي مثله، وهذا مما يدل على أن قول البخاريِّ: «فأرسل

⦗ص: 110⦘

ابنُ عباس كُرَيْباً فسألها» يريد: أُمَّ سلمةَ، لا عائشةَ، والله أعلم. وحينئذ يكون هذا الحديث من جملة روايات الذي قبله، وإن صح ما حكاه أَبو مسعود فيكون مفرداً برأسه، وحيث أَفرده الحميديُّ اتَّبعناه في إفراده.

(1) أي: بعد وفاة زوجها، كما هو ظاهر، وهو كذلك في بعض النسخ الخطية.

(2)

8 / 500 و 501 في تفسير سورة الطلاق، باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري (4909) حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى فأخبرني أبو سلمة فذكره.

ص: 108

5958 -

(س) أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: «بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس، إِذْ جاءتْه امرأة، فقالت: توفِّي عنها زوجُها وهي حامل، فولدتْ لأدْنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابنُ عباس: آخر الأجلين، فقال أَبو سلمة: أَخبرني رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن سُبيعةَ الأسلميةَ جاءتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: تُوفي زوجُها وهي حامل، فولدت لأدْنى من أربعة أَشهر، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تزوَّجَ، قال أبو هريرة: وأنا أَشهد على ذلك» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 6 / 194 في الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (6/194) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره فذكره.

ص: 110

(1) رواه البخاري 9 / 417 في الطلاق، باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ، والموطأ 2 / 590 في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، والنسائي 6 / 190 في الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في موطئه صفحة (364) وأحمد (4/327) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك بن أنس. (ح) وحدثنا إسحاق، يعني ابن الطباع، قال: أخبرني مالك. وفي (4/327) قال: حدثنا حماد بن أسامة. والبخاري (7/73) قال: حدثنا يحيى بن قزعة، قال: حدثنا مالك. وابن ماجه (2029) قال: حدثنا نصر بن علي، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا عبد الله بن داود.

والنسائي (6/190) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، قالا: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك. (ح) وأخبرنا نصر بن علي بن نصر، عن عبد الله بن داود.

ثلاثتهم - مالك بن أنس، وحماد بن أسامة، وعبد الله بن داود - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره. (*) أخرجه أحمد (4/327) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن المسور بن مخرمة، قال: وضعت سبيعة.. فذكر الحديث.

ص: 110

5960 -

(ت س) أبو السنابل [عمرو بن بعكك]رضي الله عنه قال: «وضعتْ سبيعةُ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - يوماً، فلما تعلّت تَشَوَّفَتْ للنكاح، فأُنْكِر ذلك عليها، فذُكر ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إِن تفعل فقد حَلَّ أَجلُها» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية النسائي قال: «وضعت سبيعةُ حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - ليلة، فلما تعلَّت تشوَّفَتْ للأَزواج، فَعِيبَ ذلك عليها، فَذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما يمنعها؟ فقد انقضى أجلُها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تعلَّتْ) المرأة من نفاسها: إذا ارتفعت منه وطهرت من دمها، وجاء في كتاب الخطابي " تعالَّت " وهما بمعنى.

(تشوَّفتْ) تَشَوَّفْتُ إلى الشيء: إذا مِلْتَ إليه، ورغبت فيه.

(1) رواه الترمذي رقم (1193) في الطلاق، باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، والنسائي 6 / 190 في الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وفي الباب عن أم سلمة، وهو حديث صحيح، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل لها التزويج وإن لم تكن انقضت عدتها، قال الحافظ ابن حجر: وقد قال جمهور العلماء من السلف، وأئمة الفتوى في الأمصار: أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/304) قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي. قال: حدثنا منصور والأعمش. وفي (4/305) قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا شيبان، عن منصور. (ح) وعفان. قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا منصور. والدارمي (2286) قال: أخبرنا بشر بن عمر الزهراني. قال: حدثنا أبو الأحوص. قال: حدثنا منصور. وابن ماجه (2027) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور. والترمذي (1193) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا شيبان، عن منصور. (ح) وحدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا الحسن بن موسى. قال: حدثنا شيبان، عن منصور. والنسائي (6/190) قال: أخبرني محمد بن قدامة.

قال: أخبرني جرير، عن منصور.

كلاهما - منصور، والأعمش - عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.

(*) قال الترمذي: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه. ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل. وسمعت محمدا، يعني البخاري، يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 111

5961 -

(خ م د س) سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أخرجه البخاريُّ بالإِسناد مختصراً عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه: «أنه كتب إلى ابن أرْقَم أن يسألَ سبيعةَ الأسلمية: كيف أفْتاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أفتاني إذا وضعتُ أن أَنكح» .

وأخرجه تعليقاً عن عبيد الله أيضاً «أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها، وعمَّا قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين اسْتَفْتَتْه؟ فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبةَ يُخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بني عامر بن لُؤيّ، وكان مِمَّن شهد بدراً - فَتُوُفّيَ عنها في حَجة الوَدَاع وهي حامل، فلم تَنْشَبْ أن وضعتْ حملها بعد وفاته، فلما تَعلّت من نفاسها تَجَمَّلَتْ للخُطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: ما لي أراكِ تجمَّلتِ للخطَّابِ تَرْجين النكاح؟ وإنك والله ما أنتِ بناكح حتى يمرَّ عليك أربعةُ أشهر وعشْر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جَمَعْتُ عليَّ ثيابي حين أمْسَيْتُ، وأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعتُ حملي، وأَمرني بالتزويج إن بَدَا لي» .

⦗ص: 113⦘

وأخرجه مسلم بالإسناد عن عبيد الله، وذكر مثله، وزاد «قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوَّج حين وَضَعت وإن كانت في دمها، غيرَ أنَّه لا يقربُها زوجُها حتى تطهرَ» .

وأخرج أبو داود الرواية بطولها وزيادة مسلم.

وأخرج النسائي الرواية بطولها، ولم يذكر زيادة مسلم.

وفي أخرى للنسائي عن عبيد الله [بن عبد الله] : أن زُفَر بن أوْس بن الحَدثَان النَّصْريَّ حدَّثه: «أن أبا السَّنابل بن بَعْكَك بن السبّاق قال لسُبَيعةَ الأسلمية: لا تَحِلِّين حتى يمرَّ عليك أربعةُ أشهر وَعشْر: أقْصى الأجلين، فأتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألتْه عن ذلك؟ فزعمتْ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفْتَاها أنْ تَنْكح إِذا وضعتْ حملها، وكانت حُبلى في تسعة أشهر حين توفِّي زوجُها، وكانت تحت سعد بن خَوْلة، فتُوفّيَ في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحتْ فَتى من قومها حين وضعتْ ما في بطنها» .

وله في أخرى نحو الرواية بطولها (1) .

⦗ص: 114⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لم ينْشَب) أن فَعَل كذا، أي: لم يلبث.

(1) رواه البخاري 9 / 415 في الطلاق، باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ، وأخرجه تعليقاً 7 / 240 في المغازي، باب فضل من شهد بدراً، وقد وصله مسلم رقم (1484) في الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، وأبو داود رقم (2306) في الطلاق، باب عدة الحامل، والنسائي 6 / 194 - 196 في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (4/200) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قال حرملة: حدثنا. وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب. قال: حدثني يونس بن يزيد. وأبو داود (2306) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري. قال: أخبرنا بن وهب. قال: أخبرني يونس. والنسائي (6/194) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وفي (6/196) .

(*) وأخرجه أحمد (6/432) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا أبي. عن ابن إسحاق. قال: حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه. قال: كتبت إلى عبد الله بن الأرقم أمره أن يدخل على سبيعة الأسلمية فيسألها عن شأنها، قال: فدخل عليها، فذكر الحديث.

(*) وأخرجه البخاري (7/73) قال: حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد، أن ابن شهاب كتب إليه، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، عن أبيه، أنه كتب إلى ابن الأرقم، أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح.

(*) وأخرجه النسائي (6/195) قال: أخبرنا محمد بن وهب. قال: حدثنا محمد بن سلمة. قال: حدثني أبو عبد الرحيم. قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم الزهري. قال: كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه، أخبرنا كثير ابن عبيد. قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي.

كلاهما - يونس، والزبيدي - عن ابن شهاب الزهري. قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فذكره.

(*) اليس في رواية الزبيدي أن عمر كتب إلى عبد الله بذلك.

(*) وأخرجه أحمد (6/432) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته.. فذكره.

(*) وأخرجه أحمد (6/432) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رباح، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: إن عبد الله بن عتبة كتب إلى عبد الله بن الأرقم يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت أنها كانت تحت سعد بن خولة فذكر معناه

أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، أقصى الأجلين، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها، وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها وكانت تحت سعد بن خولة، فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما فيها بطنها.

ص: 112

5962 -

(خ د س) محمد بن سيرين رحمه الله (1) قال: جلستُ إلى مجلس فيه عُظْمٌ من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابُهُ يُعَظِّمونه، فذكرتُ حديثَ عبد الله بن عتبة في شأن سُبيعةَ بنتِ الحارث، فقال عبد الرحمن: لكنَّ عمَّه كان لا يقول ذلك، فقلت: إني لَجريء إنْ كذبتُ على رجل في جانب الكوفة - يعني: عبد الله بن عتبة - ورفع صوته، قال: ثم خرجتُ فَلَقِيتُ مالك بن عامر [أو: مالك بن عوف]، فقلت: كيف كان قول عبد الله بن مسعود في المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أَتجعلون عليها التَّغْليظَ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لَنَزلتْ سورةُ النساء القُصْرَى بعد الطُّولى {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} [الطلاق: 4] .

وفي أخرى قال: كنت في حَلْقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابُه يُعظِّمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدَّثتُ حديثَ سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، فَضَمَّزَ لي بعضُ أصحابه، قال محمد (2) : فَفَطَنْتُ

⦗ص: 115⦘

له، فقلت: إني لجريء إِنْ كذبتُ على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة، فاسْتَحيا، وقال: لكنَّ عمَّه لم يقل ذلك، فلقيتُ أبا عطية مالك بن عامر، فسألته؟ فذهب يُحدّثني حديث سبيعة الأسلمية، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال: كنا عند عبد الله، فقال: أَتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القُصرى بعد الطولى {وَأُولات الأحمالِ أجلُهُنّ أن يضعن حملَهنّ} أخرجه البخاريُّ.

وفي رواية النسائي قال: «كنتُ جالساً في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم، فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعةَ، فذكرتُ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون: حتى تَضع، قال ابن أبي ليلى: لكنَّ عمَّه لا يقول ذلك، قال: فرفعتُ صوتي، وقلتُ: إني لجريء أنْ أكذبَ على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة، قال: فَلَقِيتُ مالكاً، قلت: كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال: قال: تجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟! لأُنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى» .

وله في أخرى عن علقمة بن قيس: أَن ابن مسعود قال: «مَن شاء لاعَنْتُه، ما نزلت {وأُولاتُ الأحمال أجلُهُنّ أن يضعن حملَهن} إلا بعد آية المتوفَّى عنها زوجُها، إذا وضعت المتوفَّى عنها زوجُها، فقد حلَّت» .

⦗ص: 116⦘

وله في أخرى عن عبد الله: «أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة» .

وفي رواية أبي داود مختصراً قال: «من شاء لاعَنْتُه، لأُنْزِلتْ سورة النساء القصرى بعد الأربعة أَشهر وعشراً» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عُظُم الأنصار) أي: جماعة كثيرة منهم، يقال: دخل في عُظم الناس، أي: معظمهم.

(لجريء) الجُرْأَة: الإقدام على الشيء.

(سورة النساء القصرى) القصرى: هي سورة الطلاق، و «الطولى» سورة البقرة لأن عدة المتوفَّى عنها زوجها في البقرة {أربعة أشهر وعشراً} ، وفي سورة الطلاق [وضع] الحمل بقوله:{وأُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعْن حملهنّ} [الطلاق: 4] .

(فضَمَّزَ لي) قد اختلف في ضبط هذه اللفظة، فقيل: هي بالضاد المعجمة

⦗ص: 117⦘

والزاي، وقيل: بالراء، وقيل: بالنون، والأول أشبهها، يقال: ضَمَز: إذا سكت، وضَمَّزَ غيره: أسْكتَه هو.

(من شاء لاعنته) أراد بقوله من شاء لاعنته، أي: جعلتُ لعنةَ الله على أحدنا إن أخطأ في القول الذي نذهب إليه.

(1) كذا في الأصل وفي نسخ البخاري المطبوعة: محمد بن سيرين، وفي المطبوع: من جامع الأصول أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو خطأ.

(2)

هو محمد بن سيرين.

(3)

رواه البخاري 8 / 145 و 501 في تفسير سورة البقرة، باب {والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} ، وفي تفسير سورة الطلاق، باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ، والنسائي 6 / 196 و 197 في الطلاق باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأبو داود رقم (2307) في الطلاق، باب عدة الحامل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري (4532) حدثنا حبان حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين فذكره.

وأخرجه النسائي (6/196) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ابن عون عن محمد فذكره وأخرجه أبو داود (7/238) حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قال عثمان: حدثنا وقال ابن العلاء: أخبرنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق. عن عبد الله فذكره.

ص: 114

(1) 2 / 589 في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/284) عن نافع عن ابن عمر فذكره.

ص: 117

5964 -

(د) عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «لا تُلَبِّسُوا علينا سُنَّةَ نبينا (1) عِدَّةُ المتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشر - يعني: في أُمّ الولد» . أَخرجه أبو داود (2) .

⦗ص: 118⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا تُلَبِّسُوا) التَّلْبيس: التَّخليط والتَّشكيك.

(1) في بعض نسخ أبي داود المطبوعة: لا تلبسو علينا سنة، وفي بعضها: لا تلبسوا علينا سنته، وفي بعضها: لا تلبسوا علينا السنة، وفي " مختصر سنن أبي داود " للمنذري: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، كما في أصلنا، قال ابن القيم: قال الدارقطني: الصواب: لا تلبسوا علينا، موقوف يعني: لم يذكر فيه: سنة نبينا.

(2)

رقم (2308) في الطلاق، باب في عدة أم الولد، وفي إسناده مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي وهو كثير الخطأ، وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. وقد اختلف الفقهاء في عدتها، فالصحيح أنه حيضة، وهو المشهور عن أحمد، وهو قول ابن عمر، وعثمان، وعائشة، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم، وعن أحمد رواية أخرى: تعتد أربعة

⦗ص: 118⦘

أشهر وعشراً، كما في حديث الباب، وفيه ضعف كما رأيت، وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وخلاس بن عمرو، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وعن أحمد رواية ثالثة: تعتد شهرين وخمسة أيام، حكاها أبو الخطاب، وهي رواية منكرة عنه، قال أبو محمد المقدسي: ولا أظنها صحيحة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: عدتها ثلاث حيض، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول عطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2308) حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم (ح) وحدثنا ابن المثنى ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص.

وفي إسناده مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي وهو كثير الخطأ وقال الإمام أحمد هذا حديث منكر.

ص: 117