المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: فيمن مثل بعبده - جامع الأصول - جـ ٨

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌الفصل الخامس: فيمن مثل بعبده

5915 -

(د) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «من ملك ذا رحم محرَم: فهو حر» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3950) في العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم، من حديث قتادة عن عمر، وإسناده منقطع، فان قتادة لم يدرك عمر رضي الله عنه، وقد رواه ابن ماجة، من حديث ابن عمر رقم (2525) ، وإسناده ضعيف، ومع ذلك فقد صححه الحاكم 2 / 214 ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل:

أخرجه أبو داود (3950) قال:حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، فذكره، قلت: قتادة، لم يسمع من عمر.

ص: 76

‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

5916 -

(د) عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مُسْتَصْرِخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: مَالَك؟ قال: شَرٌّ، أبْصر لسيده جارية له، فَغَارَ، فَجَبَّ مَذَاكِيرَه، فقال: اذهب فأنت حرٌّ، قال: يا رسولَ الله، على مَن نُصْرَتي؟ قال: نُصرتُك على كلِّ مسلم» . أَخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جَبَّ مذاكيره) الجَبُّ: القطع، والمذاكير: جمع الذَّكر، على غير قياس.

(1) رقم (4519) في الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2680) في الديات، باب من نكل بعبده فهو حر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/182)(6710) قال: حدثنا عبد الرزاق،قال: أخبرني معمر، أن ابن جريج أخبره. وفي (2/225) (7096) قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، قال: حدثنا الحجاج. وأبو داود (4519) قال:حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي، قال:حدثنا محمد بن بكر. قال: أخبرنا سوار أبو حمزة. وابن ماجة (2680) قال:حدثنا رجاء بن المرجي السمرقندي، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال:حدثنا أبو حمزة الصيرفي.

ثلاثتهم - ابن جريج، والحجاج، وسوار أبو حمزة - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

(*) رواية ابن جريج: «أن زنباعا أبا روح وجد غلاما مع جارية له، فجدع أنفه، وجبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فعل هذا بك؟ قال: زنباع، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم،فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: كان من أمره كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد: اذهب، فأنت حر. فقال: يا رسول الله، فمولى من أنا؟ قال: مولى الله ورسوله، فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين. قال: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أبي بكر، فقال: وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم نجري عليك النفقة وعلى عيالك، فأجراها عليه، حتى قبض أبو بكر. فلما استخلف عمر جاءه، فقال: وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:نعم أين تريد؟ قال: مصر. فكتب عمر إلى صاحب مصر، أن يعطيه أرضاه يأكلها» .

(*) رواية حجاج: «من مثل به،أو حرق بالنار، فهو حر، وهو مولى الله ورسوله. قال: فأتي برجل، قد خصي، يقال له: سندر، فأعتقه. ثم أتي أبا بكر،بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع إليه خيرا، ثم أتى عمر، بعد أبي بكر فصنع إليه خيرا، ثم إنه أراد أن يخرج إلى مصر، فكتب له عمر إلى عمرو بن العاص: أن أصنع به خيرا،أو احفظ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.»

ص: 76

5917 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن وليدة أَتَتْ عمرَ، وقد ضربها سيدُها بنار - أو أصابها - فأعتقها عليه» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 886 بلاغاً في العتق، باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة، وإسناده منقطع وقد أسنده عبد الرزاق وغيره من وجوه، كما في الزرقاني على " شرح الموطأ ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (1549) بلاغا فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (4/105) : مالك أنه بلغه مما أسنده عبد الرزاق وغيره من وجوه وروى البغوي عن سند أنه كان عبد الزنباع بن سلامة الجزاي فذكره وروى ابن ماجة القصة عن زنباع نفسه بسند ضعيف.

ص: 77

5918 -

() سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن مَثَّل بعبده: عَتَق عليه، وإن كان لغيره: كان عليه ما نقص من ثمنه» . أَخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نجده بهذا اللفظ، وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ". وعن سويد بن مقرن عند مسلم وأبي داود والترمذي قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها، وعن أبي مسعود البدري عند مسلم وغيره، وفيه: كنت أضرب غلاماً بالسوط، فسمعت صوتاً من خلفي

إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام "، وفيه: قلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال:" لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار "، قال الشوكاني في " نيل الأوطار ": واعلم أن ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه يقتضي أن اللطم والضرب يقتضيان العتق من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره، ولم يقل بذلك أحد من العلماء، وقد دلت الأدلة على أن يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب: ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط، ومن ذلك حديث " إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه " فأفاد أنه يباح ضربه في غيره، ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحدها، فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر هذا بما ورد من الضرب المأذون، فيكون الموجب للعتق هو ما عداه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين، ولم نقف عليه.

ص: 77

5919 -

() أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

⦗ص: 78⦘

«مَن مثَّل بعبده: عتق عليه، فإن كان عبدَ غيره: كان عليه أَرْشُ جنايته، وإن قتله حرٌّ: فعليه قيمتُه لسيده» أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أرْش جنايته) الأرش: دية الجراحات والجنايات.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نجده بهذا اللفظ، وهو بمعنى الحديث الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين، ولم نقف عليه.

ص: 77