الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5915 -
(د) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «من ملك ذا رحم محرَم: فهو حر» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3950) في العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم، من حديث قتادة عن عمر، وإسناده منقطع، فان قتادة لم يدرك عمر رضي الله عنه، وقد رواه ابن ماجة، من حديث ابن عمر رقم (2525) ، وإسناده ضعيف، ومع ذلك فقد صححه الحاكم 2 / 214 ووافقه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل:
أخرجه أبو داود (3950) قال:حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، فذكره، قلت: قتادة، لم يسمع من عمر.
الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده
5916 -
(د) عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مُسْتَصْرِخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: مَالَك؟ قال: شَرٌّ، أبْصر لسيده جارية له، فَغَارَ، فَجَبَّ مَذَاكِيرَه، فقال: اذهب فأنت حرٌّ، قال: يا رسولَ الله، على مَن نُصْرَتي؟ قال: نُصرتُك على كلِّ مسلم» . أَخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَبَّ مذاكيره) الجَبُّ: القطع، والمذاكير: جمع الذَّكر، على غير قياس.
(1) رقم (4519) في الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2680) في الديات، باب من نكل بعبده فهو حر، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/182)(6710) قال: حدثنا عبد الرزاق،قال: أخبرني معمر، أن ابن جريج أخبره. وفي (2/225) (7096) قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، قال: حدثنا الحجاج. وأبو داود (4519) قال:حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي، قال:حدثنا محمد بن بكر. قال: أخبرنا سوار أبو حمزة. وابن ماجة (2680) قال:حدثنا رجاء بن المرجي السمرقندي، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال:حدثنا أبو حمزة الصيرفي.
ثلاثتهم - ابن جريج، والحجاج، وسوار أبو حمزة - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
5917 -
(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن وليدة أَتَتْ عمرَ، وقد ضربها سيدُها بنار - أو أصابها - فأعتقها عليه» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 886 بلاغاً في العتق، باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة، وإسناده منقطع وقد أسنده عبد الرزاق وغيره من وجوه، كما في الزرقاني على " شرح الموطأ ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (1549) بلاغا فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (4/105) : مالك أنه بلغه مما أسنده عبد الرزاق وغيره من وجوه وروى البغوي عن سند أنه كان عبد الزنباع بن سلامة الجزاي فذكره وروى ابن ماجة القصة عن زنباع نفسه بسند ضعيف.
5918 -
() سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن مَثَّل بعبده: عَتَق عليه، وإن كان لغيره: كان عليه ما نقص من ثمنه» . أَخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نجده بهذا اللفظ، وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ". وعن سويد بن مقرن عند مسلم وأبي داود والترمذي قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها، وعن أبي مسعود البدري عند مسلم وغيره، وفيه: كنت أضرب غلاماً بالسوط، فسمعت صوتاً من خلفي
…
إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام "، وفيه: قلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال:" لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار "، قال الشوكاني في " نيل الأوطار ": واعلم أن ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه يقتضي أن اللطم والضرب يقتضيان العتق من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره، ولم يقل بذلك أحد من العلماء، وقد دلت الأدلة على أن يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب: ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط، ومن ذلك حديث " إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه " فأفاد أنه يباح ضربه في غيره، ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحدها، فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر هذا بما ورد من الضرب المأذون، فيكون الموجب للعتق هو ما عداه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في المطبوع أخرجه رزين، ولم نقف عليه.
5919 -
() أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 78⦘
…
(1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أرْش جنايته) الأرش: دية الجراحات والجنايات.
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نجده بهذا اللفظ، وهو بمعنى الحديث الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في المطبوع أخرجه رزين، ولم نقف عليه.