الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5991 -
(ط) نافع مولى ابن عمر رحمه الله «أن صفية بنتَ أبي عبيد اشتكت عينها وهي حَادٌّ على زوجها ابن عمر، فلم تكتحل، حتى كادت عيناها ترَمصَان» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَرْمَصَان) رَمِصت العين: إذا حصل فيها ذلك الوسخ الذي يجتمع فيها، فإن سال فهو غَمَص، وإن جمد فهو رَمَص.
(1) 2 / 599 في الطلاق، باب ما جاء في الإحداد، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/303) عن نافع فذكره.
الفصل الثالث: في أحكام متفرقة
5992 -
(ط) سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار - رحمهما الله- «أن طُليحة الأسدية (1) كانت تحت رُشيد الثقفيِّ، فطلقها، فنكحت في عدَّتها، فضربها عمر، وضرب زوجها بالمِخْفَقَة ضربات، وفرَّق بينهما، ثم قال عمر: أيُّما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها: فُرِّقَ بينهما، واعتدت بقية عِدَّتها من الأول، ثم كان الآخرُ خاطباً من
⦗ص: 161⦘
الخُطَّاب، وإن دخل بها: فُرِّق بينهما، ثم اعتدَّت بقية عِدَّتها من الأَول، ثم اعتدَّت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً» .
قال ابن المسيب: ولها مهرها كاملاً بما استحلَّ منها. أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالمِخْفَقة) الدِّرَّة، والخَفْق: الصَّفْع والضرب.
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر - يعني ابن عبد البر -: كذا وقع " الأسدية " في بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى - يعني الليثي - وهو خطأ وجهل، لا أعلم أحد قاله، وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبد الله أحد العشرة، التيمي.
(2)
2 / 536 في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح، ورجال إسناده ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/188) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان ابن يسار فذكره.
5993 -
() عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تلا قوله تعالى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقوله تعالى: { [يَا أَيُّهَا النَّبيُّ] إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْروفٍ وَأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِله ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ على اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكلِّ شَيءٍ قَدْراً. والَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نسَائِكُمْ
⦗ص: 162⦘
إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 1 - 4] فقال: «هذه عِدَدُ المُطَلَّقَات، واستثنى الله تعالى من ذلك غيرَ المدخولِ بها، بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثم طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] ، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنْكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْراً} [البقرة: 234] قال: ثم أنزل الله رُخْصَةَ الحوامل منهنَّ بقوله: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] من مطلَّقة أَو مُتوفّى عنها» . أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه.