المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف العين

- ‌الكتاب الأول: في العِلْم

- ‌الفصل الأول: في الحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آداب العالم

- ‌الفصل الثالث: في آداب التعليم والتعلم

- ‌الفصل الرابع: في رواية الحديث ونقله

- ‌الفصل الخامس: في كتابة الحديث وغيره

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل السادس: في رفع العلم

- ‌الكتاب الثاني: في العَفْو والمغفِرة

- ‌الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق

- ‌الباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكة

- ‌[النوع] الأول: في حسن الملكة

- ‌[النوع] الثاني: في العَفْو عنه

- ‌[النوع] الثالث: في الكُسْوة والطعام والرِّفْق

- ‌[النوع] الرابع: في الضرب

- ‌[النوع] الخامس: في القذف

- ‌[النوع] السادس: في التسمية

- ‌[النوع] السابع: فيمن أعتق جاريته وتزوجها

- ‌[النوع] الثامن: في العبد الصالح

- ‌[النوع] التاسع: في العبد الآبق

- ‌الباب الثاني: في العتق

- ‌الفصل الأول: في عتق المشترك

- ‌الفصل الثاني: في العتق عند الموت

- ‌الفصل الثالث: في عتق أُمّ الولد

- ‌الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم

- ‌الفصل الخامس: فيمن مَثَّل بعبده

- ‌الفصل السادس: في العتق بشرط

- ‌الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

- ‌الفصل الثامن: في العتق عن الميت

- ‌الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث مفردة

- ‌الباب الثالث: في التدبير

- ‌الباب الرابع: في المكاتب

- ‌الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء

- ‌الباب الأول: في مقدارهما

- ‌الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

- ‌الفصل الثالث: في الاستبراء

- ‌الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات

- ‌الفصل الأول: في السكنى والنفقة

- ‌الفرع الأول: في المطلقة

- ‌الفرع الثاني: في المتوفى عنها

- ‌الفصل الثاني: في الإحْداد

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الخامس: في العاريَّة

- ‌الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌حرف الغين

- ‌عدد غزوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة بدر

- ‌حديث بني النّضير

- ‌إجْلاء يهود المدينة

- ‌قتل كعب بن الأشرف

- ‌قتل أبي رافع: عبد الله بن أبي الحقيق

- ‌غزوة أحد

- ‌غزوة الرَّجيع

- ‌غزوة بئر معونة

- ‌غزوة فَزارة

- ‌غزوة الخندق، وهي الأحزاب

- ‌غزوة ذات الرِّقاع

- ‌غزوة بني المُصْطَلِق من خزاعة

- ‌غزوة أنْمَار

- ‌غزوة الحُدَيْبِيَة

- ‌غزوة ذي قَرَد

- ‌غزوة خَيْبر

- ‌عُمْرَة القَضَاء

- ‌غزوة مُؤتة من أرض الشام

- ‌بعث أسامة بن زيد

- ‌غزوة الفَتْح

- ‌غزوة حُنَين

- ‌غزوة أوطاس

- ‌غزوة الطائف

- ‌بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع

- ‌قبل حجة الوداع

- ‌غزوة ذي الخَلَصة

- ‌غزوة ذات السلاسل

- ‌غزوة تَبُوك

- ‌الكتاب الثالث: في الغضب والغَيْظ

- ‌الكتاب الرابع: في الغَضْب

- ‌الكتاب الخامس: في الغيبة والنميمة

- ‌الكتاب السادس: في الغِنَاء واللَّهْو

- ‌الكتاب السابع: في الغَدْر

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها غين، ولم ترد في حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌الكتاب الأول: في الفضائل والمناقب

- ‌الباب الأول: في فضائل القرآن والقراءة

- ‌الفصل الأول: في فضل القرآن مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في فضل سورة منه، وآيات مخصوصة

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌البقرة وآل عمران

- ‌آية الكرسي

- ‌النساء

- ‌الكهف

- ‌يس

- ‌الدُّخَان

- ‌الواقعة

- ‌الحشر

- ‌تبارك

- ‌إذا زلزلت

- ‌الإخلاص

- ‌المعوذتان

- ‌سورة مشتركة

- ‌الفصل الثالث: في فضل القراءة والقارئ

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌إبراهيم [عليه السلام] وولده

- ‌موسى [عليه السلام]

- ‌يُونُس [عليه السلام]

- ‌داود [عليه السلام]

- ‌سُلَيْمان [عليه السلام]

- ‌أيُّوب [عليه السلام]

- ‌عيسى [عليه السلام]

- ‌الخَضِر [عليه السلام]

- ‌التَّخْيير بين الأنبياء

- ‌الباب الثالث: في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌نوعٌ ثامن متفرق

- ‌الباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم

- ‌الفصل الأول: في فضائلهم مجملاً

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌الفصل الثاني: في تفصيل فضائلهم ومناقبهم

- ‌الفرع الأول: فيما اشترك فيه جماعة منهم

- ‌نوعٌ أول

- ‌نوعٌ ثان

- ‌نوعٌ ثالث

- ‌نوعٌ رابع

- ‌نوعٌ خامس

- ‌نوعٌ سادس

- ‌نوعٌ سابع

- ‌الفرع الثاني: في فضائلهم على الانفراد، بذكر أسمائهم

- ‌القسم الأول: في الرجال، وأولهم:

- ‌أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌وهذه أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه

- ‌عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه

الفصل: ‌الباب الثاني: في العتق

‌الباب الثاني: في العتق

، وفيه عشرة فصول

‌الفصل الأول: في عتق المشترك

5906 -

(خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ

⦗ص: 66⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق عبداً بينه وبين آخر: قُوِّمَ عليه في ماله قيمةَ عَدل، لا وَكْسَ، ولا شَطَط، ثم عَتَقَ عليه في ماله إن كان مُوسِراً» .

وفي رواية: «من أعتَق عبداً بين اثنين: فإن كان مُوسِراً قُوِّم عليه، ثم يعتق» .

وفي أخرى: «من أعتقَ شِرْكاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قُوِّم العبد عليه قيمةَ عدل، فأعطَى شركاءه حِصَصَهم، وعَتَق عليه العبدُ، وإِلا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ» . أخرجه البخاري ومسلم.

قال الحميديُّ: وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر، ومن حديث الليث روايةً وتعليقاً، ومن حديث أيوب بن كَيسان السَّختياني، ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، تعليقاً ورواية، ومن حديث إسماعيل بن أمية، روايةً وتعليقاً، كلُّهم عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع، يعني الرواية الثالثة، ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع روايةً وتعليقاً.

وللبخاري في حديث أيوب، ويحيى عند قوله:«وإلا فقد عتق منه ما عتق» . قال أيوب ويحيى: لا ندري: أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟

وللبخاري عن ابن عمر «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيُعْتِق أحدُهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عِتْقُه كلِّه (1) ، إذا كان للذي أعتق من المال ما يَبْلُغ، يُقَوَّمُ عليه من ماله قيمة العدل، ويُدفَع إلى

⦗ص: 67⦘

الشركاء أنْصِبَاؤهم، ويُخَلَّى سبيلُ المُعْتَق، يخبِر بذلك ابنُ عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم» .

قال البخاري: ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجُويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مختصراً.

قال الحميديُّ: ذكره أبو مسعود الدمشقي عن ابن أبي ذئب في أفراد البخاري تعليقاً، وقد أخرجه مسلم في «صحبة ملك اليمين» بالإسناد، فصحَّ أنه لهما.

وللبخاري: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أعتق شِركاً في مملوك: وجب عليه أن يَعتق كلُّه، إن كان له مال قَدْرُ ثمنه، يُقام قيمةَ عدل، ويُعطى شركاؤه حِصَصهم، ويُخَلَّى سبيل المُعْتَق» .

ولمسلم: «مَن أعتق شِركاً له في عبد أُقيم عليه (2) قيمةَ العدل، فأعطى شركاءه حِصَصَهم، وَعتَق العبدُ» .

وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الثالثة.

وأخرج أبو داود الزيادة التي للبخاري عن أيوب ويحيى، وأخرج أيضاً الرواية الأولى.

وله في أخرى: «من أعْتَقَ شِركاً له في مملوك: فعليه عتقُه كلِّه، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال: أعتق نصيبه» .

⦗ص: 68⦘

وفي أُخرى: «من أعتق شِركاً له في عبد: عَتَق منه ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد (3) » . وأخرج النسائي نحو هذه الأخيرة (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وكْس) الوكس: النقصان.

(شَطَط) الشَّطط: مجاوزة الحدِّ والمقدار في الأمر.

(موسِر) الموسر الذي له مال، وهو من اليُسر، ضد العسر.

(شِركاً) الشِّرك: الاسم من الشركة، والجمع أشراك، تقول: شَرَكت فلاناً في البيع أشْرَكه شِرْكة، والاسم: الشِّرك.

(1) بجر لام " كله " تأكيداً للضمير المضاف، أي: عتق العبد كله.

(2)

في نسخ مسلم المطبوعة: قوم عليه، والذي عند أبي داود: أقيم.

(3)

وفي بعض النسخ: إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد، وفي نسخة: إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد.

(4)

رواه البخاري 5 / 94 في الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء، وباب الشركة في الرقيق وفي العتق، باب إذا أعتق عبداً أو عبدين بين اثنين أو أمة بين الشركاء، وباب كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم رقم (1501) في الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد، والموطأ 2 / 772 في العتق، باب من أعتق شركاً له في مملوك، وأبو داود رقم (3940) و (3941) و (3942) و (3943) و (3944) و (3945) و (3946) و (3947) في العتق، باب فيمن روى أن لا يستسعى، والترمذي رقم (1346) و (1347) في الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فينفق أحدهما نصيبه، والنسائي 7 / 319 في البيوع، باب الشركة بغير مال، وباب الشركة في الرقيق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في العتق (4/1) قال: حدثنا على بن المديني ومسلم فيه (لا، بل في الأيمان والنذور 17/5) عن عمرو والناقد، وابن أبي عمر،. وأبو داود في (العتق 6/8) عن أحمد بن حنبل. والنسائي فيه العتق (الكبرى 10/4) عن قتيبة. و (10/5) إسحاق بن إبراهيم فرقهما.

ستتهم عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار المكي، عن سالم، فذكره. (تحفة الأشراف 5/362) .

وبنحوه أخرجه النسائي في العتق (الكبرى 10/24) عن عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، عن أبي معبد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمرو بن عطاء.

وقال النسائي: سليمان بن موسى ليس بذاك القوي في الحديث، ولا نعلم أحد روى هذا الحديث عن عطاء غيره (تحفة الأشراف 6/99) .

- وبلفظ: «من أعتق شيئا من مملوك له، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه» .

أخرجه النسائي في العتق (الكبرى 10/8) عن عبدة بن عبد الله، عن سويد بن عمرو الكلبي، عن زهير بن معاوية الجعفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره. (تحفة الأشراف 6/136) .

وبلفظ: «أيما رجل له شريك عن عبد فأعتق نصيبه منه، وله مال. يبلغ قيمة أرضاء شركائه، فإنه يضمن لشركائه، أنصباتهم، ويعتق العبد» .

أخرجه النسائي في العتق (الكبرى10/914) عن محمد بن وهب، عن محمد بن سلمة، عن أبي إبراهيم، عن زيد بن أبي شيبة، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن نافع، ومحمد بن غيلان.

ثلاثتهم عن نافع، فذكره. (تحفة الأشراف 6/136) .

- وبلفظ: «من أعتق شخصا من مملوك» .

أخرجه النسائي في الفرائض (الكبرى) عن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأزدي، عن جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أشياخ من أهل مكة، عن ابن عمر. (تحفة الأشراف 6/277) .

وبلفظ: «من أعتق شركا له في عبد» .

أخرجه مسلم في (الأيمان والنذور17/4) وفي العتق (1/2) عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، فذكره. (تحفة الأشراف 6/54) .

وبلفظ: «من أعتق شقصا له في عبد....» .

أخرجه البخاري في الشركة (5/1) عن عمران بن ميسره، عن عبد الوارث، وفي العتق (4/5) عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد ومسلم في النذور والأيمان (17/4) وفي العتق (1/2) عن أبي الربيع الزهراني، وأبي كامل الجحدري.

كلاهما عن حماد بن زيد وأبو داود في العتق (6/3) عن أبي الربيع. و (6/2) عن مؤمل بن هشام، عن إسرائيل. والترمذي في الأحكام (14/1) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل، وقال: حسن صحيح. والنسائي في البيع (الكبرى 109، وأيضا في العتق، الكبري10/16) عن عمرو بن علي، عن يزيد بن زريع. وفي العتق (الكبرى10/17) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الوهاب الثقفي، (10/18) عن عمرو بن زرارة، عن إسماعيل، و (10/15) عن محمد بن يحيى القطعي، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة.

كلهم عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن نافع، فذكره. (تحفة الأشراف 6/61) .

وبلفظ: «من أعتق شركا له في مملوك

» .

أخرجه البخاري في الشركة (14/1) عن مسدد، وفي العتق (4/6) تعليقا ورواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمرو مختصرا. وأبو داود في العتق (6) عن عبد الله بن محمد بن أسماء.

كلاهما عن جعفر بن إياس، عن نافع، فذكره، (تحفة الأشراف 6/87) هو بلفظ: «من أعتق شركا

» .

أخرجه مسلم في العتق (؟) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن صخر بن جويرية البصري، عن نافع، فذكره (تحفة الأشراف 6/104) .

وبلفظ: «من أعتق شركا له في مملوك..» .

أخرجه البخاري في العتق (4/4) عن مسدد. والنسائي فيه (العتق، والكبري 10/13) عن عمرو بن علي.

كلاهما عن بشير بن الفضل بن لاحق البصير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (تحفة الأشراف 6/123) .

وبلفظ: «من كان له شريك في عبد فأعتقه فقد عتق، فإن كان له مال قوم عليه» .

أخرجه النسائي في العتق (الكبرى 10/10) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث الهجيمي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (تحفة الأشراف 6/135) .

وبلفظ: «من أعتق شركا له في عبد..» .

أخرجه النسائي في العتق (الكبرى 10/12) عن عمرو بن علي، (10/11) عبيد الله بن سعيد، فرقها.

كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع فذكره، (تحفة الأشراف6/184) . هو بلفظ: «من أعتق شركا له في عبد

» .

أخرجه البخاري في العتق (4/2) عن عبد الله بن يوسف ومسلم فيه (العتق 1/1) عن يحيى بن يحيى. وأبو داود فيه (العتق: 6/1) عن القعنبي، والنسائي فيه العتق، (الكبرى 10: 20) عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، وابن ماجه في الأحكام (100/2) عن يحيى بن حكيم، عن عثمان بن عمر.

خمستهم عن مالك بن أنس بن مالك، عن عامر، فذكره، (تحفة الأشراف 6/8) .

وبلفظ: «من أعتق شركا له في عبد

» .

أخرجه البخاري في العتق (4/6 تعليقا) عقيب حديث موسى بن عقبة. عن نافع، عن ابن عمر، ورواه ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا، ومسلم فيه (العتق 1/2) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، عن نافع، فذكره (تحفة الأشراف 6/229) .

وعن ابن عمر، أنه كان يفتى في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله.... فذكره وقال في آخره: يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري في العتق (4/6) عن أحمد بن المقدام، عن فضيل بن سليمان عن موسى بن عتبة، عن نافع، فذكره (تحفة الأشراف 6/242) .

ص: 65