الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم أن المراد بـ "البكاء" فيه: النياحة، بدليل حديث المغيرة بلفظ:«من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة» رواه مسلم. واختصره المؤلف
رحمة الله، وهذا اللفظ يرجح قول الجمهور في تفسير «يعذب» أنه بمعنى
«يعاقب» وليس بمعنى «يتألم ويحزن» كما قال ابن جرير الطبري ونصره ابن تيمية، والله أعلم.
"مختصر صحيح مسلم"(ص126).
[1541] باب منه
[ذكر الإمام في" أحكام الجنائز" أن النياحة مما يحرم على أقارب الميت، ثم أورد أدلة ذلك فذكر منها]:
عن أنس بن مالك:
" أن عمر بن الخطاب لما طُعِنَ عولت عليه حفصة، فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟! وعول عليه وفي أخرى: (في قبره) بما نيح عليه".
أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي (4/ 72 - 73) وأحمد (رقم 268، 288، 290، 315، 334، 254، 386) من طرق عن عمر مطولا ومختصراً، وروى ابن حبان في " صحيحه "(741) قصة حفصة فقط.
- " إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " وفي رواية: " الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ".
أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر، والرواية الأخرى لمسلم
وأحمد ورواه ابن حبان في "صحيحة"(742) من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الأولى.
- " من ينح عليه يعذب بما نيح عليه (يوم القيامة) "
أخرجه البخاري (3/ 126) ومسلم (3/ 45) والبيهقي (4/ 72) وأحمد (4/ 245، 252، 255).
[ثم قال الإمام]:
في هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله، ليس المراد به مطلق البكاء، بل بكاء خاص وهو النياحة، وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله: " ببعض بكاء
…
".
[ثم علق على هذه الأحاديث قائلاً]:
ثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكل، لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى:{ولا تزر وازرة وزر أخرى} ،
وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال، وأقربها إلى
الصواب قولان:
الأول: ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة.
ولهذا قال عبد الله بن المبارك: " إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شيء ".
والعذاب عندهم بمعنى العقاب.