الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1787] باب كيف الجمع بين كون الحيوانات غير مكلفة وبين الاقتصاص للشاة الجماء من الشاة القرناء يوم القيامة
سؤال: يقول: بعث معي فضيلة الشيخ محمد أحمد بن عبد القادر الشنقيطي القرشي التيمي مر بكم؟ هذا شيخ شنقيطي كبير في السن في المسجد النبوي ندرس عليه أشياء في الحديث منها علل ابن رجب ونقرأ عليه في مسلم وفي غيره، بعث معي هنا رسالة قال: لابد أن تبلغها للشيخ وفيها أشياء استشكل ..
الشيخ: عفواً أعد علي اسمه؟
مداخلة: اسمه الشيخ محمد أحمد مركب ابن عبد القادر الشنقيطي القرشي.
الشيخ: طيب، كم سنه؟
مداخلة: الآن تقريباً هو حدثني أنه يبلغ الثالثة والثمانين أو يقاربها، قال لي: أنا أكبر من الشيخ ابن باز بخمس سنين.
الشيخ: هاه، هو في الثالثة والثمانين؟
مداخلة: تقريباً.
الشيخ: هاه. عجيب أنا ما أذكره، كان في المدينة يوم كنت أنا هناك؟
مداخلة: هو يقول قديم أنا في المدينة بس ما حدد السنوات التي مكثها.
الشيخ: طيب، ماذا يقول؟
مداخلة: يقول: بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مداخلة: إنني ممن أخصك بالرأي والمعرفة وأبلغك السلام، ثم قال: إن الشيخ محمد أحمد يطلب منك أن تدعو له بحسن الخاتمة ويقول: الحديث الذي في مسلم: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء» (1)، فالمعلوم بالإجماع بأن البهائم لا تكليف عليها، فكيف يقاد لهذه من هذه، وأما قولكم: حتى يظهر عدل الله، أو ليظهر الله عدله، فهذا فيه بعد، وهل العدل لا يظهر إلا بذلك وليس هناك يظهر من مظاهر العدل إلا هذا؟
…
الشيخ: اللي ننشره في المقال أيش هو ..
مداخلة: هو يقول: أنكم أنتم تقولون أن هذا الحديث ..
الشيخ: معليش، أين مذكور كلامي حول هذا الحديث؟
مداخلة: .. لعله اطلع عليه، لكن ما سطر المصدر.
الشيخ: ما ذكر لك؟
مداخلة: لا، هذه الورقة سلمها لي أحد الإخوان من إندونيسيا،
قبل السفر (2).
الشيخ: يرد عليّ كلام الشيخ الفاضل أنه يتساءل مستنكراً ما يظهر عدل الله إلا
(1)"صحيح مسلم"(رقم 6745) ، "الصحيحة"(4/ 115).
(2)
يظهر لي أن الكلام المقصود هو ما في السلسلة الصحيحة " (4/ 608، 612 ـ 614) حيث نقل الألباني كلاماً لعلي القاري مقرراً له تحت حديث: "يقتص الخلق بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء .. "، قال علي القاري: وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين، فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف، فكيف بذري العقول من الوضيع والشريف، والقوي والضعيف".
بإجراء العدل بين القرناء الجماء، نحن ما قلنا هكذا ولا أحد يقول، لكن هذا من مظاهر ذلك، فأي إشكال في ذلك؟ ثم كون الحيوانات غير مكلفة، نعم هي غير مكلفة، لكن أليس هذا ظالم وهو حيوان على ذلك الحيوان الآخر وهو مظلوم، فما المانع من الناحية العقلية وبخاصة بعدما جاء نص في الشريعة المحمدية أن الله عز وجل يقتص من القرناء للجماء، ما المانع أن يكون الأمر لإظهار .. مش لإظهار العدل الإلهي كمثال للعدل الإلهي، فهذا لا يفيد الحصر الذي هو يدندن حوله فيقول: ألا يظهر العدل الإلهي إلا .. ما أحد يقول هكذا، ولذلك أنا أحببت أن نرجع إلى الكلام الذي هو يشير إلى انتقاده حتى ننظر ما قبله وما بعده، هو ما في شيء من هذا الكلام الذي .. أنا خرجت الحديث وما قلت شيئاً من ذلك الكلام.
هنا (1): «إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة» أخرجه فلان وفلان .. ، قلت بأسفل الصحيفة: والحديث صحيح؛ لأنه قد صح عن أبي هريرة مرفوعاً من طريقين، الأول: عن علاء بن عبد الرحمن عنه بلفظ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء» أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والطريق الأخرى:«يقتص الخلق بعضه من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة» ، أخرجه أحمد، قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، ثم وجدت له طريقاً ثالثاً .. إلى آخره، وفي الباب عن أبي ذر وغيره، فراجع إن شئت المجمع:«رأى رسول الله شاتين تنطحان، فقال: يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا، قال: ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة» ، قلت: وهذا إسناده صحيح رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش بالبحث، هو
(1) يقرأ الشيخ من "السلسلة الصحيحة"(4/ 162 رقم 1588).