الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِأُسّ الإسلام الذي يدخل تحته الإيمان بمحمد رسول الله بالأركان الإيمانية كلها وو .. إلخ، فليس الموضع الآن موضع تعليم، وإنما هو موضع تلقين وتذكير بِأُسِّ الإسلام ألا وهو التوحيد، ويكفي -بلاش ما يمكن أن نسميه فلسفة وكثرة كلام- نقول: الرسول قال هكذا: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» بينما في مثل حديث: «أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا لا إله إلا الله قال: وأن محمداً رسول الله» فإذاً: نقف عِنْدَ ما علمنا الرسول عليه السلام ولا نزيد على شهادة لا إله إلا الله شيئاً آخر.
"الهدى والنور"(299/ 20: 43: 00)
[1452] باب أهمية تلقين المحتضر الشهادة وبدعية قراءة يس عنده وجواز حضور المسلم موت الكافر لدعوته
[قال الإمام]:
- فإذا حضره [أي المريض] الموت، فعلى من عنده أمور:
أ - أن يلقنوه الشهادة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» ، «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه» وكان يقول: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» ، وفي حديث آخر:«من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» .أخرجها مسلم في صحيحه.
ب، ج - أن يدعوا له، ولا يقولوا في حضوره إلا خيراً، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا حضرتم المريض أو الميت، فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» أخرجه مسلم والبيهقي (3/ 384) وغيرهما.
- وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافاًً لما يظن البعض، والدليل حديث أنس رضي الله عنه:«أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلاً من الأنصار، فقال: يا خال! قل: لا إله إلا الله، فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال، فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم» . أخرجه الإمام أحمد (3/ 152، 154، 268) بإسناد صحيح على شرط مسلم.
- وأما قراءة سورة (يس) عنده، وتو جيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال:" أليس الميت امرأ مسلماً!؟ "وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة. فأفاق، فقال: حولتم فراشي!؟ فقالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك؟ فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد أن يعاد فراشه. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف "(4/ 76) بسند صحيح عن زرعة.
- ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه، رجاء أن يسلم، لحديث أنس رضي الله عنه قال:"كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده؟ فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»، (فلما مات، قال: صلوا على صاحبكم) ".أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد (3/ 175،227، 280،260) والزيادة له في رواية.
"أحكام الجنائز"(ص19 - 21).