الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[من خلال] الوصف النبوي نخرج بالنتيجة السابقة الذكر وهي: أن كل الأعمال الصالحة التي تصدر من الولد فهي تصل إلى الوالد أما سائر الناس فلا
…
، الأعمال الصالحة (ليس) ينتفع بها إلا صاحبها مع شرط القبول، وإلا من كان سبباًَ لهذا العمل الصالح بمعنى ما ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح:«إذا مات الإنسان» وفي روايات أخرى: «ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له» الشاهد من الحديث هي الفقرة الوسطى: «أو علم ينتفع به» فرجل مثلاً توفي وخلف من بعده تلامذة ينشرون العلم فما دام هؤلاء التلامذة ينشرون هذا العلم فأجر هذا النشر يصل إلى هذا العالم المتوفى في قبره لأنه كان سبب لهذا العلم، أو مثلاً ألف كتاباً والناس ينتفعون منه بعد وفاته لأن هذا من آثاره، وقد قال تعالى:{ونكتب ما قدموا وآثارهم} فهذه هي القاعدة: الأبوان يصل إليهما أجر عمل الولد
مداخلة: هل يشترط في هذا القصد؟
الشيخ: لا يشترط، ولكن هنا شيء من التفصيل؛ في شيء يصل كما يقال اليوم أوتوماتيكياً لكن الأفضل إذا أراد الولد أن ينفع والده أو والديه وهما في قبريهما أن يخصهما بالنية؛ أن يقول مثلاً: هذه الصدقة عن أبي، هذه الحجة، هذه العمرة عن والدي أو والدتي، لكن لو لم يفعل ذلك وصلهما
…
" الهدى والنور"(83/ 19: 44: 00)
[1464] باب هل ينفع الميت صيام غيره عنه مطلقاً
؟
[قال الإمام]:
قوله [أي: صاحب فقه السنة] في مذهب الشافعية المختار: أنه يستحب لولي
الميت أن يصوم عنه: " واستدلوا بما رواه أحمد والشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» زاد البزار لفظ: «إن شاء» وقال في التعليق:" سندها حسن "
قلت: كلا بل هذه الزيادة ضعيفة منكرة فإن مدارها على ابن لهيعة وهو ضعيف وقد تفرد بها كما قال الحافظ في " الفتح " وقال في " التلخيص ": " وهي ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة "
والمؤلف كأنه تبع في تحسينها صديق خان في " الروضة " وهو تبع الهيثمي في " المجمع " وهو خطأ أو تساهل منهم جميعاً.
ثم إن هذا الحديث حمله الحنابلة على صوم النذر فهو الذي يصومه الولي عنه، وأما صوم الفرض فلا يصومه أحد عن أحد وهو مذهب راوية الحديث عائشة، وكذا ابن عباس راوي الحديث الآتي بعده، وقد ذكرت أقوالهما في ذلك في " أحكام الجنائز " في المبحث (106)، وهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وحكمتها، وقد انتصر لهذا ابن القيم في " تهذيب السنن " وكذا في " إعلام الموقعين " ونقلت كلامه منه في الكتاب المشار إليه وهو نفيس فليراجع.
[ثم قال الإمام]:
قوله [أي صاحب " فقه السنة"]: " وروى أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟. . قال: نعم. . "
قلت: هذا يوهم أنه لم يخرجه من هو أرقي في الصحة من المذكورين وليس كذلك فقد أخرجه الشيخان في " الصوم " عن ابن عباس وفي رواية لهما: " ماتت