الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صعلوك، رجل فقير، أي لا يرفع خسيسته، فلان والله منيح، لكن ما رضي يدفع له شيئاً مقابل مهر بنته، وهكذا كلما جاء خاطب يلاقي له علة، والبنت راح تبور، في هذه الحالة الشرع يسمح لها لا أن تزوج نفسها بنفسها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له» .
فهذه الفتاة التي كنا نتحدث عنها أخيراً أن أباها أعضلها، أخَّر زواجها لسبب مادي محض، ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فيرسل وراء ولي أمرها، وقد يكون الولي في بعض الأحيان هو غير الأب، مما لا يحرص على مصلحة البنت كحرص الوالد عادة، فيرسل القاضي الشرعي إلى وليِّ أمرها، ويستفسر منها عن سبب إعضاله إياها، فإن سمع منه سبباً شرعياً كأن يقول فلان جاءني يخطبها، وهو مثلاً تارك صلاة، والثاني جاءني وهو يشرب خمر، ما يقول له ليش هذا هو الواجب، ما يجوز لولي الأمر إنه يزوج ابنته من فاسق، أما إذا سمع منه أسباب غير شرعية من نحو ما ذكرت آنفاً، ففي هذه الحالة يتولى تزويج هذا القاضي رغم أنف ولي أمرها؛ إذا ما تبين للقاضي أن الخاطب هو كفؤ لها، والكفاءة ليس لها علاقة بغير الدين إطلاقا، لقوله عليه الصلاة والسلام:«تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحَسَبِها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك» .
فإذا كان القاضي عرف أن هذا الخاطب رجل متدين وكفؤ من هذه الحيثية لهذه الفتاة المسلمة تولى هو عقد النكاح له عليها ولو شرب البحر ولي أمرها، هكذا يكون الحكم.
(الهدى والنور / 536/ 00: 10: 00)
حكم زواج المصلحة
السؤال: زواج المصلحة هل يجوز؟
الجواب: تعبير جديد، وهذا التعبير الجديد لا يجوز الإجابة عنه إلا بعد الإفصاح عن مضمونه، أنا يتبادر إلى ذهني مثلاً أن واحداً مسلماً يريد أن يقيم في بلاد الكفر، ويريد أن يتجنس بجنسية كافرة، التي لا تجوز فهو يتزوج بواحدة أمريكية؛ لأن هذا الزواج في ذاك القانون الكافر يسوِّغ لهذا المتزوج أن ينال الجنسية الكافرة ولا فخر، وظلمات بعضها فوق بعض، ما بُني على فاسد فهو فاسد، ما بُني على حرام فهو حرام.
أما لو قيل ما حكم الزواج أو زواج المسلم بالكتابية؟
فنحن نقول حتى لو لم توجد تلك المصلحة الكمينة في ذاك السؤال الصريح آنفاً، أقول: هذا الزواج اليوم بدون مراعاة المصلحة المزعومة، أنا لا أراه جائزاً.
وهذه نقطه يغفل عنها الكثير من الذين يتصدرون المجالس لإفتاء الناس بالحرام والحلال، وما يجوز وما لا يجوز؛ ذلك بان الأصل الذي قام عليه الحكم المعروف بجواز تزوج المسلم بالكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، فهذا القول مستنده على قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، ومن هنا كما سيبدو، يظهر الفرق العظيم بين الفقه التقليدي المختصر في المتون الغير معتمد على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وبين الفقه المستقى من الكتاب والسنة، فالقرآن يقيد الزواج بالكتابيات بكلمة المحصنات. الفقه لا يقيد، يقول: يجوز الزواج بالكتابيات، فإذا رجعنا إلى النص الذي قام عليه هذا الفقه على ما فيه من تقصير في التعبير، فالنص يفهمه كل عربي، بل وكل أعجمي مستعرب مثلي يفهم تماماً أن الزواج بالكتابية مقرون في ما إذا كانت محصنة، ومعنى محصنة عفيفة، أحصنت فرجها، وفي حدود ما نسمع ونحن قد عافانا الله من أن نحيا في تلك البلاد الموبوءة، فحسبك من الشر كما يقال سماعه، فنحن نسمع من الذين ابتلوا بالإقامة في تلك البلاد أن قليلاً جداً جداً، أو لعله معدوم بالكلية، فتاة تبلغ سن الخمسة عشر أو العشرين وتكون عفيفة محصنة، هذا يكاد أن يكون