الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم طلاق الهازل
قال الألباني عن القول بوقوع طلاق الهازل:
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام في «إبطال التحليل» في بحث له في ذلك طويل نفيس، احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار؛ فراجعه «ص 46 - 58» .
(التعليقات الرضية (2/ 240).
حكم فسخ النكاح لعدم قدرة الزوج على النفقة
[رجح صديق خان في الروضة الندية فسخ النكاح إذا لم يقدر الزوج على النفقة وقال]:
وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته؛ فأقول: إذا كانت المرأة مثلا جائعة، أو عارية في الحالة الراهنة؛ فهي في ضرار، والله - تعالى - يقول:{وَلا تُضَارُّوهُنَّ} ، وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف، والله يقول:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، وهي أيضا غير ممسكة بمعروف، والله يقول:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ؛ بل هي ممسكة ضرارا، والله يقول:{وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«لا ضرر ولا ضرار» .
[فعلق الألباني بقوله]:
قلت: ولكنها [أي الأدلة] لا تشمل موضع الخلاف؛ لأنها أوامر من الله - تعالى -، وقد علمنا من لطفه - تعالى - بعباده؛ أنه لا يأمر ولا يكلف من لا يستطيع، فهي موجهة إلى المستطيع القادر، فكيف يستدل بها على العاجز المعسر؟ «ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن حيدة: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت
…
» الحديث؛ أخرجه أبو داود «1/ 334» ، وابن ماجه «1/ 568» ، وأحمد «5/ 3» بسند صحيح، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» ؛ كما في «الترغيب» «3/ 73» .