الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل الطلاق البدعي يقع
عن أبي الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر- وأبو الزبير يسمع- قال: كيف ترى في رجل طَلقَ امرأته حائضاً؟ قال: طَلقَ عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: إن عبد الله بن عمر طَلَّق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فردَّها علي ولم يَرَهَا شيئاً، وقال:«إذا طَهُرَتْ؛ فليطلَق أو ليُمْسِكْ» .
قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: «{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُلِ عِدتهِن» .
«قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال «الصحيح» . وأخرجه مسلم وابن الجارود. وصححه الحافظ، وذكر عن العلماء أن معنى: فردها عليَّ ولم يرها شيئاً
…
أي: مستقيماً؛ لكونها لم تقع على السنة، وليس معناه أن الطلاق لم يقع؛ بدليل الرواية المتقدمة المصرحة بأن ابن عمر اعتدَّ بها، وصح مرفوعاً: أنها واحدة».
(صحيح سنن أبي داود (6/ 390 - 391»
من طلق امرأته حائضا
ولكن قوله: «ولم ير شيئاً» ليس نصاً في أنه لم يرها طلاقاً، بل المعنى لم يرها صواباً كما قال الشافعي رحمه الله، وهذا التأويل لا بد منه لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الطلقة:«هي واحدة» وثبوت اعتداد ابن عمر بها، من طرق عدة صحيحة عنه، استقصيتها في المصدر السابق، فليراجع فإنه مهم جداً.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)(ص 132)